مشايخ جنوب سيناء يحشدون أبناء القبائل اليوم لدعم مرشحيهم    توافد الناخبين بالأزبكية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية    الري تزيل 327 حالة تعد على فرع رشيد لمبان مخالفة وردم داخل المجرى    رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مستوطنون يحطمون منزلا ويضرمون النار في منشأة زراعية وسط الضفة    التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا فى أقرب وقت    الدحيل ضد الاتحاد.. عملاق السعودية يتلقى أسوأ هزيمة منذ 2019    موعد سفر الزمالك لجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    انخفاض أسعار الدواجن في البحيرة من 65 إلى 59 جنيها للكيلو    شريف إكرامى يعلق على اتهام رمضان صبحى بالتزوير فى محررات رسمية    المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن قفزة تاريخية بالصادرات    الزراعة تُكثف جهودها لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    في اتصال هاتفي.. ترامب لرئيسة وزراء اليابان: اتصلي بي في أي وقت    الكرملين: مشروع ترامب للتسوية فى أوكرانيا قد يصبح أساسا جيدا جدا    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    السلة يكشف كواليس وقرارات أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنهائي دوري المرتبط    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    محافظ شمال سيناء: المواطنون قدموا صورة مشرفة خلال انتخابات النواب    إقبال كبير للناخبين فى الدائرة الخامسة بالغربية    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    تنسيقية شباب الأحزاب : توافد الناخبين بمدرسة أجهور الصغرى ثانى أيام انتخابات النواب    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة الأقصر    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الاستعلام عن الحالة الصحية ل 11 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة على طريق السويس    الصحة: تقديم 22 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    السيطرة على حريق هائل بورشة نجارة بمدينة دهب    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    استقرار الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية وادي النطرون: تنظيم الإخوان إشترك مع جماعات تكفيرية وإجرامية في اقتحام السجون
نشر في الوادي يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن، بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) للقبض على سامى شهاب القيادى بتنظيم حزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادى عضو حركة حماس، ورمزى موافى أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.. وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان)، ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى والسيد عياد وابراهيم ابراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلي النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
وقالت المحكمة، في حيثيات "أسباب" حكمها، إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الإيجابى فى تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار (17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على" يعد فاعلا للجريمة : أولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها ".
وأيضا أن نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على "يعد شريكا فى الجريمة: أولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها ".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر" .. ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص ، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس" .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".. كما أن نص المادة 144من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو احفاده.
كما أن نص المادة 145من ذات القانون " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.