اقتصادي: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن.. والرئيس السيسي سبق العاصفة    غدًا بجامعة أسيوط.. ندوة حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة نيفين القباج    وزيرا العمل والأوقاف يتفقدان مسجدًا عمره 85 سنة برأس غارب وتوجيهات بتطويره    السيسي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي    ضمن استراتيجية إحلال «التوك توك».. «الإنتاج الحربي»: تجميع 911 سيارة «كيوت» خلال 2024    قبل الموافقة عليه بيومين.. مشروع قانون جديد "للإيجارات القديمة" يتيح شقة بديلة    وزير البترول يتفقد تجهيزات ميناء سونكر لاستقبال سفينة التغييز «Energos Power»    ترامب: اتفاق قريب لإنهاء حرب غزة واحتفال مرتقب في البيت الأبيض    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    محمد الشناوي يودع شيفو: كلنا بنتشرف بيك يا حبيبى ونتعلم منك الأخلاق    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي    الاعترافات الأولى لسائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي    خلال احتفالية بذكرى 30 يونيو.. «الثقافة» تطلق مشروع توثيق تراث فرقة رضا    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    بحضور محافظ القاهرة.. «الطرق الصوفية» تنتخب المجلس الأعلى لدورة 2025- 2028 (صور)    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    التقديم للصف الأول الثانوي 2025.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة    رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويطمئن على دعم الطلاب    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا اليوم السبت 28 يونيو 2025 بكفر الشيخ    «الهلال الأحمر»: دراسة حالات أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية لتقديم الدعم اللازم    وكيل السلام الأممى يرفض انتهاك إسرائيل بالتواجد فى المنطقة العازلة مع سوريا    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن ضحايا حادث المنوفية    سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 بعد تحقيق أدنى مستوياته عالميا خلال 29 يوما وتوقعات الفترة المقبلة    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    بينها «500 ألف طوارئ و100 ألف عملية».. عميد قصر العيني: نستقبل سنويًا 2 مليون مريض    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون بأسيوط الجديدة    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عقب اعتمادها من المحافظ    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)    ممثلون يتنافسون للعب دور جيمس بوند في الفيلم القادم    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات التنفيذ في أحكام مجلس الدولة بالدستور الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 12 - 2013

انتهت لجنة وضع الدستور المصري الجديد لسنة2013 من صياغته النهائية وتم تسليمة الي رئيس الجمهورية, تمهيدا للاستفتاء عليه في شهر يناير2014 وقد تضمن هذا الدستور الاشارة الي إشكالات التنفيذ في أحكام مجلس الدولة, وقد ثارت تساؤلات متعددة بشأن هذا الموضوع يجيب عنها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد استاذ القانون الاداري والدستوري والرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالاسكندرية ومؤسس محكمة تنفيذ الاسكندرية
ما الإشكال في التنفيذ؟
يمكننا تعريف الاشكال في التنفيذ بأنه الدعوي التي ترفع إلي القضاء بطلب الحكم بإجراء وقتي إلي حين الفصل في موضوع المنازعة.ومفاد ذلك أن الاشكال في التنفيذ هو تلك المنازعة التي تدور حول العقابات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري, فيصدر فيها الحكم بجوازه أو بصحته أو بطلانه أو بوقفه أو بالاستمرار في التنفيذ أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه أو التي يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ, وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا عن التنفيذ العملي دراسة مقارنة
وقد قضت محكمة النقض المصرية تأكيدا لذلك بأن الاشكال يرد علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتي يفصل في النزاع نهائيا, لايفرق القانون في دعوي الاشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت, هو في كل الاحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ, والاشكال ليس نعيا علي الحكم بل هو نعي علي التنفيذ, ويجب أن يكون سببه لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه, فلا يجوز التحدي بالسبب السابق علي الحكم ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به( الطعن رقم1323 لسنة50 ق جلسة1984/5/30 السنة35 ص49 وما بعدها)
كيف تم تنظيم إشكالات التنفيذ في أحكام مجلس الدولة في الدستور الجديد؟
تضمنت المادة190 من مشروع دستور2013 أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه, كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية, ويتولي وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة العشرة لدستور2013 قد اقترحت لتنظيم هذا الموضوع المادة163 التي تتضمن أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الادارية, والدعاوي والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو احدي الهيئات العامة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الاخري. وقد تضمن دستور2012 المعلق في المادة174 أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في جميع المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولي الدعاوي والطعون التأديبية, والافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليه, ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.
هل تضمن قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 تنظيم إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الاداري؟
لم يتضمن قانون مجلس الدولة الحالي نصا يخول محاكم مجلس الدولة نظر إشكالات التنفيذ بشأن الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة, كما أنه لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر تلك الاشكالات.
وقد لاحظنا أنه علي الرغم من أنه قد صدرت أربعة قوانين لتنظيم مجلس الدولة المصري آخرها قانون مجلس الدولة الحالي فإن تنظيم قضاء مستعجل كامل وحقيقي أمام جهة القضاء الاداري لم تتناوله العناية التشريعية الواجبة, وذلك علي الرغم من توافر الضرورات القانونية والواقعية التي تستوجب ذلك.
وذات المعني ينطبق علي عدم وجود قاض بمجلس الدولة ينص القانون صراحة علي اختصاصه بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري. كما لاحظنا أنه قد خلت قوانين مجلس الدولة جميعا من وجود قاض متخصص بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من القضاء الإداري. وقد أدي ذلك الي عدم استقرار أحكام القضاء الإداري بخصوص إشكالات التنفيذ, وقد ساعد علي ذلك أن بعض المحاكم قد خلطت بين الإشكال في التنفيذ بمعناة الدقيق وبين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من محكمة الطعن المختصة.
هل يجوز الإشكال في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادي؟
تضمنت المادة17 من الإعلان الدستوري الساري حاليا كدستور الصادر بتاريخ2013/7/8 أن: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وقد خلا الإعلان الدستوري الساري حاليا كما خلا قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 من تحديد جهة قضائية تختص بنظر إشكالات التنفيذ.
وتأسيسا علي ذلك فإنه يعود الاختصاص قانونا مؤقتا لحين الموافقة علي الدستور الجديد الي الجهة القضائية العامة المختصة أصلا بإشكالات التنفيذ وهو قاضي التنفيذ في القضاء العادي وذلك لتعليق دستور2012 وعدم صدور دستور2013 حتي الآن, وخلو الإعلان الدستوري الساري حاليا من النص علي اختصاص مجلس الدولة بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منه.
ما هي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في وقف تنفيذ الأحكام الممهورة بالصيغة التنفيذية والواجبة التنفيذ؟
تضمنت المادة50 من القانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة المعدل أنه: لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, وقف تنفيد الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك,
كما لا يترتب علي الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك بمقتضي حكم أو قرار تصدره في هذا الشأن.
ما هي المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بشأن إشكالات التنفيذ؟
أوضحنا تفصيلا في أبحاثنا أن القضاء عموما والقضاء الإداري علي وجه الخصوص مصدر أصلي للقانون ذاته وذلك لأن القضاء الإداري يتميز بأنه قضاء إنشائي ينشئ القواعد القانونية ذاتها, وقد أرست المحكمة الإدارية العليا المصرية مبادئ قضائية راسخة متعددة في شأن إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري ومنها.
1 قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جري بعد صدور الحكم باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فمبني الإشكال دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكم لا سابقة عليه وإلا كان ذلك طعنا علي الحكم بغير الطريق القانوني الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم هذا الامتناع ولو كان إراديا عمديا لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري أساس ذلك أن امتناع الجهة الإدارية الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه ولا صلة له بعقبات التنفيذ أثر ذلك وصف الدعوي بأنها إشكال عكسي بالأستمرار في تنفيذ الحكم لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ في قضاء هذه المحكمة.
الطعن رقم3886 لسنة53 قضايا عليا جلسة2007/2/24
طعن رقم8292 لسنة44 ق.ع جلسة2001/1/23
2 كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي.
أي وجه إلا من خلال طريقة من طرق الطعن المقررة قانونا أساس ذلك أن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه وبالتالي فلا يجدي الاشكال إذا كان مبنيا علي وقائع سابقة علي الحكم إذ المفروض أنه قد صححها بصورة صريحة أو ضمنية مؤدي ذلك أن قضاء المحكمة المقدم إليها الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها إذا لم ينصب الاشكال علي الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم فإن علي هذه المحكمة أن تحكم برفض الاشكال الاشكال في تنفيذ يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بموجب المادة(50) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 فيما يتعلق بوقف تنفيذ الاحكام المطعون فيها والتي ترتبط بمدي اتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من أسباب مع القانون وأن المبادرة إلي تنفيذه لن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حين الفصل في موضوع الدعوي.
الطعن رقم4637 لسنة40 قضائية عليا جلسة1998/5/17
3 كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: ألغي قانون المرافعات الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة أضاف المشرع إلي أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة(241) من قانون المرافعات يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم أثر ذلك: إلغاء طريق الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوي التي فيها أو تدخلوا فيها ممن يتعدي أثر الحكم إليهم أصبح ذلك وجها من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادة(51) من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة لفظ أدخل أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة(241) من قانون المرافعات ينصرف إلي شخص كان ممثلا في الخصومة وليس من الغير أساس ذلك: أن الغير هو من لم يكن طرفا ولا ممثلا في الخصومة أثر ذلك أنه أسس الملتمس التماسه علي البند الثامن من المادة(241) سالفة البيان فيجب أن يكون طرفا أو ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه إذا كان لازما أمام القضاء العادي فإنه الزم بالنسبة لدعوي الإلغاء الطبيعة العينية لهذه الدعوي تتأبي علي الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلا في ذلك الدعوي.
الطعن رقم2369 لسنة34 قضائية عليا جلسة1994/5/8
4 كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: يترتب علي الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر في الدعوي الموضوعية عدم وجود نزاع موضوعي يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالاشكال في التنفيذ الإشكال في هذه الحالة لا ينصب علي إجراء وقتي وإنما طلب الفصل في الموضوع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ أثر ذلك: رفض الاشكال في التنفيذ.
الطعن رقم2369 لسنة34 قضائية عليا جلسة5/8/.1994
5 كما قضت المحكمة المصرية العليا بأن: اشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ تقديم الأشكال في تاريخ لاحق علي التنفيذ يؤدي الي عدم قبول الاشكال وإلزام المستشكل المصروفات لا يجوز تأسيس الاشكال في تنفيذ الحكم علي امور سابقة علي صدوره بما يمس حجيته بناء الاشكال علي اعتراض اجرائي او موضوعي سابق علي صدور الحكم يستوجب القضاء برفضه الاعتراضات التي تثار بعد اتمام التنفيذ لا تعتبر إشكالات في التنفيذ حتي لو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفيذ.
الطعن رقم1350 لسنة38 قضائية عليا جلسة1993/8/24
6 كما قضت المحكمة الادارية العليا المصرية بأن: إقامة المدعي دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلا في تنفيذ قرار قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي تأسيسا علي أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري ولم تأمر المحكمة بإحالة الدعوي للقضاء الإداري إقامة المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري حساب مدة الستين يوما المحددة قانونا للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص نهائيا وليس من تاريخ صدوره ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة ومن بينها دعاوي اشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوما طبقا لمادة227 من قانون المرافعات يتعين حساب ميعاد رفع دعوي الالغاء اعتبارا من تاريخ انتهاء ميعاد الاستئناف.
الطعن رقم43 لسنة21 قضائية عليا جلسة1981/6/27


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.