عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    المستشار الألماني الجديد ميرتس يدعو ترامب إلى زيارة ألمانيا    الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار وسط مخاوف من تصعيد عسكري    عمرو دياب يشعل حفله بالكويت ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد (فيديو)    إلغاء حفل مدحت صالح في 6 أكتوبر قبل إقامته اليوم (تفاصيل)    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    المرور يغلق كوبرى 26 يوليو 10 أيام بسبب أعمال تطوير أعلى شارع السودان بالجيزة    وزير الزراعة: نشهد زيادة 10% في إنتاجية فدان القمح.. وتوريد 1.6 مليون طن حتى اليوم    «الاتصالات» : 90 يوم صلاحية استخدام تطبيق محافظ المحمول على الهواتف    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    ب«زفة روحية».. تطييب رفات القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ب«كاتدرائية الإسكندرية»    سفير باكستان لدى مصر: باكستان دولة مسلمة ولا تقبل العدوان    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    تفحم سيارة نقل أعلى "صحراوي الجيزة"    في اليوم العالمي للحمار.. "بيطري" يكشف استخدامات جلده وأكثر الدول المستوردة    السجن المؤبد ل 4 متهمين قاموا بخطف طفل وطلب فدية 4 مليون جنيه    البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعين    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    مطاردات ولغز غرفة الهرم السرية.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "المشروع X"    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة وحبس6 شهور للهروب من السجن باستخدام القوة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2013

تعد عقوبة السجن أو الحبس من العقوبات المقيدة للحرية, التي يتم توقيعها علي مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون, ردعا لهم, وحفاظا علي امن وسلامة المجتمع, واحتراما لأحكام القضاء والقانون.
لذلك فإن الهروب من السجن أو الحبس, يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة كل من قام بارتكابها مستخدما القوة, وكل من ساعد أو ساهم علي ارتكابها, بأشد العقوبات, أيا كانت الطريقة التي تم استخدامها في هذا الشأن.
وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 قد تضمن العديد من المواد التي تصدت لمرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم أيا كانت الطريقة المستخدمة في الهروب من السجن أو الحبس, فقد نصت المادة138 من القانون المشار اليه بالباب الثامن( هرب المحبوسين وإخفاء الجانين) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان:- كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه, فإذا كان صادرا علي المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه, وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدي الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة آخري, كما نصت المادة139 من ذات القانون علي ان:- كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري, وكذلك نصت المادة140 علي ان كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده علي هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن, وفي الأحوال الأخري تكون العقوبة الحبس, وكذلك تضمنت المادة141 النص علي ان كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض علي إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته علي الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
كما ان كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة, أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس( وذلك طبقا لنص المادة142 من ذات القانون)
وأضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم, بأن المشرع المصري لم يكتفي بما سبق الإشارة اليه, فقد نص أيضا علي معاقبة كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته علي الهرب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وكذلك معاقبة كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه, وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلي سبع, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس, وإما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين, ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا علي أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.( يراجع في ذلك كل من المادتين144,143 من قانون العقوبات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.