وليد دعبس: الفوز على الإسماعيلي ثمرة العمل الجاد ونسير في الطريق الصحيح    قرار أوروبي يشعل الاهتمام مع إيران والحرس الثوري    وسط مساعٍ للتهدئة.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب    ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لأسبوع    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    نجمة مسلسل "باب الحارة"، الداخلية السورية تكشف تفاصيل مقتل الفنانة هدى شعراوي في دمشق    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    عاجل- الجيش الإيراني يحذر من اتساع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأكملها    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    حكام مباريات اليوم في ختام الجولة 21 لدوري المحترفين    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة طعن أبو تريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 07 - 2017

تقدم اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.
وطالبت مذكر الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.
كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.
وركزت المذكرة التى جاءت فى 82 صفحة على عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعائه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه ، ما يعد إهدار لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.
وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية .
إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بالغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.
ونوه الطاعن أنه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية .
وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب على رأسها مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.
كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات ، ومن ثم فان طلب الإدراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.
واستند الطعن أيضا فى أسبابه على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات، وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين ، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة ، وقالت المذ كرة أنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد ، وعلي سبيل المثال : ( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")هو ذات الشخص( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " ) وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان. ، ( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644") هو ذات الشخص ( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ").وذات تاريخ الميلاد.
كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية. حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم
الفساد في الإستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن ، والتى قالت أنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.
أيضا الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.