الذهب.. من التصدير الخام إلى التصنيع    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    كابوس التحالف العظيم    نتنياهو: أي مفاوضات مع إيران يجب أن توقف الدعم لوكلائها    الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية اللبن الشرقية ويستولي على عدد من المركبات    قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان    التعاون يتعادل مع الخليج 1/1 في الدوري السعودي    غلق فترة القيد "نافذة يناير" للأندية.. غداً    طوارئ بالمترو والسكة الحديد مع بداية الدراسة غدا الأحد    حملات مكبرة لتطهير شوارع دمياط من الإشغالات وضبط المخالفات (صور)    أحمد داوود يساند زوجته علا رشدى فى عزاء والدها    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    عضو بالشيوخ: إطلاق «الصحة» عيادات لعلاج الإدمان الرقمي خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مسئولون أمريكيون يكذّبون نتنياهو: لا تعهّد من ترامب بنزع سلاح حماس خلال 60 يوما    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    «العرجاوي»: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" تقر تشريعا يجرم إيواء ومساعدة العناصر الإرهابية
نشر في الوطن يوم 02 - 07 - 2018

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذي يهدد الأسس التي تميز الدولة كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة" فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو فى الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الدعوة او الترويج للفكر الارهابى المتطرف او للافكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك باى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة
ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الارهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر واضافة ظروف مشددة اذا كان الترويج فىا حدى جهات الدولة او بالاماكن العامةويتضمن مشروع القانون اضافة مادة رقم 23 مكررا للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشات السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون
وادخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة حيث اضاف بند رقم 8"الى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى الى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة اطنان ومركبات الاجرة والاتوبيس ذات سعة اربعة عشر راكبا فاكثر
واضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة"19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات الا بناء على طلب مالكها او وكيله الخاص الاول دون غيرهما
كما عاقب كل من اجر سيارةاو دراجة الية دون اخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الايجار على ان يشمل الاخطار بيانات محددة
والزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شانها العقاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.