بعد صدور القرار الجمهوري.. الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئاسة جامعة مدينة السادات    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    في الذكرى الرابعة.. روسيا تكشف شروط تسوية الحرب مع أوكرانيا    لبنان يكشف عن تلقيه تحذيرات من ضرب إسرائيل بنيته التحتية    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشترك    إنريكي عن قضية حكيمي: الأمر بيد العدالة    ضبط جزار لقيامه بقتل عامل بمنطقة البساتين    «إحالة «ماهر» للتحقيق بتهمة إهانة والد «رامز»    مفاجأة الحلقة 8 من «الست موناليزا».. هل تنقذ وفاء عامر مي عمر؟    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    حملة مكبرة لرفع 123 إشغالًا بالشارع الجديد فى أسوان    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    ياسر جلال يتقبل اعتذار أحمد ماهر: أنت فى مقام أبونا الله يرحمه    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    أوربان يؤكد معارضته لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بسبب النزاع حول خط أنابيب النفط    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    بلدية غزة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر    «حماس» تطالب بعقوبات دولية رادعة ضد إسرائيل رداً على مخططات ضم الضفة    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار القبض علي مرتضي منصور .. لم يدخل حيز التنفيذ قوات الأمن في انتظار إذن المجلس الأعلي للقضاء لتفتيش شقة زوج ابنته
نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2012

مازال رجال أمن الجيزة ينتظرون إذن المجلس الأعلي للقضاء لاقتحام شقة المستشار زوج ابنة مرتضي منصور الصادر قرار من محكمة الجنايات بالقبض عليه.
كان المستشار مصطفي حسن عبدالله قد أصدر قراراً بالقبض علي مرتضي منصور وابنه وابن شقيقته لاتهامهم في موقعة الجمل وعدم حضورهم جلستين سابقتين علي القرار.
توجهت قوة من رجال أمن الجيزة بإشراف اللواءات أحمد سالم الناغي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ونائبه عبدالموجود لطفي وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد عرفة حمزة مدير مباحث قطا الشمال والعقداء محمود خليل وأشرف توفيق ومدحت فارس مفتشي المباحث لتنفيذ قرار القبض علي المتهمين وبعد مفاوضات استجاب مرتضي منصور ولدي خروجه من العمارة هتفت مجموعة من المتواجدين "الحرامي أهه.. الحرامي أهه" فهرول مسرعاً إلي شقة ابنته واعتصم بها لعلمه ان رجال المباحث لن يتمكنوا من تفتيشها لكون زوجها مستشارا وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة لعرضه علي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي إذن بتفتيش شقة المستشار وتنفيذ قرار المحكمة بالقبض علي مرتضي منصور إلا أن الإذن لم يصدر بعد.
استطلعت "المساء" رأي القانون في إيواء عضو هيئة قضائية لمتهم صادر قرار بالقبض عليه.
يقول أحمد علي حسن المحامي بالنقض: تنص المادة 144 من قانون العقوبات علي أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء والفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع.
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.. أما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما تنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية بخصوص مسئولية القاضي إذا ارتكب جريمة الإخفاء حيث نصت علي انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من مجلس القضاء الأعلي وفي حالات التلبس يجوز القبض علي القاضي وحبسه علي أن يرفع الأمر إلي المجلس الأعلي للقضاء في مدة 24 ساعة التالية وله أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة
أما المحامي فكيف يحظي بثقة موكليه في استرداد حقوقهم والدفاع عنهم طبقاً للقانون ومع احترام أحكامه وقد خالفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.