تعرف على موعد اجتماع أسعار الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادات الادخار    معبر رفح البري يستقبل 11 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية    اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت تعقد دورتها السابعة في الكويت    زيلينسكي: إنتاج أولي الطائرات المسيرة الأوكرانية في ألمانيا بحلول منتصف فبراير    ألفة السلامى تكتب من لشبونة: ماذا فعل "ليوناردو وكريستين" في البرتغال؟!    الترجي يخسر من استاد مالي في دوري أبطال أفريقيا    رئيس نادي دمياط يجتمع بمدربي الألعاب الفردية للنهوض بالأنشطة الرياضية    إحالة البلوجر شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات: مخدرات للتعاطي وسلاح بدون ترخيص    مخدرات وسلاح.. ننشر أمر إحالة شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات    إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه    رمضان 2026.. ميديا هب تطلق البوستر الرسمى وبوسترات شخصيات مسلسل بيبو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى محافظه المنيا    داعية: رمضان "شهر الموائد" وهذا ثواب من يفطر صائمًا(فيديو)    زد يعلن التعاقد مع طارق علاء قادما من بيراميدز    طلب إحاطة بشأن تعطيل انتخابات "المرشدين السياحيين" والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء    أسباب إبقاء السيسي على مدبولي رئيسًا للحكومة 2026    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق    البنك التجاري الدولي يمول مصنع للأقمشة ب 72 مليون دولار    عيار 21 بكام... اسعار الذهب اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى المنيا    زيادة ساعات تشغيل قطارات الخط الثالث للمترو خلال شهر رمضان 2026    بنك الطعام المصري يرسم استراتيجية الوصول للأسر المستحقة عبر منظومة رقمية    صحة الوادى الجديد: الفرق الطبية تواصل عملها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحسم فى مواجهة الإرهاب.. تعديلات على قوانين المنشآت الفندقية ومكافحة الإرهاب والمرور.. تشديد عقوبات ترويج الفكر المتطرف.. وتركيب جهاز تحديد وتتبع شرط ترخيص مركبات الدفع الرباعى وعربات النقل
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

فى إطار سعى الدولة خلال هذه الأيام بخطى ثابتة، لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه المجتمع من سلبيات لمواجهة جرائم الإرهاب، وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 ، وأجلت اللجنة مناقشة مواده لاجتماع قادم.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة، كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون تعديلات على قانون المنشآت السياحية.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة رقم 23 مكرر للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون والتى تنص على وجوب إخطار مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته ، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.


تعديلات على قانون المرور

وأدخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة، حيث أضاف بند رقم 8" إلى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى إلى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة أطنان ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة أربعة عشر راكبا فأكثر.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة "19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص الأول دون غيرهما.

كما عاقب كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشمل الإخطار بيانات محددة.

وألزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شأنها العقاب.


تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب

وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة"، فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الإرهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر، وإضافة ظروف مشددة إذا كان الترويج فى إحدى جهات الدولة أو بالأماكن العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.