«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محلية البرلمان" تنتهى من مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تأجيل الصياغة النهائية للجلسة القادمة بمجلس النواب.. وزارة الداخلية توافق وتطالب بعقوبات رادعة ضد "بلطجة السياس" فى المواقف
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 06 - 2017

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وعمل السياس، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى وزارة الداخلية، ومحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، ووزارة المالية، وقررت تخصيص جلسة أخرى خلال الأسبوعين القادمين للصياغة النهائية لمشروع القانون.
واتفقت اللجنة مع مستشاريها القانونيين على إعداد صياغة نهائية لمشروع القانون، ووضع مادة للتعريفات، وسيتم طرح هذه الصياغة فى الجلسة القادمة من أجل التوافق عليها، كما طلبت من ممثلى وزارة الداخلية والمحافظات إبداء ما لديهم من مقترحات وعرض أى لوائح وكراسات شروط متعلقة بالساحات والسياس على اللجنة.
وتوافق المشاركون فى الاجتماع، على ضرورة التصدى لما وصفوه ب"بلطجة السياس" وقيامهم بجباية الأموال من المواطنين، ووضع عقوبات رادعة للمخالفات.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مجوعات برلمانية ضاغطة لمناقشة مشكلة السياس وتنظيم عملهم، خاصة فى ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين عن تعرضهم لاعتداءات وبلطجة من قبل السياس، "لدرجة أن طبيب تعرض للقتل على يد سايس"، لذلك كان من الضرورى أن تسرع اللجنة فى مناقشة هذا القانون نظرا لأهميته.
ممثل وزارة الداخلية: نؤيد إصدار قانون ينظم عمل "سياس السيارات"
من جانبه، أكد اللواء ناصر رضا، ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة تؤيد إصدار قانون ينظم مهنة "السايس"، ويتضمن توقيع عقوبات شديدة ورادعة ضده حال ارتكابه مخالفات أو بلطجة ضد المواطنين.
وأضاف "رضا"، لمناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد، أن مهنة السياس حاليا تنظم بقرارات تصدر من محافظ القاهرة أو الإسكندرية، بحسب كل محافظة، لكن الأوضاع فى الساحات تفرض أن يصدر قانون ينظم عملهم ويحدد الضوابط الكاملة للأمر.
نائب محافظ القاهرة: يمكن تنظيم ساحات انتظار السيارات بلائحة
وقال اللواء محمد الشيخ نائب محافظ القاهرة، إن ساحات الانتظار الرسمية بالمحافظة تخضع لنفوذها، وتؤجر بسعر معين، وفق فواتير خاصة بساعات الانتظار وقيمتها، لكن ما يخلق الأزمة أن المستأجر الأول يعيد تأجير الساحة لأخرين بأسعار أكبر وتحدث فيها بلطجة على المواطنين .
ورأى الشيخ، أن الأزمة يمكن تنظيمها من خلال اللوائح بشكل أكثر مرونة من صدور قانون خاص بشأنها، على أن تعقد الجهات المعنية اجتماعا دوريا مشتركا كل 3 أشهر لمراجعة الأوضاع.
مستشار محافظ الإسكندرية يحذر من التشابكات بقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات
فيما، حذر اللواء شريف رشدى مستشار محافظ الإسكندرية مدير إدارة المرور الأسبق، من التشابكات مع بعض الجهات عند إصدار قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات.
وقال رشدى، إنه لو تم إخضاع مسألة الانتظار بالشوارع والطرق العامة للمحليات فسيؤدى للتشابك مع الأمن وجهات أخرى.
وأضاف رشدى، أنه يجب الفصل بين الساحات والأماكن المجمعة التى تدخل فى نطاق التخطيط العمرانى، وهذه يمكن أن تدار من خلال المحافظات، أما تنظيم الانتظارات فى الشوارع والطرق فهى تنظم من خلال المرور، وهناك مناطق صعبة جدا يصعب على الإدارة المحلية فرض سيطرتها عليها، وهذه العملية يدخل فيها مباحث السيارات، والتى من المفترض أن يكون لديها قائمة بأسماء السياس، حتى يمكن التصرف عند حدوث حوادث خطف وسرقة سيارات، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات المملوكة للدولة، أو تدخل فى إطار مشروعات النفع العام.
مستشار "محلية البرلمان": ضبط أوضاع ساحات انتظار السيارات محله قانون المرور
وقال المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات يجب أن يقدم كتعديل فى قانون المرور القائم رقم 66 لسنة 1973، لا أن يصدر قانون مستقل لها.
وأضاف السيد، أن فلسفة هذا المشروع منطقية "بتشيل البلطجى وتحط الدولة"، وهذا القانون غير مخالف للدستور، وإذا كان هناك تعارض مع قانون آخر يجب إزالة هذا التعارض، مشيرا إلى أن مسألة تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مرتبطة بشكل أصيل بقانون المرور الحالى، الذى يتضمن هو ولائحته التنفيذية نصوصا تتعلق بالأمر، فما المانع من وضع هذا المنظور فى تعديلات قانون المرور؟.
"محلية البرلمان" تتوافق على اختصاصات لجان تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات
وتوافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على دمج بعض مواد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، خاصة ال8 مواد الأولى، مع إعادة صياغتها، مع استنبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات".
وستكون الصياغة الأولية للمواد المدمجة كالتالى: "تنشأ لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وتجتمع اللجنة مرة كل (....) على الأقل بدعوة من رئيسها وتكون القرارات الصادرة ملزمة، وتختص اللجنة بالآتى: إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، تحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، تحديد عدد ساعات العمل ونهايته، والإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام، وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية، وتحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحدد نسبة".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها (ستحدد القيمة لاحقا)، وتحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها فى العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها، وتحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة، وتصدر اللجنة الجزاءات فى شأن المخالفات وعلى الشركة الإلتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
بينما وافقت اللجنة على مادة (9)، مع إعادة الصياغة، وتنص على أن "يفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الإلتزام ببنود المزايدة"، وكذلك المادة (10) وإعادة الصياغة، وتنص على أن "تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكافة البنود الواردة فى المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين فى دورات تدريب مؤهلة للعمل.
كما ناقشت اللجنة المادة 11، التى تنص على أنه :"على الشركة تدبير الزى وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والإلتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف"، والمادة 12، ونصها: "يشترط فيمن يعين سايس، الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألايقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قبادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، وإجتياز الكشف الطبى"، وستعيد اللجنة صياغتها فى ضوء مقترحات مستشارى اللجنة وممثلى وزارة الداخلية والمحافظات.
وتشير مادة 13، إلى أن تكلف الشركة الحارس أو السايس بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة، ومادة 14، بأن يقوم الحارس والسايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها، وتنص مادة (15)، على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن500 جنية ولا تزيد عن ألف جنية وفى حاللة العودة تضاعف الهقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.