أخبار مصر اليوم: استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية.. بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان    الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر تجمع الفصائل لوضع أسس المرحلة الانتقالية    اتفاق جديد فى القاهرة.. هل بدأ فصل التوافق الفلسطينى؟    بسبب إعلان تلفزيوني.. ترامب يوقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا    السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات    الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها    محمد نصر يغيب عن الإسماعيلى أمام فاركو فى الدوري بسبب الإصابة    الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال نوفمبر المقبل بعد ذروة حرٍّ سجلتها البلاد    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.. فيلم البذور يحصد جائزة نجمة الجونة الخضراء    باللون الأسود.. إطلالة إلهام شاهين تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة    نبيل فهمى: ما يجرى فى غزة يشكل لحظة فارقة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى    مخرج مسرحية «أم كلثوم»: أجرينا تجارب أداء مع 1000 متقدم    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل مستشفى العريش    المنصورة تهزم ديروط بثلاثية بدوري المحترفين وتعادل سلبى بين الترسانة ولافيينا    مدرب منتخب الدراجات لليوم السابع: ابتسام زايد بخير .. ولن تستكمل البطولة    80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة.. المشاط: مصر شريك فى دعم أجندة التنمية    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص بقها    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على مدخل الصحراوى بقرية النمسا بالأقصر    اللجنة المصرية فى غزة تقود أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالى القطاع.. فيديو    محمود فوزى بمنتدى البرلمانيين العربى - الآسيوى: التشريعات أداة لترجمة الإرادة السياسية    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    بعد انتخابات التجديد النصفي، نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان    بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو، المجلس الأعلى للجامعات يكرم خالد العناني    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    قصر العيني يحتفي ب عصام الطوخي أول عربي ينضم لمجلس إدارة مؤسسة طب العيون العالمية    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    سقوط محامي في قبضة الأمن وبحوزته كمية من "الشابو" في قنا    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    رحمة أحمد تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه: «احنا أهل العريس برضه»    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مصرع شقيقين في أسوان اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد    شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    مصرع سيدة صدمها قطار في قنا    محمد ثروت: أم كلثوم بنت وجداني وعبدالوهاب كان معلمي عبر الإذاعة    التضخم الأساسي في اليابان يرتفع إلى 2.9% في سبتمبر متجاوزًا هدف البنك المركزي    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    الإغلاق الحكومي يربك حركة الطيران الأمريكي.. تأخيرات في مطارات نيويورك وواشنطن وهيوستن    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    يورتشيتش: لن أدرب أي نادٍ في مصر سوى بيراميدز    ميرتس: تجميد الأصول الروسية خطوة معقدة.. والتقارير عن خطة سلام لأوكرانيا غير صحيحة    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة "المركزى للمحاسبات" للبرلمان حول قانون "الخدمة المدنية"
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 05 - 2016

أرسل المستشار هشام بدوى – القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خطاب ومذكرة إلى الدكتور على عبد العال – رئيس مجلس النواب بشأن المادتين 59 و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض على مجلس النواب، التى أحالها مكتب المجلس للجنة القوى العاملة لمناقشتها.
وحصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يوضح فيه الجهاز أن المادة 197 من الدستور تنص على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطة المقررة لجهة الإدارة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا".
وتنص المادة 219 من الدستور على أن: "يتولى الجهاز المركزى الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية".
وتنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: "أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية..".
وتنص المادة 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة ومنها الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 ومنها فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، بأن يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى بها تقع وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق.
ونصت المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على أن: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
وجاء النص المقترح من الجهاز المركزى للمحاسبات كالتالى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وتختص كذلك دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية دون الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن تلك المخالفات، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية التى ترى الجهات الإدارية إحالتها إليها ويكون له بالنسبة للمخالفات الأخيرة السلطة المقررة لجهة الإدارة فى الحفظ أو توقيع الجزاء، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
وتنص المادة 64 من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، على أنه: "لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ".
بينما أضاف مقترح الجهاز المركزى للمحاسبات فقرة ثانية على هذه المادة وهى: "ويعتبر الموظف محالا للمحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات تقديمه للمحاكمة التأديبية".
موضوعات متعلقة..
218 مليار جنيه موازنة أجور العاملين الخاضعين ل"الخدمة المدنية" فى 2015/ 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.