غدًا.. لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    متحدث الحكومة: 200 ألف طلب تصالح من 3 يوليو 2024    وزير التعليم: نستهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر شراكات دولية    الأمم المتحدة: عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم    قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة وتقتحم مقر الأونروا بالقدس    أزمة محمد صلاح مع سلوت من البداية للنهاية بعد الاستبعاد من مواجهة الإنتر    وسائل إعلام: استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    تقارير: مستقبل تشابي ألونسو على طاولة نقاش إدارة ريال مدريد    أمطار حتى الخميس.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات    فرانكفورت يعلن قائمته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا    إيمي سمير غانم تكشف سبب هجومها على منتقدي إطلالتها الأخيرة    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    قبلات وأحضان تثير الجدل في 2025.. من راغب علامة إلى منى زكي وفراج    منزل عبد الحليم يفتح أبوابه رقميا.. موقع جديد يتيح للزوار جولة افتراضية داخل إرث العندليب    عاجل- البورصة المصرية تسجل إنجازًا تاريخيًا باختراق EGX30 حاجز 42 ألف نقطة لأول مرة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 8 ديسمبر 2025    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز.. إيقاف يورتشيتش الأبرز    د. معتز عفيفي يكتب: المسئولية القانونية للذكاء الاصطناعي.. بين تمايز المجالات وحدود الإعفاء المهني    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    السفير الأمريكيّ: إسرائيل لا تربط بين عملياتها في لبنان ومسار المفاوضات    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحرية والعدالة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم لتشريعية الشورى.. معاقبة المحتكر بغرامة 500 مليون جنيه أو20%من قيمة المبيعات.. والعفو عن المبلغ عن الجريمة الاحتكارية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2013

أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الاقتراح بمشروع قانون الحرية والعدالة حول تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، ومقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون حرص على استقلالية الجهاز مع تمتعه بشخصيته الاعتبارية العامة، وإعادة تشكيله بشكل يضمن فعاليته واستقلاليته، وحافظ على استقلالية أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا تتبع أى جهة تنفيذية ولو بطريق الندب، ومال المشروع لعدم وجود أى عنصر من تلك الهيئات ضمن تشكيل الجهاز، حتى لو كان مستقلا لصلته الكبيرة بالوزارات المختلفة، ورئاسة الوزراء فى أكثر من موضع.
وأوضح طاهر عبد المحسن، أنه تم تعديل العقوبات القائمة، نظرا لضعفها بما تحققه تلك الجرائم من أرباح خيالية لا تقارن بالعقوبات المالية الهزيلة الموجودة، وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن تعديل العقوبة جاء لتشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم التى تأخذ وقتا طويلا لاكتشافها.
وقال النائب عبد المحسن، إن الهدف من العفو عن المبلغ عن تلك الجرائم، هو تشجيع من يصحو ضميره ليبلغ عن الممارسات غير المشروعة قبل اكتشاف الجهاز لها، ولو تعدد هؤلاء المبلغون كما أعطى المشروع للمحكمة السلطة التقديرية بالعفو عن العقوبة متى قدرت أن المتهم أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها، وذلك فى أى مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات حتى نهاية المحاكمة فى إشارة أخرى تشجيعية لهؤلاء بالمساعدة فى كشف الجرائم وملابساتها.
كما أدخل المشروع التفرقة بين السلعة والخدمة، طبقا للمفهوم العالمى، فنص فى أكثر من موضع على أن الاحتكار أيضا فى الخدمات يساوى الاحتكار فى السلع، مع إضافة صور جديدة للاحتكار.
ديسك فهيم
هدى
المادة الاولى "
تستبدل بنصوص المواد 4و6و11و8 فقرة اولى و12و15 و20 و21 و22 و32 مكرر و23 و26 من القانون رقم "3"لسنة 2005 المواد التالية:
المادة "4"
السيطرة على سوق معنية فى تطبيق احكام هذا القانون هى..
- : قدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25%من تلك السوق على احداث تاثير فعال على الاسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
-: زيادة حصة الشخص عن 50%من السوق المعنية ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة "6"
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة فى اية سوق ومعنية اذا كان من شانه احداث اى مما ياتى :
-:رفع أو خفض أو تثبيت اسعار بيع السلع أو اسعار تقديم الخدمات محل التعامل
- :الاتفاق على اسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة
- :اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية
- :التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد
- :تقييد عمليات التصنيع أو الانتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
المادة "8"
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة.
- :فعل من شانه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة
- :الامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لاى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى اى وقت.
المادة "11"فقرة أولى وأخيرة..
الأول:ى ينشا جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى على الاخص.
فقرة أخيرة: التنسيق مع الاجهزة القطاعية فى الامور ذات الاهتمام المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الافعال التى تتضمن أو تشكل مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة "12" يتولى ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء وذلك على النحو الاتى.
- :رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس النواب
- :قانونى بدرجة استاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس النواب
- :استاذ فى الاقتصاد يختاره مجلس النواب
- :3 من المتخصصين وذوى الخبرة فى هذا المجال يختارهم رئيس الوزراء
- :ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير المختص
- كستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قرارته باغلبية اعضائه ويمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
المادة "15"..
يعين الوزير المختص بناءا على ترشيح الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصته ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت.
ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والادارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
المادة "20"..
على الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بالمواد 6و7و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل اوضاعه أو ازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد عن ستة اشهر والا وقع الاتفتاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6و7 من هذا القانون وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحذورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وازالة المخالفة وذلك كله دون الاخلال باحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة "21"..
لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة إلى الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الادارة ولمجلس الادارة التصا لح فى اى تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الادنى للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشانها طلب رفع الدعوى.
المادة "22"..
مع عدم الإخلال بعقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على كل مخالفة لاحكام اى من المواد 6و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20%من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
المادة "22"مكرر..
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه يوميا عن كل يوم تاخير عن موافقاة الجهاز بالبينات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون اخذ موافقة كتابية من الجهاز بتاجيل تسليم تلك البيانات أو الاوراق أو المستندات.
المادة"23"..
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على مخالفة اى من احكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه.
المادة"26"..
يعفى من العقوبة فى حالة ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين "7و6"من هذا القانون كا من بادر اولا من المخالفين بابلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من ادلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه اسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها فى اى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالا ت والتحقيق والمحاكمة.
"المادة الثانية "..
تضاف للقانون المادة الآتية :
المادة "22"مكرر ب..
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 250 الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من :
- :اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة من المادة 19 من هذا القانون
- :امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون
- : إمداد الجهاز ببيانات أو اوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك واكد مقدم الاقتراح بمشروع قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.