الجهاز يتهم الهيئة بمخالفة الدستور.. وتحريض الجهات المسئولة على عدم الاستجابة لطلباته نشبت حالة من الصراع القانونى بين اثنين من أكبر الأجهزة الرقابية فى مصر، هما هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار، سامح كامل، والجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار، هشام جنينة، بسبب الكتاب الدورى رقم «2» لسنة 2016، الصادر عن إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية، والذى حمل عددًا من النقاط، أهمها أنه تبعًا لأحكام المادة «197» من الدستور، فإنه لا رقابة للجهاز المركزى للمحاسبات، أو أى جهة أخرى، على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء، وإنما يكون لذوى الشأن الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة، وبالتالى يتعين على كل النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية ولجان التأديب والتظلمات مراعاة عدم تضمين مذكرات التصرف فى القضايا، وقرارات لجان التأديب والتظلمات بشأن القضايا التى تنطوى على مخالفة مالية تنبيه الجهة التى وقعت فيها المخالفة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف الكتاب أنه بالنسبة للقضايا التى عقب الجهاز المركزى للمحاسبات على القرارات الصادرة بشأنها من لجان التأديب بالنيابة، وطلب إحالتها للمحاكمة التأديبية، فإنه يتم إعادتها إلى الجهة الإدارية؛ لتوقيع قرارات النيابة، وذلك طبقًا للقرار رقم 429 لسنة 2015، والذى حدد اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالحفظ أو توقيع العقوبة فى المخالفات التى تحال إليها من الجهة الإدارية. وتقول المادة 197 من الدستور إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا. الجهاز المركزى للمحاسبات بحث كيفية الرد على ذلك المنشور، حيث رأى أن فيه تعديًا على القانون واختصاصات الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر، ما دفع رئيس القطاع الخامس بالإدارة المركزية الثالثة، ومراقب عام بالجهاز، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء بمجلس الدولة، ضد المستشار رئيس النيابة الإدارية بصفته. وحصلت «الصباح» على صورة من الدعوى. التى أفادت أنه بالرجوع إلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون 144 لسنة 1988 تبين أنه ينص فى مادته رقم 5 البند الثالث على أنه فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها مصحوبة بكل أوراق الموضوع. وتنص المادة 224 من الدستور على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يتبين منه أن قانون الجهاز ما زال ساريًا، وما زالت اختصاصاته كما تم النص عليها به دون أن يلحقها تعديل. وكما تقول الدعوى فإن ذلك الكتاب الدورى، البند الأول، حمل تحريضًا على عدم موافاة الجهاز بأوراق وموضوعات المخالفات المالية محل قضايا النيابة الإدارية كما تضمن المنشور أمرًا إلى الجهات التأديبية المنوط بها إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز ونفاذًا لأحكام قانون الجهاز بعدم الاستجابة لطلب الجهاز، وعدم القيام باختصاصاتها. ما يمثل مخالفة لحكم المادة 224 من الدستور. وقالت الدعوى إن ذلك الكتاب يمثل عدوانًا على اختصاصات الجهاز فى مجال الرقابة على القرارات الصادرة من الجهاز بشأن المخالفات المالية، حيث يحض على عدم توافر العلم للجهاز بأوراق وبيانات موضوعات القرارات الخاصة بالمخالفات المالية، وخلصت الدعوى إلى المطالبة بعدة أمور أولها وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ سريان الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2016 الصادر عن رئيس النيابة الإدارية المطعون عليه.