حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون منع الاحتكار المقدم من النائبة آمال رزق الله
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2016

أعلنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وإلى نص القانون:
السيد الدكتور/ على عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية إجلال وتقدير
أتشرف بأن أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008، وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014، أطلب من سيادتكم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة.

ولسيادتكم التوجيه بما فيه صالح مصرنا الحبيبة.
مقدمه/ آمال رزق الله

اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008 وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014.

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

المادة الأولى: تعديل مادة 6
مادة 6 (النص قبل التعديل)
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

مادة 6 (النص بعد التعديل)
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب.

المادة الثانية: إضافة النص "ه" للمادة 6:
ه- يحظر بالنسبة للسلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة ما يلى:
بيعها من الجهات المرخص لها فى ذلك بأعلى من السعر المحدد لها، وإعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

المادة الثالثة: اضافة النص "م" للمادة 6 "مكرر"
النص "م" للمادة 6 مكرر:
لا يجوز لأى محل تجارى أو لمقدم خدمة أو سلعة:
1. أن يخفى أى سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.
2. أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع.
3. أن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع.
4. أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك.
5. أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
6. أن يتقاضى من المشترى ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.
7. أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات.
8. أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها فى حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب فى الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها، وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التى جرى العرف عليها.
9. أن يجرى مزايدات وهمية على أسعار السلع.
10. أن يرفض طلب المشترى فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.

المادة الرابعة: تعديل المادة 21

مادة 21: (النص قبل التعديل)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

مادة 21 (النص بعد التعديل)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من رئيس الجهاز أو من يفوضه.

وللوزير المختص أو رئيس الجهاز أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

المادة الخامسة: تعديل المادة 22
مادة 22 (النص قبل التعديل)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

مادة 22 (النص بعد التعديل)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (6، 6 مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باى من العقوبتين، وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

المادة السادسة: إضافة مادة 22 "مكرر"
مادة 22 مكرر:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه هذا القانون.
2- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه فى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.

وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.

المذكرة التفسيرية
حرص المشرع الدستورى فى دستور مصر المعدل عام 2014 على إيلاء قضايا العدالة الاجتماعية والانحياز الإيجابى تجاه محدودى الدخل اهتماماً بالغاً، يعبر عن آمال وتطلعات المصريين بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير2011 و30 يونيو 2013، خاصة وأن إرهاصات قيام هاتين الثورتين كانت متعلقة بالأساس بقضايا العدالة الاجتماعية والظلم الاجتماعى مع عدم قدرة الدولة على مسايرة تطورات أوضاع المواطن المصرى ومحاولة التخفيف عن آلامه التى نتجت بسبب تدنى الأوضاع الإقتصادية، فأصبحت الحياة اليومية للشعب المصرى مُثقلة بكثيرٍ من التحديات التى أشعرته بأن الحكومة لا تعمل على تذليل هذة العقبات التى تعرقل استكمال مسيرة حياته بشكل طبيعى فى وطن يحمى الحقوق ويوفر ظروف ملائمة لكى يحيا المواطن حياة كريمة، لذا أنتفض الشعب المصرى مطالباً بنظام يعمل على تحقيق العدل والمساواة ورفع الظلم عن شعب عانى طويلاً دون أن يجد حكومة تعمل على تحقيق آماله وتطلعاته المبتغاة، خاصة وأن الدستور قد ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ التدابير التى تراها مناسبة وملائمة لكى تحمى الشعب المصرى خاصة الفئات المهمشة منه، من ظروف الحياة التى باتت تهدد مقدرته على مواكبة تطوراتها المتطردة، لكن اصطدم الشعب المصرى بتداعيات اقتصادية مؤلمة، زادت من آلامه وعمقت من جراحه، وضاعفت من أعباءه الاقتصادية.

وفى ظل غياب تشريعى حاسم وصارم يحمى الشعب المصرى من التقلبات التى تنتج عن تفاعل عمل آليات الاقتصاد الحر، وترك العملية الاقتصادية تدور برمتها وفق مؤشرات العرض والطلب، والتى بموجبها تتدخل أطراف أخرى غير الأطراف الحكومية فى إدارة هذه العملية بل يتحكم هؤلاء الأطراف فى الظروف والنتائج والآثار الاقتصادية بصفتهم الفاعلين الرئيسين فى إدارة الملفات الاقتصادية للمجتمع، وهذه الظروف استغلها بعض ضعفاء النفوس فى البحث عن تعظيم مكاسبهم ومنافعهم المادية على حساب المواطن المصرى، مستغلين قلة آليات الرقابة وضعف التشريعات التى من المفترض أن تردعهم، فأضحى المواطن يجد صعوبة فى قضاء احتياجاته اليومية من السلع والخدمات دون أن يصطدم تارة باختفائها من الأسواق، أو تارة أخرى بزيادة أسعارها زيادة عشوائية وغير مبررة.

وقد استفحلت هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة الماضية، خاصة أن بعض كبار التجار وصغارهم استغلوا غياب القبضة الحكومية وشرعوا فى تحديد كميات وأسعار السلع وفق رغباتهم الشخصية دون وجود أى رقيب يردعهم، ووصل الأمر بقيام بعضهم باحتكار السلع وتخزين الموجود منها بقصد إحداث تعطيش سلعى للسوق ومن ثم طرحها فى الأسواق فيما بعد بأسعار جديدة مرتفعة، وتكررت هذه الحيلة كثيراً فى الفترة الأخيرة، ومع غياب آلية قانونية واضحة يمكن استخدامها فى مواجهة هؤلاء، أدى تكرار هذة الأفعال إلى افتعال أزمات جديدة ترتبت عنها زعزعة ثقة المواطن فى الحكومة وبدأ البعض يستغل هذه التطورات الجديدة فى استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسئولة قانوناً عن ضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، فضلا عن بث بذور الكراهية تجاه الدولة، وتكريس العدوانية فى العلاقة بين مواطنى الدولة، وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.

ومن هنا.. جائت لنا الفكرة.. بأن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبة على من يتلاعب بقوت المواطنين، وبالسلع والخدمات التى تعتبر عماد الاقتصاد المصر، لاسيما وأن التشريع الحالى يقتصر فقط على الغرامات المالية، مما دفع الجشعين من التجار إلى التلاعب بالأسعار قانعين فى النهاية بأن الغرامة المالية أقل بكثير من المكاسب التى ستعود عليهم.

وعلى الرغم من المحاولات الحكومية من تغليظ العقوبة بتشريع عدة تعديلات جديدة على بعض مواد القانون مثل التعديل الخاص بالقانون رقم 56 لسنة 2014، فتحولت العقوبات المنصوص عليها فى القانون من فرض غرامات ثابتة إلى فرض غرامات نسبية، أى تحصيل نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة، لكن الواقع أثبت أن هذه التعديلات ليست بالكافية فى ظل قدرة التجار على التحايل على القانون خاصة كبار التجار والموردين والمستوردين الذين يحتكروا بعض السلع الإستراتيجية الهامة مثل ما يحدث حاليا فى أزمة السكر والأرز، وذلك بسبب أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مغلول الأيدى فى الردع، وذلك بسبب أنه لا يستطيع فرض هذه الغرامات وتحصيلها مباشرة بل يجب تحصيلها عن طريق حكم قضائى يصدر من أحد الهيئات القضائية، وهذا فى شأنه إعاقة سلطات الجهاز عن طريق إطالة عملية الرقابة وتشعبها وتعدد الجهات المختصة مما يساعد المجرم على الإفلات من العقاب.

بل أن القانون لم يجبر الجهاز على اتخاذ المسلك القضائى بل ترك له الباب لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية بحيث تصل هذه الإجراءات إلى التنبيه بإزالة المخالفة فقط، وهذا فيه تساهل شديد مع المخطئين.

بالإضافة إلى أن الجهاز يسمح بالتصالح مع المخالفات كما لا ينص القانون على تعويض المتضررين، فكل هذة العوامل تجعل من القانون فى النهاية قليل القيمة وعديم الجدوى فى ظل هذه الظروف الاقتصادية المؤلمة التى يعانى منها الشعب المصرى، كما يجب على الحكومة فرض نظام رقابى صارم على الأسواق والإعلان عن متوسط الأسعار لكافة السلع فى كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتحديثها بصفة يومية لكى يتطلع المواطن على الأسعار الحقيقية للسلع لكى يستطيع أن يكشف أى فساد أو أى تلاعب فى الأسعار ومقارنتها بقيمتها الحقيقية التى أعلنت عنها الحكومة.

وجاءت التعديلات بمشروع القانون المعروض لتضع شرائح جديدة خاضعة للعقوبة من خلال ممارسات ابتكرها التجار، فقد نص التعديل على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب، بعد أن كان الحظر مقتصر على الامتناع عن رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

كما نص مشروع القانون على حظر بيع السلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة بسعر أعلى من المحدد لها، أو إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة تنص على عدم جواز لأى محل أو مقدم خدمة أو سلعة، أن يخفى أى سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع، أو أن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع، أو أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك، أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك، أو أن يتقاضى من المشترى ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها، أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها فى حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب فى الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التى جرى العرف عليها، أو أن يجرى مزايدات وهمية على أسعار السلع، أو أن يرفض طلب المشترى فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.

وغلظ مشروع القانون العقوبات الموجودة فى القانون الحالى من مجرد غرامات مالية إلى اعتبارها جناية تقتضى الحكم بالسجن، حيث نص مشروع القانون على ان مخالفات التلاعب بالأسعار أو رفع أو خفض الاسعار، أو الاتفاقات المشبوهة التى تهدف إلى الاضرار بالمواطن والمنصوص عليها ف المواد (6، 6مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باى من العقوبتين.

كما نص مشروع القانون المرفق على معاقبة كل من أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه فى هذا القانون، أو من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون، بالسجن و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، تكون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه فى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، و فى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.