ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية وادي النطرون: تنظيم الإخوان إشترك مع جماعات تكفيرية وإجرامية في اقتحام السجون
نشر في الوادي يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن، بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) للقبض على سامى شهاب القيادى بتنظيم حزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادى عضو حركة حماس، ورمزى موافى أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.. وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان)، ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى والسيد عياد وابراهيم ابراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلي النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
وقالت المحكمة، في حيثيات "أسباب" حكمها، إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الإيجابى فى تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار (17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على" يعد فاعلا للجريمة : أولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها ".
وأيضا أن نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على "يعد شريكا فى الجريمة: أولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها ".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر" .. ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص ، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس" .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".. كما أن نص المادة 144من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو احفاده.
كما أن نص المادة 145من ذات القانون " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.