سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين    حماية المستهلك: شركة الشحن شريكًا في مخالفة نقل السلع المغشوشة .. قريبا    توقعات حول نتائج لقاء زيلينسكي وترامب في الولايات المتحدة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    المعهد القومي للمعايرة يحصل على الاعتراف الدولي ل 19 قدرة قياس جديدة    الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب    جوزيف عون: لبنان على مسار الازدهار.. والورقة الأمريكية تفتح باب التعاون مع سوريا    مصابون إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية وسط قطاع غزة    موعد مباراة الجزائر والنيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين    "على أغاني عمر كمال والجسمي".. إمام عاشور ينشر صورة مع والده ووالدته    الحالة المرورية اليوم، انسيابية على أغلب المحاور بالقاهرة والجيزة مع تباطؤ في بعض المناطق    تحذير عاجل من التعليم بشأن استخدام أسوار المدارس في أغراض الدعاية والإعلان    ريهام عبدالغفور تنعي تيمور تيمور: فراقك وجعني    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين    بكم العدس والفاصوليا؟.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    «حالتك سيئة وراجع نفسك».. أيمن الرمادي يطالب باستبعاد نجم الزمالك من التشكيل    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    ترامب يهاجم «وسائل الإعلام الكاذبة» بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» توصي بعدم إختصاص القضاء الإداري بعزل طلعت عبد الله
نشر في الوادي يوم 08 - 01 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى عزل النائب العام الأسبق، طلعت إبراهيم عبد الله، وإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة إستئناف القاهرة للإختصاص.
كان حمدى الفخرانى قد أقام دعواه رقم 46964 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بعزل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله.
وقال المستشار اسلام الشحات مفوض الدولة، في التقرير الذي أعده إن الدستاير تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وتنص المدة 173 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، وتنص المادة 174 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن : "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل سائر المنازعات الإدارية، وتنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن : "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، كما تختص دون غيرها بالفصل فى الدعوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه، ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وأوضح التقرير إنه طبقاً للدستاير قد عهد إلى كل جهة أو هيئة قضائية بالقيام على شئونها، وتضمنت المادة 172 منه اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، سواء كانوا من القضاة أو من أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام، وبالتالى فإنه وإن كانت المادة 174 من الدستور قد أسندت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ينظم قانون مجلس الدولة المشار إليه اختصاصه فى هذا الشأن، إلا أن هذا الاختصاص لم يشمل المنازعات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة على النحو السالف بيانه.
وأضاف التقرير أنه من حيث النزاع فى هذا الدعاوى يدور حول ما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012 بشأن تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب عام وما ترتب عليه بالضرورة من إقالة المستشار عبد المجيد محمود من هذه الوظيفة ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة، فلا جدال أن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون أحد رجال النيابة العامة وبالتالى فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يعقد للدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور، وذلك أياً كانت الأسباب التى بناء عليها ذلك القرار أو السند القانون الذى ارتكن إليه رئيس الجمهورية فى إقالة المستشار عبد المجيد محمود من وظيفته كنائب عام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه، إذ أن مناقشة كل ذلك يتعلق بمدى مشروعية القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثر على النحو السالف بيانه، وهو ما يدخل بطبيعة الحال ضمن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الموضوع المختصة بالفصل فى مدى مشروعية ذلك القرار وما يترتب عليه ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.