شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    رئيس الوزراء يهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى    التضامن تنظم إفطار يوم عرفة ل 70 ألف صائم في 25 محافظة    أستاذ تمويل: منصة التراخيص الإلكترونية نقلة نوعية لتسريع الاستثمار في مصر    «الشهر العقاري» تعلن تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى    إيلون ماسك مهاجما ترامب: بدون دعمي كنت ستخسر الانتخابات الرئاسية    ترامب: استثناء مصر من قرار حظر السفر لعلاقتها الوثيقة مع أمريكا    أول زيارة للمستشار الألماني للولايات المتحدة    الأردن يقترب من حجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 بثلاثية في شباك عُمان    زلزال بجنوب إيطاليا يتسبب في انهيار جزئي بموقع بومبي الأثري    مبعوث ترامب: ممتنون لإسرائيل على استعادة رفات الرهينتين.. وعلى حماس قبول مقترح الهدنة    مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي    بيراميدز يتقدم على الزمالك في الشوط الأول لنهائي الكأس    مباشر مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    مصطفى محمد يدعم الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة في نهائي الكأس    «كل إناء ينضح بما فيه».. تعليق ناري من زوجة الخطيب على «سب» هاني شكري جماهير الأهلي    غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر (صور)    حجاج الجمعيات الأهلية يتوجهون إلى مزدلفة مع غروب شمس عرفة    قرار هام بشأن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية في مطروح (تفاصيل)    بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التعليم العالي» ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات    جميلة عوض تحتفل بالسنوية الأولى على زواجها.. "لا أصدق أنها اقتربت"    نانسي عجرم تشارك في مهرجان قرطاج 2025    ورش وعروض فنية في احتفال ثقافة المنيا بعيد الأضحى    صلاة العيد يوم الجمعة الساعة كام في مصر؟ رسميًا بالتوقيت المحلي    صلاة عيد الأضحى 2025.. موعدها وطريقة أدائها وفضلها العظيم    العيد بعد الطاعة.. «بهجة مشروعة»    نصائح لإعداد المعدة، كيف نستقبل أكلات العيد دون مشكلات صحية؟    استشاري تغذية يحذّر من الإفراط في تناول اللحمة خلال عيد الأضحى- فيديو    في العيد.. طريقة عمل لحمة الرأس بخطوات سهلة وطعم مميز    "التنظيم والإدارة" يتيح استعادة كود التقديم في مسابقاته عبر بوابة الوظائف الحكومية    ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع رئيس الصين    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    إعلام إسرائيلى: مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فى غزة قبل 8 أشهر    نادي قطر يُعلن نهاية إعارة أحمد عبد القادر وعودته للأهلي    الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية.. من هو الأنبا يوأنس سكرتير المجمع المقدس؟    "لو لينا عمر" أغنية لآمال ماهر بتوقيع الملحن محمدي في أول عمل يجمعهما    «الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    «حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    بعد إطلاق ال 5G.. رئيس اتصالات النواب يطالب بإلزام شركات المحمول بعدم زيادة الأسعار    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تهنئة أول أيام عيد الأضحى برسائل دينية مؤثرة    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    أجمل صور يوم عرفة.. لحظات تتجاوز الزمان والمكان    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    أسعار البقوليات اليوم الخميس 5-6 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    أرخص 10 سيارات مستوردة إلى مصر بدون جمارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر من "مستأنف الإسماعيلية": القبض على مرسى والكتاتنى والعريان وأخرون
نشر في الموجز يوم 09 - 07 - 2013

أكدت محمكة مستأنف الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "الإخوان المسلمين" استعانت بما وصفتها "جماعات تكفيرية"، في عمليات اقتحام السجون، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وذكرت محكمة "جنح مستأنف الإسماعيلية"، في حيثيات حكمها بقضية هروب آلاف السجناء، بينهم العشرات من قيادات جماعة الإخوان، كانوا محتجزين في سجن "وادي النطرون"، أن واقعة هروب هؤلاء السجناء مرتبطة بقيام "أشخاص مجهولين" باقتحام السجون.
وأكدت المحكمة أن الاخوان استعانوا بتكفيريين لاقتحام السجون.
كما أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات حكمها في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح، ضد السيد عطية محمد عطية، والمعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير من سجن وادي النطرون" بعد النطق بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق إلى النياية العامة لاتخاذ شؤونها نحو ما تقدم.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" للقبض على سامي شهاب القيادى بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي عضوي حركة حماس، ورمزي موافي أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين)، ومحمد سعد الكتاتني، وصبحي صالح، وعصام العريان، وحمدي حسن، ومحمد إبراهيم، وسعد الحسيني ومحيي حامد، ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي، وسيد نزيلي، وأحمد عبدالرحمن، وماجد الزمر، وحسن أبوشعيشع، وعلي عز، ورجب البنا، وأيمن حجازي، والسيد عياد، وإبراهيم إبراهيم حجاج بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
وقالت المحكمة، في حيثيات "أسباب" حكمها، إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على" يعد فاعلا للجريمة : أولا من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها".
وأيضا أن نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على "يعد شريكا فى الجريمة: أولا كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر ما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشتراك في جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال, ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها ".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".
وتنص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو ارتدى بدون وجه حق زي موظفي الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس" .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".
كما أن نص المادة 144من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما أن نص المادة 145من ذات القانون "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.