إجراءات حازمة للحد من الغش بالامتحانات    تحرير 3 آلاف محضر ضد 2000 مصنع خلال 14 شهرًا    إعداد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع قطر    أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تتجه إلى انخفاض سنوي حاد رغم تراجع المخزونات    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    دولة استيطانية مارقة    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة كوت ديفوار والجابون    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    2025 عام الإنجازات الكبرى.. ميداليات عالمية ومناصب دولية تؤكد ريادة مصر في رياضات الإعاقات الذهنية    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «هنو» يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما مع «عبد الرحيم»    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي    حريق يلتهم شقة سكنية في دار السلام    ماس كهربائي.. التحريات الأولية تكشف أسباب حريق مخزن أوراق بالقاهرة    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة    السجن المشدد 15 سنة للمتهمة الأولى وتغريمها 2 مليون جنيه في قضية سرقة «إسورة المتحف المصري»    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الدبلوماسية الثقافية.. أحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية خلال عام 2025    التشكيل الرسمى لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو فى كأس أمم أفريقيا 2025    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    حصاد 2025| حرس الحدود في المنطقة الدافئة بالدوري.. وينافس في كأس مصر    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    حصاد جامعة العاصمة لعام 2025    عاجل- الحكومة تتحمل ضريبة عروض الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    انطلاق مبادرة «أمان ورحمة» بتعليم قنا    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    الدفاع عن الوطن.. مسئولية وشرف    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    انقطاع واسع للكهرباء في ضواحي موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة التستر على هارب وإخفاء أدلة الإدانة والجناة فى القانون
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 07 - 2018

التستر وإخفاء الهاربين من الأحكام القضائية، جريمة مكتملة الاركان، وذلك بحسب ما احتواته مواد القانون فى الباب الثامن من قانون العقوبات، حيث حددت كلا من مواد القانون رقم " 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146 " من قانون العقوبات، وضع كل حالة من هذه حالات سواء الهروب أو الإخفاء، وذلك بالسجن أو الغرامة أو كلهما معا.
ففى المادة " 138 " حدد المشرع عقوبة الحبس مدة 6 أشهر والغرامة 200 جنيه، وذلك فى حالة هروب الشخص الذى قبض عليه قانونيا، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى، وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .
بينما نصت المادة " 139 " أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وهرب باهمال منه، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية.
وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .
أما المادة " 140 " فعاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة. الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن، وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
المادة " 141 " فحددت فى مضمونها أن كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .
بينما نصت المادة " 142 " أنه كل من مكن مقبوضأ عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
كما نصت المادة " 143 " أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
كما حددت المادة " 144 " أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين .
فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لاتسرى على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.
فيما ذهبت المادة " 145 " إلى أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الاتية :
إذا كانت الجريمة التي وقعت فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز عن سنة.
أما في الأحوال الأخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، حيث لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
أما المادة " 146 " فعاقبت بالحبس مدة لاتزيد على سنتين، كل من أخفى بنفسه، أو بواسطة غيره، أحد الخارجين من الخدمة العسكرية، أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب.
ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.