مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    قبل الجريمة بثوان، لحظة خروج الطفل محمد ووالده ضحيتي الاعتداء المسلح بالقناطر من المسجد (فيديو)    أحمد عصام السيد يعلن دعمه لضحايا التحرش بعد حذف اسم مؤلف مسلسل "فخر الدلتا"    الصحة: تناول وجبة واحدة في اليوم ليس شرطا لحرق الدهون وفقدان الوزن    معركة الأنساب فى باسوس.. فيديو إصابة صاحب مصنع وطفله بطلقات خرطوش يشعل السوشيال ميديا    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الرصاص علي صاحب مصنع ونجله في القناطر    إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بكفر الدوار    روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    البيت الأبيض: ترامب يوقع إعلانًا بفرض رسوم استيراد مؤقتة بنسبة 10%    عودة موائد الإفطار الجماعي في شوارع الخرطوم لأول مرة منذ الحرب    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع برونو فيرنانديز    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة    فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي    بعد الفوز على حرس الحدود.. موعد مباراة الزمالك المقبلة    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    كشف ملابسات واقعة تعدٍ وسير برعونة بالجيزة    طهران تعد مقترحا مضادا وترامب يدرس خيارات عسكرية    إسرائيل تتهيأ لضربات عسكرية واسعة ضد وكلاء إيران في اليمن ولبنان والعراق    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    وفاء عامر : مقدرش أقدم دور إغراء في سني    منال الوراقي تكتب: إسطنبول الأقرب لقلبي    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل يطلق تحذيراً إنسانياً بشأن دروز سوريا    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    طريقة عمل البيض سوبر سوبريم لسحور لذيذ ومميز    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21    سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد استقرارًا كاملًا    طب الأسرة بجنوب سيناء يطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة لتعزيز الرعاية المنزلية    د. أحمد فرج القاصد: الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة جزء من منظومة تطوير شاملة تخدم التعليم والتنمية    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    "الصحة الحيوانية" يحصل على شهادة المنظمة العالمية للسيطرة على مرض "الجلاندرز" بالخيول    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مجلس الدولة المقدم من الحكومة للبرلمان.. ينص على اختصاصه بمنازعات الضرائب دون العرض على هيئة المفوضين.. ويوسع اختصاصات المحاكم الإدارية.. ويفرض رسومًا على الدعاوى لا تتجاوز 100 جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 07 - 2016

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويهدف المشروع بأن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.
كما نص المشروع تحصيل رسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه، ويصدر قرار بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات.
وكشفت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ولذلك سعى المشروع إلى تنظيم هذه المسالة من خلال إضافة المادة رقم "50" مكرر، والتى تقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على هذه المحاكم دون غيرها.
وترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة.
وعمل المشروع على إتاحة الموارد اللوجستية والمادية لمحاكم مجلس الدولة، وذلك عن طريق تحصيل رسم إضافى على صحف الدعوى والطعون والأوراق القضائية فى محاكم مجلس الدولة خاصة وأن هذه الرسوم أصبحت ضئيلة جدًا.
وإلى نص مشروع تعديل قانون مجلس الدولة:
المادة الأولى
يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الأتيان:
مادة 10 بند "سادسا"
يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
مادة 14
"تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الاتية:
1:طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2:المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
3: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
4:منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه
المادة الثانية
تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
المادة الرابعة
تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها.
المادة الخامسة
يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
موضوعات متعلقة..
- ننشر أسماء أعضاء مجلس الدولة عقب خروج المستشارين جمال ندا ومحمد قشطة.. اجتماع السبت يحدد رؤساء المحاكم التأديبية والإدارية الجدد.. والمستشار محمد زكى موسى الأقرب لرئاسة التفتيش القضائى
- قضاة دعوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" يرحلون غدا عن مجلس الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد.. "ندا وقشطة وأبو الليل" لن يفصلوا فى الدعوى لخروجهم على المعاش.. و"رسلان" رئيس قسم التشريع يخرج أول أغسطس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.