يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    ترامب: 3 محتجزين إضافيين قضوا في غزة و21 ما زالوا أحياء    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" تقضي بعدم اختصاص "القضاء الاداري "في عزل النائب العام السابق
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2014

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقرير يوصي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى عزل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله.
كما قضت هيئة المفوضين بإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وجاء التقرير الذي أعدة المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة, في الدعوى المقامة من حمدي الفخراني رقم 46964 لسنة 67 قضائية إن الدستاير تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها, وتنص المدة 173 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى, ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه, وتنص المادة 174 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل سائر المنازعات الإدارية, وتنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن :" تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى الدعوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ، ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه ، ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
وأوضح التقرير أنه طبقاً للدستاير قد عهد إلى كل جهة أو هيئة قضائية بالقيام على شئونها، وتضمنت المادة 172 منه اختصاص القضاء العادي بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه سواء كانوا من القضاة أو من أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام، وبالتالي فإنه وإن كانت المادة 174 من الدستور قد أسندت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ينظم قانون مجلس الدولة المشار إليه اختصاصه فى هذا الشأن، إلا أن هذا الاختصاص لم يشمل المنازعات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة على النحو السالف بيانه.
وأضاف التقرير أنه من حيث النزاع فى هذا الدعاوى يدور حول ما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012 بشأن تعين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب عام وما ترتب عليه بالضرورة من إقالة المستشار عبد المجيد محمود من هذه الوظيفة ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة فلا جدال أن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون أحد رجال النيابة العامة، وبالتالي فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يعقد للدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور، وذلك أياً كانت الأسباب التى بناء عليها ذلك القرار أو السند القانون الذي ارتكن إليه رئيس الجمهورية فى إقالة المستشار عبد المجيد محمود من وظيفته كنائب عام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه إذ أن مناقشة كل ذلك يتعلق بمدى مشروعية القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثر على النحو السالف بيانه، وهو ما يدخل بطبيعة الحال ضمن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الموضوع المختصة بالفصل فى مدى مشروعية ذلك القرار وما يترتب عليه، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.