القاهرة الإخبارية: القنيطرة تشهد تصعيدًا إسرائيليًا مع قصف مدفعي وتوغلات يومية    رابط مشاهدة مباراة عمان والمغرب اليوم في كأس العرب 2025.. موعد ناري وحسابات معقدة في المجموعة الثانية    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «المشاط» تبحث الأولويات القطاعية للمشروعات الاستثمارية في إطار التعاون مع «جايكا»    ننشر الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بالبحيرة    وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    واشنطن ترفع عقوبات عن شركة روسية وماكرون يحذر من خيانة.. ماذا حدث؟    بسام راضي: إشادة دولية واسعة بقيادة مينا رزق لمجلس الفاو    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية بسمالوط شمال المنيا    إتاحة خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر مكاتب البريد بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين    اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    بعد وفاته، 5 معلومات عن عازف الكمان قيس جمعة    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    انقطاع التيار عن مناطق واسعة في طوخ بسبب أعمال صيانة بمحطة المحولات.. غدا    "البحوث الزراعية" يوقع بروتوكول تعاون مع "الاتحاد الأوروبي" لتدريب 400 ألف مزارع قمح    قرعة كأس العالم 2026.. منتخب مصر فى مواجهة محتملة ضد المكسيك بالافتتاح    لليوم ال 5.. التموين تواصل صرف المقررات و المنافذ تعمل حتى 8 مساءً    "Cloudflare" تعلن عودة خدماتها للعمل بكامل طاقتها مجددًا بعد انقطاع عالمي واسع النطاق    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    بدءًا من الغد.. منخفض جوى وعواصف رعدية وثلوج فى لبنان    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة    حالة الطقس.. تحذير عاجل من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محلية البرلمان" تنتهى من مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تأجيل الصياغة النهائية للجلسة القادمة بمجلس النواب.. وزارة الداخلية توافق وتطالب بعقوبات رادعة ضد "بلطجة السياس" فى المواقف
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 06 - 2017

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وعمل السياس، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى وزارة الداخلية، ومحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، ووزارة المالية، وقررت تخصيص جلسة أخرى خلال الأسبوعين القادمين للصياغة النهائية لمشروع القانون.
واتفقت اللجنة مع مستشاريها القانونيين على إعداد صياغة نهائية لمشروع القانون، ووضع مادة للتعريفات، وسيتم طرح هذه الصياغة فى الجلسة القادمة من أجل التوافق عليها، كما طلبت من ممثلى وزارة الداخلية والمحافظات إبداء ما لديهم من مقترحات وعرض أى لوائح وكراسات شروط متعلقة بالساحات والسياس على اللجنة.
وتوافق المشاركون فى الاجتماع، على ضرورة التصدى لما وصفوه ب"بلطجة السياس" وقيامهم بجباية الأموال من المواطنين، ووضع عقوبات رادعة للمخالفات.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مجوعات برلمانية ضاغطة لمناقشة مشكلة السياس وتنظيم عملهم، خاصة فى ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين عن تعرضهم لاعتداءات وبلطجة من قبل السياس، "لدرجة أن طبيب تعرض للقتل على يد سايس"، لذلك كان من الضرورى أن تسرع اللجنة فى مناقشة هذا القانون نظرا لأهميته.
ممثل وزارة الداخلية: نؤيد إصدار قانون ينظم عمل "سياس السيارات"
من جانبه، أكد اللواء ناصر رضا، ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة تؤيد إصدار قانون ينظم مهنة "السايس"، ويتضمن توقيع عقوبات شديدة ورادعة ضده حال ارتكابه مخالفات أو بلطجة ضد المواطنين.
وأضاف "رضا"، لمناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد، أن مهنة السياس حاليا تنظم بقرارات تصدر من محافظ القاهرة أو الإسكندرية، بحسب كل محافظة، لكن الأوضاع فى الساحات تفرض أن يصدر قانون ينظم عملهم ويحدد الضوابط الكاملة للأمر.
نائب محافظ القاهرة: يمكن تنظيم ساحات انتظار السيارات بلائحة
وقال اللواء محمد الشيخ نائب محافظ القاهرة، إن ساحات الانتظار الرسمية بالمحافظة تخضع لنفوذها، وتؤجر بسعر معين، وفق فواتير خاصة بساعات الانتظار وقيمتها، لكن ما يخلق الأزمة أن المستأجر الأول يعيد تأجير الساحة لأخرين بأسعار أكبر وتحدث فيها بلطجة على المواطنين .
ورأى الشيخ، أن الأزمة يمكن تنظيمها من خلال اللوائح بشكل أكثر مرونة من صدور قانون خاص بشأنها، على أن تعقد الجهات المعنية اجتماعا دوريا مشتركا كل 3 أشهر لمراجعة الأوضاع.
مستشار محافظ الإسكندرية يحذر من التشابكات بقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات
فيما، حذر اللواء شريف رشدى مستشار محافظ الإسكندرية مدير إدارة المرور الأسبق، من التشابكات مع بعض الجهات عند إصدار قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات.
وقال رشدى، إنه لو تم إخضاع مسألة الانتظار بالشوارع والطرق العامة للمحليات فسيؤدى للتشابك مع الأمن وجهات أخرى.
وأضاف رشدى، أنه يجب الفصل بين الساحات والأماكن المجمعة التى تدخل فى نطاق التخطيط العمرانى، وهذه يمكن أن تدار من خلال المحافظات، أما تنظيم الانتظارات فى الشوارع والطرق فهى تنظم من خلال المرور، وهناك مناطق صعبة جدا يصعب على الإدارة المحلية فرض سيطرتها عليها، وهذه العملية يدخل فيها مباحث السيارات، والتى من المفترض أن يكون لديها قائمة بأسماء السياس، حتى يمكن التصرف عند حدوث حوادث خطف وسرقة سيارات، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات المملوكة للدولة، أو تدخل فى إطار مشروعات النفع العام.
مستشار "محلية البرلمان": ضبط أوضاع ساحات انتظار السيارات محله قانون المرور
وقال المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات يجب أن يقدم كتعديل فى قانون المرور القائم رقم 66 لسنة 1973، لا أن يصدر قانون مستقل لها.
وأضاف السيد، أن فلسفة هذا المشروع منطقية "بتشيل البلطجى وتحط الدولة"، وهذا القانون غير مخالف للدستور، وإذا كان هناك تعارض مع قانون آخر يجب إزالة هذا التعارض، مشيرا إلى أن مسألة تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مرتبطة بشكل أصيل بقانون المرور الحالى، الذى يتضمن هو ولائحته التنفيذية نصوصا تتعلق بالأمر، فما المانع من وضع هذا المنظور فى تعديلات قانون المرور؟.
"محلية البرلمان" تتوافق على اختصاصات لجان تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات
وتوافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على دمج بعض مواد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، خاصة ال8 مواد الأولى، مع إعادة صياغتها، مع استنبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات".
وستكون الصياغة الأولية للمواد المدمجة كالتالى: "تنشأ لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وتجتمع اللجنة مرة كل (....) على الأقل بدعوة من رئيسها وتكون القرارات الصادرة ملزمة، وتختص اللجنة بالآتى: إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، تحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، تحديد عدد ساعات العمل ونهايته، والإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام، وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية، وتحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحدد نسبة".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها (ستحدد القيمة لاحقا)، وتحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها فى العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها، وتحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة، وتصدر اللجنة الجزاءات فى شأن المخالفات وعلى الشركة الإلتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
بينما وافقت اللجنة على مادة (9)، مع إعادة الصياغة، وتنص على أن "يفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الإلتزام ببنود المزايدة"، وكذلك المادة (10) وإعادة الصياغة، وتنص على أن "تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكافة البنود الواردة فى المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين فى دورات تدريب مؤهلة للعمل.
كما ناقشت اللجنة المادة 11، التى تنص على أنه :"على الشركة تدبير الزى وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والإلتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف"، والمادة 12، ونصها: "يشترط فيمن يعين سايس، الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألايقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قبادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، وإجتياز الكشف الطبى"، وستعيد اللجنة صياغتها فى ضوء مقترحات مستشارى اللجنة وممثلى وزارة الداخلية والمحافظات.
وتشير مادة 13، إلى أن تكلف الشركة الحارس أو السايس بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة، ومادة 14، بأن يقوم الحارس والسايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها، وتنص مادة (15)، على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن500 جنية ولا تزيد عن ألف جنية وفى حاللة العودة تضاعف الهقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.