وزارة العمل تعقد اختبارات للمتقدمين ل 8 مهن في دولة الإمارات    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    المشاط: مصر والاتحاد الأوروبي يشهدان تقاربًا تاريخيًا في عهد السيسي    لمدة عام.. مد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية    بوتين يغيب عن قمة العشرين في جنوب أفريقيا.. وزيلينسكي في النرويج    الأمم المتحدة: أنقاض قطاع غزة تعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة (تفاصيل)    جدل في غزة حول مصير "أبو عبيدة".. أين اختفى المتحدث باسم القسام؟    المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    وفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البري    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب    محافظ القاهرة: توفير كل أوجه الدعم والرعاية للشباب والنشء    تورام: مبابي هو أفضل لاعب في العالم حاليا    تأجيل محاكمة عصابة قتلت شابًا بالخانكة بعد استدراجه لمكان مهجور وإطلاق النار عليه    حبس المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات    على أنغام «3 دقات».. رقص يسرا ومحمد رمضان في الجونة يشعل السوشيال ميديا    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: ونكيد العوازل بقى"    «المنوفية» ترفع درجة الاستعداد لمتابعة الوضع الصحي بمدارس الباجور بعد إصابات الجدري    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    محافظ دمياط يفتتح محطة رفع صرف صحي النجارين بكفر البطيخ    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    رئيس جامعة دمياط يشارك في فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب بجدة    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    إزالة مخالفات بناء في جزيرة محمد بالوراق| صور    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)    وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة    «مدبولي»: نعمل على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    الغندور: عبدالقادر يرفض الانتقال للزمالك ويقرر تجديد عقده مع الأهلي    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحسم فى مواجهة الإرهاب.. تعديلات على قوانين المنشآت الفندقية ومكافحة الإرهاب والمرور.. تشديد عقوبات ترويج الفكر المتطرف.. وتركيب جهاز تحديد وتتبع شرط ترخيص مركبات الدفع الرباعى وعربات النقل
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

فى إطار سعى الدولة خلال هذه الأيام بخطى ثابتة، لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه المجتمع من سلبيات لمواجهة جرائم الإرهاب، وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 ، وأجلت اللجنة مناقشة مواده لاجتماع قادم.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة، كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون تعديلات على قانون المنشآت السياحية.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة رقم 23 مكرر للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون والتى تنص على وجوب إخطار مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته ، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.


تعديلات على قانون المرور

وأدخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة، حيث أضاف بند رقم 8" إلى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى إلى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة أطنان ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة أربعة عشر راكبا فأكثر.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة "19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص الأول دون غيرهما.

كما عاقب كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشمل الإخطار بيانات محددة.

وألزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شأنها العقاب.


تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب

وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة"، فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الإرهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر، وإضافة ظروف مشددة إذا كان الترويج فى إحدى جهات الدولة أو بالأماكن العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.