أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن.. ثمن الدجاجة والكتكوت الأبيض    د.حماد عبدالله يكتب: كفانا غطرسة.. وغباء !!    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    لأول مرة .. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    "مكانش بيسيب فرض"..جيران والد حارس الأهلي في كفر الشيخ يكشفون اللحظات الأخيرة في حياته    مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية    محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم    10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء    31 مليون جنيه مصري.. سعر ومواصفات ساعة صلاح في حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الصبرة جنوب غزة    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الجمعة استعدادًا لملاقاة حرس الحدود    تنسيق الثانوية العامة 2025.. كليات المرحلة الثالثة من 50% أدبي    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالصاغة بعد آخر انخفاض    موعد امتحان الصف التاسع 2025 التعويضي في سوريا.. وزارة التربية والتعليم السورية تعلن    6 رسائل مهمة من مدبولي أمام مجلس الأعمال المصري الياباني بطوكيو    الاسكان توضح موقف قرار سحب الأرض المخصصة لنادى الزمالك    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    بعد موافقة حماس على وقف اطلاق النار .. تصعيد صهيوني فى قطاع غزة ومنظمة العفو تتهم الاحتلال يتنفيذ سياسة تجويع متعمد    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    نبيل الكوكي: التعادل أمام بيراميدز نتيجة مقبولة.. والروح القتالية سر عودة المصري    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    في أقل من 6 ساعات، مباحث الغربية تضبط سائق شاحنة دهس طفلا وهرب بقرية الناصرية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط حاليا    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار مصر" ينشر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 07 - 2014

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وفيما يلي نص المواد التي خضعت للتعديل
(المادة الأولى)
أ - فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
ب - الإمتناع عن الإتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت.
ج - تعليق إبرام عقد أو إتفاق خاص بمنتج على شرط قبول إلتزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الإستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمتنج محل الإتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصل.
ه - التميز فى الإتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
المادة 11:
إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المادة 9 :
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6 و7 و8 ) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الآتى :-
1 - رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.
2 - مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
3 - أثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.
4 - ثلاثة من المختصصين وذوى الخبرة فى مجال الإقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 - ثلاثة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام لحماية المستهلك على أن يختار كل إتحاد من يمثله.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا تنتهى العضوية إلا بالإستقالة أو بإنتهاء العلاقة القانونية بالجهة التى يمثلها أو صدور حكم جنائى نهائىفى جناية أو جنحة يمس السمعة والإعتبار.
المادة 13 الفقرة الأولى:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.
المادة 15:
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارا من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصاته. وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد.
ويحضر المدير التنفيذى إجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
المادة 16 :
يحضر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أوالمعلومات أو البيانات أوالوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها والتى يتم تقديمها أو تداولها إثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها ويظل هذا الإلتزام قائما بعد إنتهاء العلاقة بالجهاز .
وفى جميع الأحوال لايجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية ولايجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ .
المادة 20 :
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد ( 6 و7 و 8 ) من هذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الإتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الادلة التى تحت بصره أنها تخالف أيا من أحكام المواد ( 6 و7 و8 ) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة 21 :
لايجوز تحريك الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى : -
أ. قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامه المقررة.
ب . بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ماقبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولايجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة 22 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية :
أولا : كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيا : كل من خالف المادتين (7و8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولاتجاوز عشرة فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود على كل من خالف حكم أى من المواد ( 6 و7 و8 ) من هذا القانون , وفى حالة عدم إلتزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون.
المادة 26 :
فى حالة إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على إرتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لباقى المخالفين , أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
المادة الثانية
تستبدل عبارة "المتنجات" بعبارة "البيع أو الشراء" الواردة فى البند (أ) من المادة 6 وعبارة "الأسواق" بعبارة "أسواق المنتجات" وعبارة " أو نوعية المنتجات" بعبارة "أو السلع " الواردة فى البند (ب) من المادة 6 كما تستبدل عبارة " للمنتجات " بعبارة للسلع أو الخدمات الواردة فى البند (د) من نفس المادة.
وتستبدل عبارة (لا تقل عن عشرين ألف جنيه) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلاف جنيه) وعبارة ( لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائة ألف جنيه) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 22 مكررا وعبارة (لا تقل عن خمسين ألف جنيه) بعبارة (لاتقل عن عشرين ألف جنيه) وعبارة (لاتتجاوز مليون جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائتى ألف جنيه) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 22 مكررا.
وتستبدل عبارة ( لاتقل عن خمسين ألف جنيه ) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلف جنيه) وعبارة (لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسين ألف جنيه) الواردة فى المادة 23.
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المشار إليها البندان هو للمادة 2 وفقرة أخيرة للمادة 6 والبند رقم 9 للمادة 11 وفقرة أخيرة للمادة 17 ومادة جديدة برقم 22 مكررا (ب) نصوصهم الآتى:
المادة 6 فقرة أخيرة
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الإتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة إقتصادية إذا أثبت الإتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
المادة 11 :
(9) التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الإهتمام المشترك بما لايخل باختصاصات الجهاز .
المادة (17) فقرة أخيرة
ولا يتقيد هؤلاء العاملون بالقيد الوارد فى المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة 22 مكررا ( ب )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من منع العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
المادة الرابعة
تحذف (المادة 22 مكررا أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فيما عدا المادتين 12 و 13 فقرة أولى يعمل بهما إعتبارا من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.