قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    وزير الزراعة بعد اجتماعه بالمنتجين: أزمة الدواجن انتهت.. والأسعار ستتراجع تدريجيا    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    مستشار الأمن القومي الصومالي السابق: التغلغل الإسرائيلي يخرق القوانين الدولية.. وهذا إنذار حقيقي    غضب عارم في فرنسا.. دعوات لعزل ماكرون بعد حديثه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا    الهلال في الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي    دراما ركلات الترجيح.. باريس يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا    محامي الطفلتين ضحيتي زوجة والدهما بالشرقية: المتهمة أنكرت أمام النيابة العامة ما نُسب إليها    مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم موتوسيكلات على طريق العزازنة بالدقهلية    إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات فى حادثين منفصلين بسوهاج    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    مناقشات حول الهوية في ندوة تكريم نقاد وأساتذة المسرح بمهرجان المسرح العربي    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي2026    نجم وادى دجلة علي ابو العنين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة وحبس6 شهور للهروب من السجن باستخدام القوة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2013

تعد عقوبة السجن أو الحبس من العقوبات المقيدة للحرية, التي يتم توقيعها علي مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون, ردعا لهم, وحفاظا علي امن وسلامة المجتمع, واحتراما لأحكام القضاء والقانون.
لذلك فإن الهروب من السجن أو الحبس, يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة كل من قام بارتكابها مستخدما القوة, وكل من ساعد أو ساهم علي ارتكابها, بأشد العقوبات, أيا كانت الطريقة التي تم استخدامها في هذا الشأن.
وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 قد تضمن العديد من المواد التي تصدت لمرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم أيا كانت الطريقة المستخدمة في الهروب من السجن أو الحبس, فقد نصت المادة138 من القانون المشار اليه بالباب الثامن( هرب المحبوسين وإخفاء الجانين) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان:- كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه, فإذا كان صادرا علي المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه, وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدي الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة آخري, كما نصت المادة139 من ذات القانون علي ان:- كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري, وكذلك نصت المادة140 علي ان كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده علي هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن, وفي الأحوال الأخري تكون العقوبة الحبس, وكذلك تضمنت المادة141 النص علي ان كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض علي إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته علي الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
كما ان كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة, أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس( وذلك طبقا لنص المادة142 من ذات القانون)
وأضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم, بأن المشرع المصري لم يكتفي بما سبق الإشارة اليه, فقد نص أيضا علي معاقبة كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته علي الهرب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وكذلك معاقبة كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه, وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلي سبع, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس, وإما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين, ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا علي أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.( يراجع في ذلك كل من المادتين144,143 من قانون العقوبات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.