«زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    وزير العدل الفلسطيني: سنطلق اسم مصر على أكبر ميادين غزة.. والسلطة جاهزة لتسلم إدارة قطاع غزة    الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    التاريخ ويقترب من تحطيم رقم حسام حسن.. فيديو    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة وحبس6 شهور للهروب من السجن باستخدام القوة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2013

تعد عقوبة السجن أو الحبس من العقوبات المقيدة للحرية, التي يتم توقيعها علي مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون, ردعا لهم, وحفاظا علي امن وسلامة المجتمع, واحتراما لأحكام القضاء والقانون.
لذلك فإن الهروب من السجن أو الحبس, يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة كل من قام بارتكابها مستخدما القوة, وكل من ساعد أو ساهم علي ارتكابها, بأشد العقوبات, أيا كانت الطريقة التي تم استخدامها في هذا الشأن.
وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 قد تضمن العديد من المواد التي تصدت لمرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم أيا كانت الطريقة المستخدمة في الهروب من السجن أو الحبس, فقد نصت المادة138 من القانون المشار اليه بالباب الثامن( هرب المحبوسين وإخفاء الجانين) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان:- كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه, فإذا كان صادرا علي المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه, وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدي الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة آخري, كما نصت المادة139 من ذات القانون علي ان:- كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري, وكذلك نصت المادة140 علي ان كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده علي هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن, وفي الأحوال الأخري تكون العقوبة الحبس, وكذلك تضمنت المادة141 النص علي ان كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض علي إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته علي الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
كما ان كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة, أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلي سبع, وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس( وذلك طبقا لنص المادة142 من ذات القانون)
وأضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم, بأن المشرع المصري لم يكتفي بما سبق الإشارة اليه, فقد نص أيضا علي معاقبة كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته علي الهرب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وكذلك معاقبة كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه, وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلي سبع, وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد, أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس, وإما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين, ولا تسري هذه الأحكام علي زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا علي أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.( يراجع في ذلك كل من المادتين144,143 من قانون العقوبات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.