أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية علي احتياج قانون المنافسة إلى تعديلات لتمكين الجهاز من أداء دوره فى المنظومة الإقتصادية ،مشددة علي ان هذا القانون يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة بما يعوق الممارسات الاحتكارية واستغلالها في رفع اسعار المنتجات المختلفة. وأضافت أن الجهاز فحص خلال العام الماضى نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود بعض حالات المخالفة التي تمثلت فى تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضى لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة إلى ان 30 % من الحالات التى تتقدم إلى الجهاز تخرج عن إختصاص الجهاز ودوره فى ضبط الاسواق بما يشير لوجوب عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح وإستعراض دور الجهاز فى المنظومة الإقتصادية . واوضحت الجرف أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق إستقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الإجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز . جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى والتى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات قانون حماية المنافسة وذلك لإستعراض اهم الملامح المقترحة لتعديلات هذا القانون وبمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين وأساتذة الجامعات من الخبراء. كما ننشر بعض النصوص الخاصة بهذه التعديلات والتي منها استحداث نص في المادة (8 مكرر) يحظر علي الاشخاص تنفيذ الاتفاقات او التعاقدات الخاصة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو المشروعات المشتركة المتكاملة قبل موافقة الجهاز متي كان قيمة العمليات المشار إليها أو رقم الاعمال السنوي لهؤلاء الاشخاص في مصر يجاوز في أخر سنة مالية المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكذلك اضافة فقرتان جديدتان للمادة(11 بند رقم 3) يلتزم الاشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات او الاوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد المحددة علي ألا تقل عن 7 ايام من تاريخ تسلم هؤلاء الاشخاص طلب الجهاز المشار إليه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول او بريد الكتروني أوفاكس أو تسليم باليد مقابل إيصال استلام. بالاضافة الي تعديل المادة (21) بالا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها ،بالنسبة الي الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون الا بطلب من رئيس مجلس ادارة الجهاز وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وكان النص السابق يجعل هذا الامر في ايدي الوزير المختص او من يفوضه. وكذلك النص في المادة (22) علي ان من بخالف احكام المادتين (7،8) من القانون بغرامة لا يقل حدها الادني عن ثلاثة في المائة من اجمالي ايرادات المنتج محل المخالفة ولا يجاوز حدها الاقصي عشرة في المائة من اجمالي الايرادات المشار اليه، وذلك خلال فترة المخالفة.وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود. كما ان من يخالف احكام المادة(6) يعاقب بغرامة لا يقل حدها الادني عن خمسة في المائة من اجمالي ايرادات المنتج محل المخالفة ولا يجاوز حدها الاقصي 15% من اجمالي الايرادات المشار اليها وذلك خلال فترة المخالفة مع مضاعفة الغرامة بحديها في حالة العود. كما يعاقب كل من امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الاوراق أو المستندات وفقا لحكم المادة (11 بند رقم 3) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه ، فضلا عن غرامة قدرها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في موافاة الجهاز بتلك البيانات .، كما يعاقب من يقوم بمد الجهاز ببيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه ،كما يعاقب من امتنع عن الحضور امام الجهاز بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه.