وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة    رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    الجيش السوداني يفرض سيطرته على مدينة الحمادي بجنوب كردفان بعد معارك عنيفة    خروج 69 ألفا من إسرائيل خلال 2025.. إحصاء للاحتلال يكشف التفاصيل    نجم الزمالك السابق يطالب باستقالة مجلس الإدارة ورحيل جون إدوارد: النادي ينهار وأصبح حقل تجارب    أبناء القوات المسلحة يحققون المراكز الأولى خلال مشاركتهم فى عدد من البطولات الرياضية    إخماد حريق اندلع داخل مخزن أوراق في الساحل دون خسائر بالأرواح    ضبط قائد سيارة تصادم عمداً بدراجة نارية فى الشرقية بعد تداول فيديو    تطورات الحالة الصحية للنجم الكوري آهن سونج كي بعد نقله إلى العناية المركزة    حصاد 2025| تراجع في نتائج مودرن سبورت.. وتغيير الجهاز الفني    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية القلج وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    حملات مستمرة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    دفاع متهم «أطفال فيصل» يطعن في الاعترافات ويطالب بالبراءة    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين 000؟!    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    «التموين» تسلم مقررات يناير ل40 ألف منفذ استعدادا لصرفها غداً    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بيراميدز بطل إفريقي فوق العادة في 2025    حصاد 2025| ألعاب صالات الزمالك تخرج بخفي حنين.. والطائرة تحفظ ماء الوجه    بنهاية 2025.. الاحتلال يسيطر على نحو 55% من مساحة غزة ويدمر 90% من البنية العمرانية في القطاع    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    البنوك إجازة في أول أيام 2026 ولمدة 3 أيام بهذه المناسبة    البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    برنامج " لا أمية مع تكافل" يسلم 100 شهادة محو أمية للمستفيدين بالمناطق المطورة    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية "وادي النطرون".. "الإخوان" اشتركوا مع جماعات تكفيرية وإجرامية في اقتحام السجون.. والنيابة تطالب بالقبض على الرئيس"المعزول".. وتخاطب "الإنتربول" للقبض على قيادات من حماس وحزب الله والقاعدة
نشر في فيتو يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات،"أسباب"، حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن بعد ما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) للقبض على "سامى شهاب" القيادى بتنظيم حزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادى عضو حركة حماس، ورمزى موافى أمير، عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.. وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين)، ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسينى ومحيي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلي عز ورجب البنا وأيمن حجازى والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج- بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلي النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من أشخاص مجهولين، تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الإيجابى في تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدى (17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الإسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكر التاريخ أن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على" يعد فاعلا للجريمة : أولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها ".
وأيضا أن نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على "يعد شريكا فى الجريمة: أولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها ".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر" .. ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إاذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص ، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس" .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".. كما أن نص المادة 144من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع سنوات.
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو احفاده .
كما أن نص المادة 145من ذات القانون " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.