المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز".. علاء عبد المنعم و60 نائبا يقترحون إلغاء الديانة من بطاقة الرقم القومى.. والحبس عقوبة من يثبت تمييزه بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو القطاع الخاص
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 06 - 2016

تقدم النائب علاء عبد المنعم بمشروع قانون موقع عليه من 69 نائبا بشأن المواطنة وعدم التمييز، حيث تضمن مشروع القانون تعريف للمواطنة فى مادته الأولى بأنها العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى بدون أى تمييز قائم بسب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرى ونصت مادته الثانية على إيضاح حقوق المواطنة التى تلتزم الدولة باحترامها والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعلى المساواة بين المواطنين فى العقاب إذا ارتكبوا نفس المخالفات.
ونصت المادة الثالثة على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، وأكد المشرع أنه يكفى الافصاح عن الديانة إذا كان الأمر يتعلق بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج،
ورتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس لمن يثبت أنه ميز بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو فى القطاع الخاص وجاءت المادة الخامسة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المصريين بأن يكون شغل الوظائف الحكومية والخاصة والأهلية معيارها الوحيد هو الكفاءة والقدرة وتناسب المهارات مع العمل المطلوب وألزمت المادة جهات العمل أن تعلن عن نتائجها وأعطت الحق لجميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم حسب الأحوال.
وألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم الكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة وحدثت المادة السابعة الجهات المختصة بطلب البناء والترميم.
وفيما يلى نص مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم وأكثر من 60 نائبا بشان المواطنة ومنع التمييز:
المادة الأولى.. القضاء على أشكال التمييز
المواطنة أساس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ كافة التدابير اللازمة القضاء على كافة أشكال التمييز.
ويقصد بالمواطنة فى تطبيق أحكام هذا القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء بدون أى تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرة.
مادة "2".. الشعائر الدينية حق للجميع
تلزم الدولة بجميع مؤسساته باحترام حقوق المواطنة، والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون والحصول على كافة الضمانات والحصانات التى تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها فى قوانين الدولة.
مادة "3".. إلغاء خانة الديانة من البطاقة
تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.
مادة"4".. كيفية انتقاء الوظائف
يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز.
مادة 5
يكون شغل الوظائف فى كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات.
ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.
مادة 6.. طلب الجهات المختصة يحسم بناء المساجد ودور العبادة
تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والسعادة والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة.
مادة 7
يكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى..
1- وزارة الأوقات المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
2- بطريركة الأقباط الأرثوذوكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها.
3- إدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق والعبادة اليهودية.
مادة 8.. السجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف
يعاقب بالسجن كل من إنشاء أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر.
مادة 9
يعاقب بالسجن كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها.
مادة 10
حظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع على أساس دينى أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذا المادة.
مادة 11
أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض فى تلك الأمور.
مادة 12
يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تحالف حكم المادة، ويعاقب المسئول عنها بالحبس.
مادة 13
يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية. ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
مادة 14
تكون الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسئولة كل فى مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التى تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات.
مادة 15
لا تخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة 16
ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 17
ينشر فى الجريدة الرسمية.
موضوعات متعلقة..
نواب بالبرلمان يرفضون مقترح "إلغاء الديانة" من الرقم القومى.. عضو ب"الأمن القومى": صعب تنفيذه لأنها وسيلة للتعارف.. نائب عن مستقبل وطن: وجود الديانة يفيد المواطن.. قيادى بدعم مصر: لن تلقى قبولا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.