سماء مصرأمان    الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا    وزراء فى «البرلمان».. وخلافات ب«الأحزاب»    سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسوان اليوم 22 أكتوبر 202    أسعار الحديد بأسوان اليوم 22 أكتوبر 2025    مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة اقتصادية قوية تعززها الاستثمارات والتفاهم    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات    لماذا أرجأ ترامب خططه لعقد قمة مع بوتين؟ أسباب يوضحها الرئيس الأمريكي    حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت فى قانونية حصار إسرائيل لغزة    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    32 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي    السلام من أرض السلام    مصدر بالزمالك: جلسة قريبا لحسم تجديد عقد محمد السيد    مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟    ارتكب جريمته داخل سوبر ماركت، تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة في بدر    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    عاجل- التضامن تبدأ اليوم استقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه - 2026م    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    أصل الحكاية.. تعامد الشمس على قدس الأقداس.. فيديو    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سماء الفرج    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    استقبال 20 ألف حالة بمستشفيات جامعة بنى سويف خلال أكتوبر    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 عالميًا    موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر رسميًا والانقلاب الشتوي    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحسم فى مواجهة الإرهاب.. تعديلات على قوانين المنشآت الفندقية ومكافحة الإرهاب والمرور.. تشديد عقوبات ترويج الفكر المتطرف.. وتركيب جهاز تحديد وتتبع شرط ترخيص مركبات الدفع الرباعى وعربات النقل
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

فى إطار سعى الدولة خلال هذه الأيام بخطى ثابتة، لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه المجتمع من سلبيات لمواجهة جرائم الإرهاب، وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 ، وأجلت اللجنة مناقشة مواده لاجتماع قادم.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة، كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون تعديلات على قانون المنشآت السياحية.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة رقم 23 مكرر للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون والتى تنص على وجوب إخطار مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته ، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.


تعديلات على قانون المرور

وأدخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة، حيث أضاف بند رقم 8" إلى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى إلى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة أطنان ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة أربعة عشر راكبا فأكثر.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة "19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص الأول دون غيرهما.

كما عاقب كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشمل الإخطار بيانات محددة.

وألزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شأنها العقاب.


تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب

وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة"، فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الإرهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر، وإضافة ظروف مشددة إذا كان الترويج فى إحدى جهات الدولة أو بالأماكن العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.