◄◄ المحكمة عاقبتهم بتهمة الانضمام إلى جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور تقدم مختار نوح المحامى بتظلم إلى المدعى العام العسكرى بخصوص المحكوم عليهم فى الجناية رقم 18 لسنة 1999 عسكرى عليا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومن جميع المحكوم عليهم أيضاً فى القضايا العسكرية المحالة من الرئيس السابق حسنى مبارك، التى حوى قرار الإحالة فيها الاتهام المنصوص عليه فى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، مطالباً بإلغاء الآثار المترتبة على الأحكام الاستثنائية ووقف تنفيذ السارى منها على حسن مالك وخيرت الشاطر وآخرين فى الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والمحكوم فيها بتاريخ 15 أبريل 2008. وأوضح نوح فى تظلمه الذى تقدم به للمجلس الأعلى للقضاء أن قرار إسقاط التهم ضد الشاطر ومالك وآخرين ممن حكم عليهم، وعليه شخصيا، يتعلق بعدم دستورية قرار الإحالة، وكذلك بموضوع الاتهام ذاته مما يقتضى معه إعمال القاعدة القانونية المتعلقة برجعية القوانين الأصلح للمتهم، وأرجع الأمر إلى إصدار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس- وفقا للمرحلة الاستثنائية وتنحى الرئيس السابق وقيام المجلس الأعلى بمهام رئيس الجمهورية- البيانات ومنها الأول والثانى والثالث والرابع والخامس، وتعد قراراتها فى حكم التشريعات حال تعطيل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، ولها ذات الأثر لما يصدره البرلمان من تشريعات وذات الأثر لما يصدره رئيس الجمهورية بصفته من تخويلات تم تفويضه فيها بمقتضى الدستور. واعتبر نوح أن قرارات رئيس المجلس العسكرى فيما يتعلق بالحوار مع الأحزاب والقوى السياسية يعد اعترافاً صريحاً بقانونية ومشروعية هذه القوى ومنها الإخوان المسلمين، مما يتطلب إعادة توصيف الواقع التجريمى لما ارتكبته عناصر تابعة للإخوان، كذلك يدعم ما ذهب إليه نوح تشكيل لجنة لإعادة صياغة بعض النصوص الدستورية أو إلغائها منها صبحى صالح عضو جماعة الإخوان. واعتبر نوح الذى أكد أنه سيتقدم للقضاء الإدارى فى حال عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شؤون البلاد - لمطالبه، أن القرارات التى عبرت عن حق كل القوى السياسية فى التعبير عن نفسها وأفكارها تخلق ظرفا واقعياً لابد أن ينسحب أثره على القضايا المتهم فيها نوح والشاطر ومالك وغيرهم، مرجعا ذلك إلى أن الاتهام المنسوب إليهم انحصر فى المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات، التى عاقبتهم بتهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور. وذكر فى تظلمه أن الحوار مفتوح مع جماعات المعارضة المعترف بها وطالما أن الإخوان جزء من الحوار يعنى هذا إباحة للنصف الأول من الركن المادى المنصوص عليه فى المادة 86 مكرر، ويكون ذلك بمثابة إما تعديل وتصحيح للنظرة الاجتماعية لجماعة الإخوان، وإعادة النظر إليها، مما يعنى الإقرار والاعتراف بكل القوى السياسية ومنها الإخوان، وبذلك يكون قد غير من النظرة الاجتماعية للإخوان، معتبراً إياها جزءًا من الجماعة السياسية، ومؤسسة وفقاً لأحكام احترام الرأى السياسى، مما يعد بمثابة الاعتراف الرسمى من المجتمع الذى تمثله السلطة العسكرية الحاكمة موجهاً إلى جماعة بعينها وإلى أغراضها المشروعة، مما يقوم بتحويل معنى التجريم، وكذلك تصحيح الوقائع أى أن يصل بها الأمر إلى حد إعادة توصيف الجريمة وبيان تطبيقها وهى مسألة أعلى من تطبيق القانون الأصلح للمتهم. وذكر نوح فى تظلمه أن اعتراف المدعى العام العسكرى بمشروعية الحوار مع الإخوان من أجل الوطن، يؤكد أن الجماعة لا ينطبق عليها ما ورد بنص المادة 86 مكرر وهو «العمل على تعطيل الدستور»، كما أن قرار إشراك عضو من الإخوان فى صياغة الدستور باللجنة الدستورية، يؤكد تحول النظرة المجتمعية إلى الإخوان بما يتضمنه ذلك من إقرار مجتمعى بأن ما يقوم به الإخوان من أعمال مادية انطلاقاً مما تؤمن به لا يشكل تناقضاً ولا تعارضاً مع نصوص الدستور، وما نسب للمتهمين فى القضايا الاستثنائية العسكرية «من أنهم يقومون بتعطيل الدستور»، لا ينسحب إلا على نظرة مجتمعية تم العدول عنها، وبالتالى فإن العدول عن هذه النظرة المجتمعية القديمة يعد تشريعاً فى ذاته يسقط معه التقسيم الوارد فى نص المادة 86 مكرر، ويعدل من وصف السلوك المادى للمتهم من سلوك مضاد للدستور إلى سلوك متعاون معه.