اخر الاخبار "اخر الاخبار" قضت المحكمه الدستوريه العليا، اليوم الأحد، بعدم دستوريه اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقه بالضريبه على الدخل، واختصاص القضاء الإدارى بها. اخر الاخبار وبحسب "اخر الاخبار" بيان للمحكمة، حصلت اصوات مصرية على نسخة منه، فإن المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور قضت بعدم دستورية نص المادة "123" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. اخر الاخبار وتنص الماده على "اخر الاخبار" أنه "لكل من المصلحه والممول الطعن في قرار اللجنه أمام المحكمه الابتدائيه منعقده بهيئه تجاريه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار". اخر الاخبار وترفع الدعوى "اخر الاخبار" للمحكمه التي يقع في دائرتها اختصاص المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأه وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريه. اخر الاخبار ويكون الطعن في الحكم الصادر "اخر الاخبار" من هذه المحكمه بطريق الاستئناف أياً كانت قيمه النزاع. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وقالت المحكمه، في حيثيات حكمها، إن الدستور الحالي أسند بنص الماده "190" منه إلى مجلس الدوله دون غيره، الفصل في المنازعات الإداريه، وأن المشرع أقر بالطبيعه الإداريه للطعون في القرارات النهائيه الصادره من الجهات الإداريه في منازعات الضرائب والرسوم. اخر الاخبار واضافت ان "اخر الاخبار" "اسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النص المطعون فيه منطوياً على اخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعي". اخر الاخبار وتنص المادة "اخر الاخبار" "190" من الدستور على ان "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، او إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى".