إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 24 يسجل 6874 جنيها    الزراعة تطلق أول مختبر حي لسلسلة قيمة القمح بأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات التحرك بقوة ضد قباطية بلدة مُنَفذ عملية بيسان    الكرملين يكشف عن اتصالات روسية أمريكية حول أوكرانيا بعد محادثات دميترييف في ميامي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    تعزيز الوعى الصحى لطلاب جامعة القاهرة.. فعالية مشتركة بين طب قصر العينى والإعلام    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المقدم للبرلمان
نشر في النهار يوم 19 - 10 - 2016

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008 وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014، وينص على:
المادة الأولى: تعديل مادة 6
النص قبل التعديل
مادة 6
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
النص بعد التعديل
مادة 6
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب.
المادة الثانية: إضافة "ه" للمادة 6
المادة 6
ه- يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالى من الدولة ما يلي:
بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.
إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.
المادة الثالثة: إضافة م 6 "مكرر"
م 6 مكرر:
لا يجوز لأي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو سلعة:
1. أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.
2. أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع.
3. أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع.
4. أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهدا أو كفالة دون أن يقوم بذلك.
5. أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
6. أن يتقاضى من المشتري ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.
7. أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات.
8. أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جري العرف عليها.
9. أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع.
10. أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.
المادة الرابعة: تعديل المادة 21
النص قبل التعديل
مادة 21
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
النص بعد التعديل
مادة 21
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من رئيس الجهاز من يفوضه.
وللوزير المختص أو رئيس الجهاز أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة الخامسة: تعديل المادة 22
النص قبل التعديل
مادة 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه.
وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
النص بعد التعديل
مادة 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6،6 مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بأي من العقوبتين.
وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
المادة السادسة: إضافة مادة 22 "مكرر"
مادة 22 مكرر:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه هذا القانون.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.
المذكرة التفسيرية
حرص المشرع الدستورى في دستور مصر المعدل عام 2014 على إيلاء قضايا العدالة الاجتماعية والانحياز الإيجابى تجاه محدودى الدخل اهتمامًا بالغًا، يعبر عن آمال وتطلعات المصريين بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير2011 و30 من يونيو 2013، خاصة وأن إرهاصات قيام هاتين الثورتين كانت متعلقة بالأساس بقضايا العدالة الاجتماعية والظلم الاجتماعي مع عدم قدرة الدولة على مسايرة تطورات أوضاع المواطن المصرى ومحاولة التخفيف عن آلامه التي نتجت بسبب تدنى الأوضاع الاقتصادية، فأصبحت الحياة اليومية للشعب المصرى مُثقلة بكثيرٍ من التحديات التي أشعرته بأن الحكومة لا تعمل على تذليل هذه العقبات التي تعرقل استكمال مسيرة حياته بشكل طبيعى في وطن يحمى الحقوق ويوفر ظروفا ملائمة لكى يحيا المواطن حياة كريمة، لذا فانتفض الشعب المصرى مطالبًا بنظام يعمل على تحقيق العدل والمساواة ورفع الظلم عن شعب عانى طويلًا دون أن يجد حكومة تعمل على تحقيق آماله وتطلعاته المبتغاة، خاصة وأن الدستور قد ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ التدابير التى تراها مناسبة وملائمة لكى تحمى الشعب المصرى خاصة الفئات المهمشة منه، من ظروف الحياة التي باتت تهدد مقدرته على مواكبة تطوراتها المتطردة، لكن اصطدم الشعب المصرى بتداعيات اقتصادية مؤلمة، زادت من آلامه وعمقت من جراحة، وضاعفت من أعبائه الاقتصادية.
وفى ظل غياب تشريعى حاسم وصارم يحمى الشعب المصرى من التقلبات التي تنتج عن تفاعل عمل آليات الاقتصاد الحر، وترك العملية الاقتصادية تدور برمتها وفق مؤشرات العرض والطلب، والتي بموجبها يتدخل أطراف أخرى غير الأطراف الحكومية في إدارة هذه العملية بل يتحكم هؤلاء الأطراف في الظروف والنتائج والآثار الاقتصادية بصفتهم الفاعلين الرئيسين في إدارة الملفات الاقتصادية للمجتمع، وهذه الظروف استغلها بعض ضعفاء النفوس في البحث عن تعظيم مكاسبهم ومنافعهم المادية على حساب المواطن المصرى، مستغلين قلة آليات الرقابة وضعف التشريعات التي من المفترض أن تردعهم، فأضحى المواطن يجد صعوبة في قضاء احتياجاته اليومية من السلع والخدمات دون أن يصطدم تارة باختفائها من الأسواق، أو تارة أخرى بزيادة أسعارها زيادة عشوائية وغير مبررة، وهذه الظاهرة قد استفحلت في السنوات الأخيرة الماضية، خاصة أن بعض كبار التجار وصغارهم استغلوا غياب القبضة الحكومية وشرعوا في تحديد كميات وأسعار السلع وفق رغباتهم الشخصية دون وجود أن رقيب يردعهم، وصل الأمر بقيام بعضهم باحتكار السلع وتخزين الموجود منها بقصد إحداث تعطيش سلعى للسوق ومن ثم طرحها في الأسواق فيما بعد بأسعار جديدة مرتفعة عن سابقيها، وتكررت هذه الحيلة كثيرًا في الفترة الأخيرة ومع غياب آلية قانونية واضحة يمكن استخدامها في مواجهة هؤلاء، أدى تكرار هذه الأفعال إلى افتعال أزمات جديدة ترتبت عنها زعزعة ثقة المواطن في الحكومة وبدأ البعض يستغل هذه التطورات الجديدة في استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسئولة قانونًا عن ضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، فضلا عن بث بذور الكراهية تجاه الدولة، وتكريس العدوانية في العلاقة بين مواطني الدولة، وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.
ومن هنا... جاءت لنا الفكرة... بأن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبة على من يتلاعب بقوت المواطنين، وبالسلع والخدمات التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري، لاسيما وأن التشريع الحالي يقتصر فقط على الغرامات المالية وفقط، مما دفع الجشعين من التجار إلى التلاعب بالأسعار قانعين في النهاية أن الغرامة المالية أقل بكثير من المكاسب التي ستعود عليهم.
وعلى الرغم من المحاولات الحكومية من تغليظ العقوبة بتشريع عدة تعديلات جديدة على بعض مواد القانون مثل التعديل الخاص بالقانون رقم 56 لسنة 2014، فتحولت العقوبات المنصوص عليها في القانون من فرض غرامات ثابتة إلى فرض غرامات نسبية، أي تحصيل نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة، لكن الواقع أثبت أن هذه التعديلات ليست بالكافية في ظل قدرة التجار على التحايل على القانون خاصة كبار التجار والموردين والمستوردين الذين يحتكرون بعض السلع الإستراتيجية المهمة مثل ما يحدث حاليا في أزمة السكر والأرز، وذلك بسبب أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مغلول الأيدى في الردع وذلك بسبب أنه لا يستطيع فرض هذه الغرامات وتحصيلها مباشرة بل يجب تحصيلها عن طريق حكم قضائي يصدر من إحدى الهيئات القضائية، وهذا في شأنه إعاقة سلطات الجهاز عن طريق إطالة عملية الرقابة وتشعبها وتعدد الجهات المختصة مما يساعد المجرم على الإفلات من العقاب، بل وإن القانون لم يجبر الجهاز على اتخاذ المسلك القضائى بل ترك له الباب لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية بحيث تصل هذه الإجراءات إلى التنبية بإزالة المخالفة فقط وهذا فيه تساهل شديد مع المخطئين.
بالإضافة إلى أن الجهاز يسمح بالتصالح مع المخالفات كما لا ينص القانون على تعويض المتضررين، فكل هذه العوامل تجعل من القانون في النهاية قليل القيمة وعديم الجدوى في ظل هذه الظروف الاقتصادية المؤلمة التي يعانى منها الشعب المصرى، كما يجب على الحكومة فرض نظام رقابى صارم على الأسواق والإعلان عن الأسعار المتوسطة لكافة السلع في كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتحديثها بصفة يومية لكى يتطلع المواطن على الأسعار الحقيقية للسلع لكى يستطيع أن يكشف أي فساد أو أي تلاعب في الأسعار ومقارنتها بقيمتها الحقيقية التي أعلنت عنها الحكومة.
وجاءت التعديلات بمشروع القانون المعروض لتضع شرائح جديدة خاضعة للعقوبة من خلال ممارسات ابتكرها التجار، فقد نص التعديل على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب، بعد أن كان الحظر مقتصرا على الامتناع عن رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
كما نص مشروع القانون على حظر بيع السلع التي تتمتع بدعم مالى من الدولة بسعر أعلى من المحدد لها، أو إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة تنص على عدم جواز لأى محل أو مقدم خدمة أو سلعة، أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع، أو أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع، أو أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك، أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك، أو أن يتقاضي من المشتري ثمنًا أعلي من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها، أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جري العرف عليها، أو أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع، أو أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.
وغلظ مشروع القانون العقوبات الموجودة في القانون الحالى من مجرد غرامات مالية إلى اعتبارها جناية تقتضى الحكم بالسجن، حيث نص مشروع القانون على أن مخالفات التلاعب بالأسعار أو أو رفع أو خفض الأسعار، أو الاتفاقات المشبوهة التي تهدف إلى الاضرار بالمواطن والمنصوص عليها ف المواد (6،6 مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بأى من العقوبتين.
كما نص مشروع القانون المرفق على معاقبة كل من أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في هذا القانون، أو من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون، بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، تكون العقوبة الغرامية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.