استثناء تغطية إصابات اللاعبين المحترفين انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد المسودة النهائية لوثيقة التأمين على النوادى والمنشآت الرياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضى، تفعيلا للمادة 82 من قانون الرياضة الجديد، ويتبقى فقط انتهاء الخبير الاكتوارى من دراسة أسعار اشتراك الوثيقة وقيمة التعويضات التى تقدمها، وذلك قبل تشاور الهيئة مع الاتحادات الرياضية لبدء تفعيلها. وتنص المادة 82 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على :"تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية". وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة الرياضة بالهيئة المشكلة من ممثلى عن الرقابة المالية واتحاد التأمين، انتهت من إعداد المسودة النهائية لوثيقة التأمين على المنشآت الرياضية، وأحالتها لأحد الخبراء الإكتواريين لإعداد دراسة لرسوم الاشتراك والتعويضات المقترحة، متوقعا الانتهاء منها فى القريب العاجل والتشاور مع الاتحادات الرياضية لبدء تفعيلها. وأضاف عبد المعطى، ل"اليوم السابع"، أن الهدف من وثيقة التأمين هو تأمين الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية ضد أخطار الحريق والسطو وشغب الملاعب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، ويجوز امتداد التغطية التأمينية فى غير أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية نظير قسط إضافى. كما يغطى هذا التأمين جميع العاملين بالنوادى والمنشآت الرياضية واللاعبين فى مختلف الأنشطة الرياضية باستثناء إصابات الملاعب للاعبين المحترفين، ضد الحوادث الشخصية التى ينتج عنها وفاة بحادث أو عجز كلى أو جزئى مستديم أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الرياضية داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية الخاضعة للتأمين، وتمتد هذه التغطية لتشمل هؤلاء الأشخاص أثناء السفر للخارج، بغرض ممارسة النشاط الرياضى الرسمى. كما يغطى هذا التأمين المسئولية المدنية القانونية للمؤمن له، والتى قد يتعرض لها بسبب الأضرار المادية والجسمانية التى قد تلحق بالغير بسبب شغب الملاعب الذى قد يحدث أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية وليس خارجها.