بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها    رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية    فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي على شاطئ غزة منفذا لتهجير الفلسطينيين    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    كولر يعقد محاضرة فنية قبل مران اليوم استعدادا للترجي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    إعدام 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    "القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    الجزار: انتهاء القرعة العلنية لحاجزي وحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    سيد عبد الحفيظ: مواجهة نهضة بركان ليست سهلة.. وأتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون النائب علاء عبد المنعم لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 06 - 2016

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون الذى تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بشأن المواطنة ومنع التمييز، الذى يقترح فيه حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.
المادة الأولى.. القضاء على أشكال التمييز
المواطنة أساس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ كافة التدابير اللازمة القضاء على كافة أشكال التمييز.
ويقصد بالمواطنة فى تطبيق أحكام هذا القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء بدون أى تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرة.
مادة "2".. الشعائر الدينية حق للجميع
تلزم الدولة بجميع مؤسساته باحترام حقوق المواطنة، والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون والحصول على كافة الضمانات والحصانات التى تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها فى قوانين الدولة.
مادة "3".. إلغاء خانة الديانة من البطاقة
تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.
مادة"4".. كيفية انتقاء الوظائف
يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز.
مادة 5
يكون شغل الوظائف فى كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات.
ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.
مادة 6.. طلب الجهات المختصة يحسم بناء المساجد ودور العبادة
تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والسعادة والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة.
مادة 7
يكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى..
1- وزارة الأوقات المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
2- بطريركة الأقباط الأرثوذوكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها.
3- إدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق والعبادة اليهودية.
مادة 8.. السجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف
يعاقب بالسجن كل من إنشاء أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر.
مادة 9
يعاقب بالسجن كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها.
مادة 10
حظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع على أساس دينى أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذا المادة.
مادة 11
أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض فى تلك الأمور.
مادة 12
يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تحالف حكم المادة، ويعاقب المسئول عنها بالحبس.
مادة 13
يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية.
ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
مادة 14
تكون الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسئولة كل فى مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التى تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات.
مادة 15
لا تخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة 16
ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 17
ينشر فى الجريدة الرسمية.
موضوعات متعلقة..
- نواب بالبرلمان يرفضون مقترح "إلغاء الديانة" من الرقم القومى.. عضو ب"الأمن القومى": صعب تنفيذه لأنها وسيلة للتعارف.. نائب عن مستقبل وطن: وجود الديانة يفيد المواطن.. قيادى بدعم مصر: لن تلقى قبولا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.