الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    برلماني أوكراني يدعو إلى تصنيف زيلينسكي كإرهابي    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    منتخب مصر يكتفي بالتعادل 0-0 أمام أنجولا بكأس أمم أفريقيا    وزير الثقافة يُعلن إقامة النسخة الثانية من "عيد الثقافة" بدار الأوبرا 8 يناير    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    مفتي الجمهورية: القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية وحصنًا منيعًا للعدل    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    تنوعت بين مزاعم الجماعة الإرهابية والتطرف .. محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا "إرهاب" إحداها منذ 30 عاماً    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    بحكم محكمة.. هيفاء تغنى فى مصر    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    واشنطن بوست: صور أقمار اصطناعية تكشف توسع الصين في تصنيع الرؤوس النووية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    كأس أمم أفريقيا.. التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



750 مليون سنة سجن
نشر في المصريون يوم 01 - 10 - 2011

لسنا فى حاجة لإصدار قوانين إضافية كالغدر والعزل لتأمين مستقبل مصر من مجرمى النظام الساقط ، ففى قانون العقوبات الحالى ما يكفى ويفيض .
وكنا قد تناولنا فى دراسة سابقة بعنوان ((بالقانون هذه هى جرائمهم الكبرى)) الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها نظام مبارك ضد أمن الدولة من الخارج (الأمن القومى لمصر ) والمنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى تصل عقوباتها الى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة
* * *
و فيما يلى الحزمة الثانية من الجرائم الكبرى التى ارتكبها هذا النظام :
1) إن المشاركة فى تزوير الانتخابات .
2) أو التحريض علي التزوير .
3) أو اعتماد نتائجه رغم العلم بتزويرها.
4) أو الاستفادة بهذه النتائج وكل ما يترتب عليها .
5) أو قبول نواب التزوير فى المجلس .
6) أو التستر على المزورين رغم العلم بهم .
7) أو ارهاب المواطنين بغرض تغيير مسار الانتخابات .
كلها أعمال مُجَرّمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى
وقائمة الاتهام بارتكب هذه الجرائم على امتداد اكثر من 30 عاما تشمل كل من :
1) رئيس الجمهورية
2) رؤساء الوزراء
3) وزراء الداخلية
4) كل الوزراء و الموظفين العموميين ورجال الدولة الذين شاركوا فى التزوير أو علموا به وتستروا عليه أو قبلوا الاستمرار فى مناصبهم فى ظل حكومات غير مشروعة .
5) كل قيادات الشرطة التى شاركت فى التزوير او لم تتدخل لمنعه او قامت بحماية المزورين
6) كل رؤساء مجلس الشعب فى كل الدورات المزورة
7) كل اعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا بالتزوير فى كل الدورات
8) كل قيادات الحزب الوطنى وأعضاءه الذين شاركوا باى وجه فى هذه الجرائم .
9) كل رجال الإعلام والصحافة والكتاب الذين روجوا لنزاهة الانتخابات المزورة .
10) وآخرين معلومين للعامة والشعب فى كل دائرة .
كل هؤلاء متهمين بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم التالية :
أولا أى موظف عمومى يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 211 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والأوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزيادة كلمات او بوضع أسماء او صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .))
* * *
ثانيا أى شخص عادى ليس موظفا عموميا يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين .))
* * *
ثالثا أى شخص كائنا من كان علم بواقعة التزوير ، ورغم ذلك استعمل الأوراق المزورة وتعامل معها أى تعامل كان ، بصفتها صحيحة وحقيقية ، يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن وفقا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .))
* * *
رابعا كل من علم بجريمة التزوير وبمرتكبيها ، و أخفى ذلك عن العدالة يعاقب بالحبس وفقا لاحكام المادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-
اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . . .))
* * *
خامسا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب أى شخص أو جهة تخيف الناس أو ترهبهم بقصد التأثير فى سير الانتخابات بالحبس وفقا لأحكام المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على :
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .))
* * *
سادسا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب كل من قصد تغيير نتيجة الانتخابات بدون وجه حق بالحبس سنتين وفقا لاحكام المادة 46 من ذات القانون :
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله . ))
* * *
كانت هذه هى اهم النصوص التى وردت فى قانون العقوبات بشأن جرائم تزوير الانتخابات .
فان علمنا ان هذه العقوبات واجبة على كل جريمة تزوير ارتكبت للبطاقة الانتخابية الواحدة .
وان علمنا أن متوسط عدد الناخبين المشاركين عام 2005 كان 14 مليون ناخب تقريبا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن النظام الراحل .
وان علمنا ان نسبة التزوير فى أفضل الأحوال بلغت 80 % من أصوات الناخبين
فان هناك 11.2 مليون جريمة تزوير تمت فى انتخابات عام 2005 وحدها .
وهى الانتخابات التى كانت الأكثر نزاهة بين مثيلاتها بسبب الإشراف النسبى للقضاء .
فان أردنا لدواع الحيطة والحذر اختصار هذا الرقم الى اقل من النصف ليصبح 5 مليون جريمة فقط .
وان علمنا انه فى الفترة من 1981 حتى 2010 تمت فى مصر دعوة الناخبين (15) مرة الى صناديق الاقتراع منها (7) مرات فى الانتخابات البرلمانية و (5) استفتاءات وانتخابات رئاسية ، بالإضافة الى استفتاءات 1987لحل مجلس الشعب و 2005 و2007 لتعديل الدستور .
لتكون جملة جرائم تزوير إرادة المواطنين التى ارتكبها مبارك ونظامه على امتداد 30 عاما هى 75 مليون جريمة تزوير ل 75 مليون بطاقة انتخابية .
وبتطبيق نصوص القوانين المذكورة عاليه وبافتراض عقوبة مقدارها 10 سنوات سجن للجريمة الواحدة .
فاننا نكون بصدد جملة من العقوبات تصل الى 750 مليون سنة سجن لرئيس الجمهورية وحده .
هذا بخلاف جرائم التزوير المرتكبة فى انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية .
وقس على ذلك باقى المتهمين المذكورين عاليه .
* * *
ان هذه ليست بطبيعة الحال دعوة لعقوبات مليونية ، فالعمر قصير ، ولكنها حقائق تذكرنا بعمق الجرائم التى ارتكبها هذا النظام فى حق هذا الشعب الكريم على امتداد عصر كامل ، وتنبهنا الى الخطأ الكبير الذى يقع فيه كل من يحاول اختصار جرائم النظام الساقط فى الأفعال التى ارتكبها بعد 25 يناير 2011 فقط .
وهى جرائم نستطيع أن نحاكمهم عليها ، فنستكمل ثورتنا ، ونستطيع أن نتجاهلها فيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك .
* * * * *
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.