مازال رجال أمن الجيزة ينتظرون إذن المجلس الأعلي للقضاء لاقتحام شقة المستشار زوج ابنة مرتضي منصور الصادر قرار من محكمة الجنايات بالقبض عليه. كان المستشار مصطفي حسن عبدالله قد أصدر قراراً بالقبض علي مرتضي منصور وابنه وابن شقيقته لاتهامهم في موقعة الجمل وعدم حضورهم جلستين سابقتين علي القرار. توجهت قوة من رجال أمن الجيزة بإشراف اللواءات أحمد سالم الناغي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ونائبه عبدالموجود لطفي وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد عرفة حمزة مدير مباحث قطا الشمال والعقداء محمود خليل وأشرف توفيق ومدحت فارس مفتشي المباحث لتنفيذ قرار القبض علي المتهمين وبعد مفاوضات استجاب مرتضي منصور ولدي خروجه من العمارة هتفت مجموعة من المتواجدين "الحرامي أهه.. الحرامي أهه" فهرول مسرعاً إلي شقة ابنته واعتصم بها لعلمه ان رجال المباحث لن يتمكنوا من تفتيشها لكون زوجها مستشارا وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة لعرضه علي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي إذن بتفتيش شقة المستشار وتنفيذ قرار المحكمة بالقبض علي مرتضي منصور إلا أن الإذن لم يصدر بعد. استطلعت "المساء" رأي القانون في إيواء عضو هيئة قضائية لمتهم صادر قرار بالقبض عليه. يقول أحمد علي حسن المحامي بالنقض: تنص المادة 144 من قانون العقوبات علي أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء والفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع. وإذا كان محكوما عليه بالسجن المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.. أما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين. ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده. كما تنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية بخصوص مسئولية القاضي إذا ارتكب جريمة الإخفاء حيث نصت علي انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من مجلس القضاء الأعلي وفي حالات التلبس يجوز القبض علي القاضي وحبسه علي أن يرفع الأمر إلي المجلس الأعلي للقضاء في مدة 24 ساعة التالية وله أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أما المحامي فكيف يحظي بثقة موكليه في استرداد حقوقهم والدفاع عنهم طبقاً للقانون ومع احترام أحكامه وقد خالفه.