تنشر "الوطن"، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المساواة وعدم التمييز المقدَّم من النائب علاء عبدالمنعم و60 عضوًا. وجاء مضمون المذكرة: المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزء من أسس سيادة القانون والتي تعني أن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة يجب أن يحاسبوا وفقًا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون دون تمييز وعلى قدم المساواة . كما تُلزم المعاهدات الدولية كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها دون أي تمييز بسبب العرف أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. وتطبيقًا لذلك فقد جاءت نصوص الدستور المصري لتؤكد على هذه المعاني خاصة المادة 53 والتي نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". ولما كان من أدوار المشرع أن يترجم نصوص الدستور إلى قوانين ملزمة فقد حرص مشروع القانون على ترجمة هذه المبادئ الدستورية والدولية إلى مواد لتجريم التمييز والقضاء على كافة أشكاله. فحرص في مادته الأولى على تعريف المواطنة وفقًا لروح النص الدستوري سالف البيان ونصت مادته الثانية على إيضاح حقوق المواطن التي تلتزم الدولة باحترامها، وفي ذات الوقت المساواة بين المواطنين في العقاب حال ارتكابهم نفس المخالفات. وترسيخًا لمبدأ المواطنة بين المصريين جاءت المادة الثالثة بإلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية إذ لا معنى لإدراج خانة الديانة لمصريين أيًا كانت دياناتهم ويكتفي بالإفصاح عن الديانة إذا كان الأمر متعلقًا بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج. ورتبت المادة الرابعة جزاء الحبس لمن يثبت أنه قد ميّز بين المواطنين المصريين في شغل الوظائف العامة أو في القطاع الخاص ذلك، أن العمل حق أصيل للإنسان المصري لا يمكن حجبه بسبب ديانته أو عقيدته أو جنسه أو مستواه الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي معيار آخر للتمييز. وجاءت المادة الخامسة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المصريين بأن يكون شغل الوظائف الحكومية والخاصة والأهلية معيارها الوحيد هو الكفاءة والقدرة وتناسب المهارات مع العمل المطلوب وكذلك الأمر بالنسبة للترقي وتحقيقًا لمبدأ الإفصاح والشفافية ألزمت المادة جهات العمل أن تعلن عن نتائجها وأعطت الحق لجميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم بحسب الأحوال .
وألزم مشروع القانون، الدولة بتيسير بناء وترميم المساجد والكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاث، وحددت المادة السابعة الجهات الدينية المختصة بطلب البناء أو الترميم. وعاقبت المادة الثامنة والتاسعة من المشروع بالسجن كل من أنشأ أو أدار أي كيان يلجأ إلى العنف والتهديد أو تعمد نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بأي وسيلة بما فيها مواقع التواصل الإجتماعي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع. وحرص المشرع في مادته العاشرة على حظر تكوين أو إنشاء أي جمعيات أو روابط تنشأ على أي أساس يفرق بين المصريين مع الحرص على إلغاء تراخيص الكيانات القائمة قبل العمل بالقانون .وحرص المشروع على تأكيد أن العقيدة شأن يخص الفرد وحده، ولا يجوز التعرض لحرية المواطن في اختيار عقيدته أو تغييرها. ووءدًا للفتنة حظر المشروع على وسائل الإعلام الخوض في هذه الأمور بحثًا عن الإثارة ونسب المشاهدة وجذب الإعلانات بصرف النظر عما يمكن أن يحدثه ذلك من ضرر بالغ على الأمن القومي والسلم الإجتماعي. وحرصت المادة 12 من المشروع على حظر إصدار الصحف أو مجلات أو قنوات فضائية أو إذاعية بما يخالف أحكام هذا القانون ورتبت عقوبة الحبس على من يخالف أحكامها . وذات الحظر على النقابات العامة والفردية وسائر التنظيمات إذا ما مارست أي نشاط له صبغة دينية يخالف الأنشطة التي أنشأت من أجلها أو توجيه مواردها لأغراض لاتتصل بالاهداف التي تكونت لتحقيقها لأعضائها وأعطت المادة الحق لأعضاء هذه النقابات طلب وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذا القانون. وحرصت المادة الرابعة عشر على إشراك أجهزة الدولة المعنية بتنقية المناهج والمقررات التعليمية من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الكراهية وإثارة النعرات الطائفية أو القبلية بما يهدد الوحدة الوطنية .