تعد عقوبة السجن أو الحبس من العقوبات المقيدة للحرية, التي يتم توقيعها علي مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون, ردعا لهم, وحفاظا علي امن وسلامة المجتمع, واحتراما لأحكام القضاء والقانون. لذلك فإن الهروب من السجن أو الحبس, يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة كل من قام بارتكابها مستخدما القوة, وكل من ساعد أو ساهم علي ارتكابها, بأشد العقوبات, أيا كانت الطريقة التي تم استخدامها في هذا الشأن. وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 قد تضمن العديد من المواد التي تصدت لمرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم أيا كانت الطريقة المستخدمة في الهروب من السجن أو الحبس, فقد نصت المادة138 من القانون المشار اليه بالباب الثامن( هرب المحبوسين وإخفاء الجانين) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان:- كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه, فإذا كان صادرا علي المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه, وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدي الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة آخري, كما نصت المادة139 من ذات القانون علي ان:- كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري, وكذلك نصت المادة140 علي ان كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده علي هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن, وفي الأحوال الأخري تكون العقوبة الحبس, وكذلك تضمنت المادة141 النص علي ان كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض علي إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته علي الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها. كما ان كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة, أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس( وذلك طبقا لنص المادة142 من ذات القانون) وأضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم, بأن المشرع المصري لم يكتفي بما سبق الإشارة اليه, فقد نص أيضا علي معاقبة كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته علي الهرب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وكذلك معاقبة كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه, وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلي سبع, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس, وإما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين, ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا علي أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.( يراجع في ذلك كل من المادتين144,143 من قانون العقوبات).