انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة.. عيار 21 بكام الآن بعد آخر ارتفاع؟    الأمطار تُغرق بورسعيد والمحافظة تواصل جهودها لشفط المياه.. صور    المؤرخ الألماني يورجن تسيمرر ل«آخرساعة»: نفرتيتي ليست ملكًا ل«برلين»| حوار    خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار القبض علي مرتضي منصور .. لم يدخل حيز التنفيذ قوات الأمن في انتظار إذن المجلس الأعلي للقضاء لتفتيش شقة زوج ابنته
نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2012

مازال رجال أمن الجيزة ينتظرون إذن المجلس الأعلي للقضاء لاقتحام شقة المستشار زوج ابنة مرتضي منصور الصادر قرار من محكمة الجنايات بالقبض عليه.
كان المستشار مصطفي حسن عبدالله قد أصدر قراراً بالقبض علي مرتضي منصور وابنه وابن شقيقته لاتهامهم في موقعة الجمل وعدم حضورهم جلستين سابقتين علي القرار.
توجهت قوة من رجال أمن الجيزة بإشراف اللواءات أحمد سالم الناغي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ونائبه عبدالموجود لطفي وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد عرفة حمزة مدير مباحث قطا الشمال والعقداء محمود خليل وأشرف توفيق ومدحت فارس مفتشي المباحث لتنفيذ قرار القبض علي المتهمين وبعد مفاوضات استجاب مرتضي منصور ولدي خروجه من العمارة هتفت مجموعة من المتواجدين "الحرامي أهه.. الحرامي أهه" فهرول مسرعاً إلي شقة ابنته واعتصم بها لعلمه ان رجال المباحث لن يتمكنوا من تفتيشها لكون زوجها مستشارا وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة لعرضه علي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي إذن بتفتيش شقة المستشار وتنفيذ قرار المحكمة بالقبض علي مرتضي منصور إلا أن الإذن لم يصدر بعد.
استطلعت "المساء" رأي القانون في إيواء عضو هيئة قضائية لمتهم صادر قرار بالقبض عليه.
يقول أحمد علي حسن المحامي بالنقض: تنص المادة 144 من قانون العقوبات علي أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء والفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع.
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.. أما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما تنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية بخصوص مسئولية القاضي إذا ارتكب جريمة الإخفاء حيث نصت علي انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من مجلس القضاء الأعلي وفي حالات التلبس يجوز القبض علي القاضي وحبسه علي أن يرفع الأمر إلي المجلس الأعلي للقضاء في مدة 24 ساعة التالية وله أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة
أما المحامي فكيف يحظي بثقة موكليه في استرداد حقوقهم والدفاع عنهم طبقاً للقانون ومع احترام أحكامه وقد خالفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.