محافظ أسوان يتفقد عدداً من مقار اللجان الانتخابية    ضبط شخص بتهم التحريض وإطلاق ألفاظ خارجة على مواقع التواصل    رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    القائد العام للقوات المسلحة يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية    لجنة الشباب بالنواب تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية.. اليوم    الشرق الأوسط في الصدارة.. «إياتا»: 41 مليار دولار أرباح صافية لشركات الطيران    شريف فتحي: تحفيز الاستثمار السياحي يستلزم تقديم حوافز وتسريع الإجراءات    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    منال عوض تبحث مع قيادات وزارة الاتصالات عددًا من الملفات    المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية تتلقّى 350 من طلبات الترشيح    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    أبو حسنة: اقتحام مقر للأونروا فى القدس ورفع العلم الإسرائيلى سابقة خطيرة    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا وتايلاند يعلنان ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات الحدودية ل30 قتيلا ومصابا    هل يوافق محمد صلاح على الانتقال للدوري السعودي أم يفضل الإسباني ؟    أول رد فعل ل صلاح بعد استبعاده من مواجهة الإنتر بدوري أبطال أوروبا.. صورة    يورجين كلوب على رادار ريال مدريد بعد اهتزاز موقف تشابي ألونسو    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    اتحاد الكرة يعلن عن اشتراطات الأمن والسلامة والأكواد الطبية في المباريات والتدريبات    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    أمطار غزيرة وسيول، الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات المقبلة    محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع الأمطار    ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة بدمياط    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    تأجيل استئناف «سفاح المعمورة» على حكم إعدامه ل4 يناير    القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي    الليلة.. عرض فيلم نيللي كريم "جوازة ولا جنازة" بمهرجان البحر الأحمر    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان تامر حسني.. اعرف التفاصيل    الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    فحص أكثر من 195 ألف طالب ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا    طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم    احذر، هذه العادة كارثية بعد الطعام تدمر الصحة    مراسلون بلا حدود: إسرائيل أسوأ عدو للصحفيين وأكثر دولة قتلا لهم    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة مما تسبب في سقوطها أرضا بدمياط    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد «شوازيل» أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث عالميًا    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    السكك الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية ببعض الخطوط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" تقر تشريعا يجرم إيواء ومساعدة العناصر الإرهابية
نشر في الوطن يوم 02 - 07 - 2018

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذي يهدد الأسس التي تميز الدولة كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة" فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو فى الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الدعوة او الترويج للفكر الارهابى المتطرف او للافكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك باى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة
ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الارهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر واضافة ظروف مشددة اذا كان الترويج فىا حدى جهات الدولة او بالاماكن العامةويتضمن مشروع القانون اضافة مادة رقم 23 مكررا للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشات السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون
وادخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة حيث اضاف بند رقم 8"الى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى الى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة اطنان ومركبات الاجرة والاتوبيس ذات سعة اربعة عشر راكبا فاكثر
واضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة"19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات الا بناء على طلب مالكها او وكيله الخاص الاول دون غيرهما
كما عاقب كل من اجر سيارةاو دراجة الية دون اخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الايجار على ان يشمل الاخطار بيانات محددة
والزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شانها العقاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.