4 مارس 2026.. البورصة تهبط بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الخامس للصراع في منطقة الشرق الأوسط    «الصندوق السيادي» يدعو بنوك الاستثمار لإدارة طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة»    أيمن محسب: جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات الحرب تعكس إدارة احترافية للأزمات    4 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الرى: تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص    وزير الزراعة يجتمع مع قيادات الطب البيطري بالمحافظات    الصواريخ الباليستية والفرط صوتية.. ما هو السلاح الأبرز لدى إيران في حربها الجارية؟    أسعار الغاز في أوروبا تسجل أكبر ارتفاع منذ 4 سنوات    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    العراق يبحث مع إيران تعزيز التعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي تسلل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات واسعة النطاق في طهران    رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلًا    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    من تحالفات الولاء إلى البنية التشغيلية.. السيادة فى سوق ال"GAPS"    ولفرهامبتون يكبد ليفربول رقما سلبيا في البريميرليج    طقس شديد البرودة في الشرقية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    ننشر صورة شاب توفى إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بكفر الشيخ| خاص    وزير «النقل» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل    بسبب خلافات بينهما.. الإعدام شنقا لقاتل شقيقته في قنا    حملة لمرور الغربية لضبط آلات التنبيه المخبأة بمركبات التوكتوك بكفرالزيات    بيتر ميمى: شكرا لبلدى مهو مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زى ده    "قصور الثقافة" تحيي ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر    تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» خلال فبراير    وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة    الصحة والتعليم العالى تبحثان إدراج المستشفيات الجامعية بالتأمين الصحى الشامل    حبس طالب متهم بالتحرش بفتاة داخل عقار سكني بمدينة بدر    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    وزارة العمل تعلن عن 470 فرصة عمل بقطاع الأمن والحراسة بمرتبات 20 ألف جنيه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالميا.. وفي مصر عيار 21 يقترب ل3300 جنيه    حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    أحمد الكلحي يكشف أسرار البيت النبوي في شهر الصيام    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    رمضان.. زاد المسيرة    خلال مشاركته في بورصة برلين .. وزير السياحة يؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 | إنفوجراف    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحرية والعدالة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم لتشريعية الشورى.. معاقبة المحتكر بغرامة 500 مليون جنيه أو20%من قيمة المبيعات.. والعفو عن المبلغ عن الجريمة الاحتكارية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2013

أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الاقتراح بمشروع قانون الحرية والعدالة حول تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، ومقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون حرص على استقلالية الجهاز مع تمتعه بشخصيته الاعتبارية العامة، وإعادة تشكيله بشكل يضمن فعاليته واستقلاليته، وحافظ على استقلالية أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا تتبع أى جهة تنفيذية ولو بطريق الندب، ومال المشروع لعدم وجود أى عنصر من تلك الهيئات ضمن تشكيل الجهاز، حتى لو كان مستقلا لصلته الكبيرة بالوزارات المختلفة، ورئاسة الوزراء فى أكثر من موضع.
وأوضح طاهر عبد المحسن، أنه تم تعديل العقوبات القائمة، نظرا لضعفها بما تحققه تلك الجرائم من أرباح خيالية لا تقارن بالعقوبات المالية الهزيلة الموجودة، وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن تعديل العقوبة جاء لتشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم التى تأخذ وقتا طويلا لاكتشافها.
وقال النائب عبد المحسن، إن الهدف من العفو عن المبلغ عن تلك الجرائم، هو تشجيع من يصحو ضميره ليبلغ عن الممارسات غير المشروعة قبل اكتشاف الجهاز لها، ولو تعدد هؤلاء المبلغون كما أعطى المشروع للمحكمة السلطة التقديرية بالعفو عن العقوبة متى قدرت أن المتهم أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها، وذلك فى أى مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات حتى نهاية المحاكمة فى إشارة أخرى تشجيعية لهؤلاء بالمساعدة فى كشف الجرائم وملابساتها.
كما أدخل المشروع التفرقة بين السلعة والخدمة، طبقا للمفهوم العالمى، فنص فى أكثر من موضع على أن الاحتكار أيضا فى الخدمات يساوى الاحتكار فى السلع، مع إضافة صور جديدة للاحتكار.
ديسك فهيم
هدى
المادة الاولى "
تستبدل بنصوص المواد 4و6و11و8 فقرة اولى و12و15 و20 و21 و22 و32 مكرر و23 و26 من القانون رقم "3"لسنة 2005 المواد التالية:
المادة "4"
السيطرة على سوق معنية فى تطبيق احكام هذا القانون هى..
- : قدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25%من تلك السوق على احداث تاثير فعال على الاسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
-: زيادة حصة الشخص عن 50%من السوق المعنية ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة "6"
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة فى اية سوق ومعنية اذا كان من شانه احداث اى مما ياتى :
-:رفع أو خفض أو تثبيت اسعار بيع السلع أو اسعار تقديم الخدمات محل التعامل
- :الاتفاق على اسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة
- :اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية
- :التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد
- :تقييد عمليات التصنيع أو الانتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
المادة "8"
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة.
- :فعل من شانه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة
- :الامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لاى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى اى وقت.
المادة "11"فقرة أولى وأخيرة..
الأول:ى ينشا جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى على الاخص.
فقرة أخيرة: التنسيق مع الاجهزة القطاعية فى الامور ذات الاهتمام المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الافعال التى تتضمن أو تشكل مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة "12" يتولى ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء وذلك على النحو الاتى.
- :رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس النواب
- :قانونى بدرجة استاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس النواب
- :استاذ فى الاقتصاد يختاره مجلس النواب
- :3 من المتخصصين وذوى الخبرة فى هذا المجال يختارهم رئيس الوزراء
- :ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير المختص
- كستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قرارته باغلبية اعضائه ويمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
المادة "15"..
يعين الوزير المختص بناءا على ترشيح الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصته ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت.
ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والادارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
المادة "20"..
على الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بالمواد 6و7و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل اوضاعه أو ازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد عن ستة اشهر والا وقع الاتفتاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6و7 من هذا القانون وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحذورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وازالة المخالفة وذلك كله دون الاخلال باحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة "21"..
لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة إلى الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الادارة ولمجلس الادارة التصا لح فى اى تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الادنى للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشانها طلب رفع الدعوى.
المادة "22"..
مع عدم الإخلال بعقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على كل مخالفة لاحكام اى من المواد 6و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20%من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
المادة "22"مكرر..
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه يوميا عن كل يوم تاخير عن موافقاة الجهاز بالبينات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون اخذ موافقة كتابية من الجهاز بتاجيل تسليم تلك البيانات أو الاوراق أو المستندات.
المادة"23"..
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على مخالفة اى من احكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه.
المادة"26"..
يعفى من العقوبة فى حالة ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين "7و6"من هذا القانون كا من بادر اولا من المخالفين بابلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من ادلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه اسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها فى اى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالا ت والتحقيق والمحاكمة.
"المادة الثانية "..
تضاف للقانون المادة الآتية :
المادة "22"مكرر ب..
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 250 الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من :
- :اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة من المادة 19 من هذا القانون
- :امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون
- : إمداد الجهاز ببيانات أو اوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك واكد مقدم الاقتراح بمشروع قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.