مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف    بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في رابع أيام ماراثون الامتحانات    اليوم.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعية    أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو    «أفضل مبارياته مع الأحمر».. تقييم زيزو في مواجهة الأهلي وبورتو    رد مثير من أفشة على الانتقادات والسخرية من لقطته أمام بالميراس    أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة وحبس6 شهور للهروب من السجن باستخدام القوة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2013

تعد عقوبة السجن أو الحبس من العقوبات المقيدة للحرية, التي يتم توقيعها علي مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون, ردعا لهم, وحفاظا علي امن وسلامة المجتمع, واحتراما لأحكام القضاء والقانون.
لذلك فإن الهروب من السجن أو الحبس, يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة كل من قام بارتكابها مستخدما القوة, وكل من ساعد أو ساهم علي ارتكابها, بأشد العقوبات, أيا كانت الطريقة التي تم استخدامها في هذا الشأن.
وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 قد تضمن العديد من المواد التي تصدت لمرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم أيا كانت الطريقة المستخدمة في الهروب من السجن أو الحبس, فقد نصت المادة138 من القانون المشار اليه بالباب الثامن( هرب المحبوسين وإخفاء الجانين) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان:- كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه, فإذا كان صادرا علي المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه, وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدي الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة آخري, كما نصت المادة139 من ذات القانون علي ان:- كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري, وكذلك نصت المادة140 علي ان كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده علي هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن, وفي الأحوال الأخري تكون العقوبة الحبس, وكذلك تضمنت المادة141 النص علي ان كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض علي إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته علي الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
كما ان كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة, أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس( وذلك طبقا لنص المادة142 من ذات القانون)
وأضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم, بأن المشرع المصري لم يكتفي بما سبق الإشارة اليه, فقد نص أيضا علي معاقبة كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته علي الهرب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وكذلك معاقبة كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه, وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلي سبع, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس, وإما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين, ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا علي أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.( يراجع في ذلك كل من المادتين144,143 من قانون العقوبات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.