2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية ترفض مشروع القانون «1»
قانون الخدمة المدنية يشجع على الفساد الحكومى ويخالف الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 02 - 2015

آثار مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد موجة من الانتقادات والاعتراضات خاصة من قيادات وأعضاء هيئة النيابة الادارية والتى انتهت برفض القانون واعادته مجددا الى مجلس الوزراء ، بينما يرى آخرون أن القانون جاء للقضاء على التسيب الوظيفى والترهل البيروقراطى وحماية المال العام ، فضلا عن ضبط اداء الموظف العام ، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين فى أحسن صورة ، بينما يراه قيادات هيئة النيابة الادارية أنه جاء عكس ذلك.
حيث تستعرض المستشار نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية مسالب القانون قائلة " أنه كان من المأمول أن تهدف نصوص التحقيق والتأديب مع العاملين فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الى مكافحة الفساد الادارى ، والى اسباغ مزيد من الحماية التأديبية عليه ، وكذلك أقرار حقوق الانسان القضائية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية والدستور المصرى بما يحقق ضمانات العدالة للعاملين المدنيين بالدولة التى تتفق وجسامة الاعباء الملقاة على عاتقهم ، ولكن تبين لنا قصور نصوص التحقيق والتأديب فى المشروع الجديد عن تلبية الاهداف السابقة فقد بات لزاما علينا من واقع معايشتنا اليومية لتطبيق نظام العاملين المدنيين للدولة رقم – 47- لسنة 1978 وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة الادارية فى اكتشاف مواطن القصور والثغرات والمسالب التى أدت الى اهدارالمال العام واستشراء الفساد على النحو التالى :
مخالفة الدستور
أولا :أن نص المادة – 57- من مشروع القانون الجديد قد جاء مخالفا للدستور المصرى الصادر فى يناير عام 2014- حيث نصت المادة – 197- من الدستور على أن النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية وكذا التى تحال اليها ، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة فى توقيع الجزاءات التأديبية ، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون أختصاصاتها الاخرى ويكون لاعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، وتبين أن المشروع الدستورى أراد بالمادة السابقة النص الصريح على أن النيابة الادارية كهيئة قضائية تختص بتحقيق جميع المخالفات المالية والادارية دون قيد أو شرط مع تحصين هذا الاختصاص فى الدستور ليحميه من العبث التشريعى وبالتالى فأنه لايجوز أن تصدر أى قوانين بعد ذلك تقيد هذا الاختصاص أو تستثنى منه ،فاذا ما جاء نص المادة – 57- من مشروع الخدمة المدنية الجديد ونص على أن " تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الادارى فى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الاخرى التى تحال اليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات، وللنيابة الادارية تلقى الشكاوى والبلاغات واحالتها للوحدة لاجراء شئونها وموافاة النيابة بما خلصت اليه فى هذا الشأن.
وبذلك يكون النص السابق قد قيد اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق فى المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى لايمكن أستقضاؤه ، وبالتالى يكون هذا النص قد آتى بقيد على خلاف النص الدستورى الذى أطلق اختصاص النيابة الادارية بتحقيق المخالفات المالية بدون قيد أو شرط مما يوصم هذه المادة بالعوار الدستورى وتستطرد المستشار نجوى صادق قائلة ثانيا: آن نص المادة 57من المشروع يؤدى الى الاخلال بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتى كانت مصر من أوائل الدول المصدقة عليها فى عام 2005 . لانه لما كانت هذه الاتفاقية تنص فى البند رقم 4 من المادة الثامنة على آن تنظر كل دولة طرف وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلى فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون الى مثل هذه الافعال أثناء إداء وظائفهم. فإذا ما أتى نص المادة 57 من المشروع واشترط ثلاثة شروط تتضمن 1- أن تقوم الجهة الأدارية بإجراء تحقيق أولى تقدر فيه وفقا لمعاييرها وأهوائها إذ كانت المخالفة ترتب عليها ضرر ماليا من عدمه ، 2- أن هذا الضرر قد تحقق بالفعل 3- وأن هذا الضرر المالى لايمكن "استئداؤه " وهو شرط يتعذر تحققه أصلا ، فيكون بذلك نص المادة -57- من المشروع قد أدى الى عرقلة إبلاغ النيابة الإدارية بأفعال بالمخالفة للاتفاقية المذكورة.



إهدار المال العام




ثالثا :أن نص المادة -57 - من هذا المشروع يؤدى الى استشراء الفساد الحكومى وإهدار المال العام لقصور الحماية والرقابة اللازمتين على المال العام ، فبدلا من أن يعمل المشروع على توسيع اختصاصات النيابة الإدارية لأن هذا هو السبيل الوحيد لحماية المال العام ومكافحة الفساد الإدارى لجا لنص المادة 57 من المشروع الى تقليص إختصاص النيابة الإدارية الوجوبى بمخالفات الاموال العامة، والذى سبق وأن قرره المشرع فى المادة 79 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الحالى والذى ينص على إن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بتحقيق المخالفات التى يرتكبها شاغلو الوظائف العليا ومخالفات ضبط الموزانة العامة والمخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى للدولة ، فجاء نص المادة 57 ليسلب الاختصاص الوجوبى للنيابة الإدارية بتحقيق مخالفات ضبط الموازنة العامة بحذفها صراحة من النص ويعرقل إبلاغ النيابة الادارية بالمخالفات التى يترتب عليها ضرر ماليا بأيراد شروط صعب تحققها لإبلاغ النيابة الادارية.
الامر الذى يؤدى الى حجب النيابة الادارية عن كشف مواطن الانحراف والعبث بالمال العام وأستشراء الفساد فى الدولة فيكون فى ذلك قصور كبير فى نطاق الحماية التأديبية للاموال العامة التى تقوم جنبا الى جنب مع الحماية الجنائية ، فلا معنى أن تفرض الدولة رقابتها على الاموال العامة ، ويكشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات الجسيمة التى تهدر المال العام ، ثم يترك التحقيق فى هذه الامور وتقديرها الى ذات الجهة التى ارتكبت بها المخالفة.
لتقود التحقيق الى مسالك تطمس الحقيقة وتحمى كبار الموظفين بها، بل أكثر من ذلك فأنه فى الابلاغ الوجوبى للنيابة الادارية عن هذه المخالفات ضمانا للحماية الجنائية على المال العام عن طريق قيام النيابة الادارية بابلاغ النيابة العامة ، عما يتكشف لها أثناء تحقيقاتها من جرائم الاعتداء على هذه الاموال والتى كثيرا ما يحجم القائمون بالسلطة فى الجهات الادارية عن الابلاغ عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.