الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاحات تنموية بمحافظة الإسماعيلية    بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟    وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات    السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العنف فى الضفة الغربية بات تطبيقًا ممنهجًا لسياسة الضم    الجونة يتعادل ايجابيًا مع البنك الاهلي بكأس عاصمة مصر    ضبط 360 كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بدمياط    له 72 سابقة.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببنى سويف    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث تعزيز التنمية الزراعية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    السجن المشدد 15 سنة للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روشتة مفجر قضية «الهروب الكبير» لتحقيق العدالة السريعة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 02 - 2016

أرسل لى القاضى الجليل خالد محمد على محجوب، دراسة قانونية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تتضمن مقترحات حاسمة لتحقيق العدالة السريعة فى قضايا الإرهاب، وتوقف مهزلة المحاكمات التى تستمر سنوات طويلة، مثلما حدث فى قضية كرداسة، التى فجرت الغضب فى وجه القضاء، رغم أن البطء ليس ذنب القضاة، وإنما القانون البليد، الذى يصلح لمحاكمة قاتل عادى، وليس إرهابيا يفجر السيارات المفخخة، ويستخدم القنابل والآلى والكلاشينكوف.
تكمن أهمية الدراسة فى صاحبها المستشار خالد محجوب، مفجر قضية «الهروب الكبير»، فى عز حكم مرسى وجبروت الإخوان، لم يخف من تهديدات القتل، وقام بعمل رائع وتوثيق جنائى دقيق لجرائم الإخوان، واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، وأثناء متابعتى للقضية فى ذلك الوقت، كنت أشفق عليه من جرأته وشجاعته، واقتحامه أوكارا لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها.
المستشار المحجوب يقترح إضافة تعديل على المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فى قضايا الإرهاب على وجه السرعة، بأن «تكون الدوائر المختصة بالجنايات المضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج والمفرقعات والإرهاب، متفرغة تفرغا كاملا لنظرها، وتكون ملزمة بأن تنتهى من نظرها، فى خلال 90 يوما من تاريخ إحالتها لها بحد أقصى، كما يكون الطعن بطريق النقض أمام دوائر متخصصة فى قضايا الإرهاب والفساد المالى، يتم تفرغ أعضائها بمعرفة محكمة النقض، وفى حالة قبول الطعن لا تجوز إعادة الأوراق لمحكمة الإعادة، وتنظر المحكمة الطعن باعتبارها محكمة الموضوع، وتفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما».
يضمن هذا التعديل القانونى صدور الأحكام الباتة والواجبة النفاذ، فى أقل من ستة أشهر، وليس سنوات وسنوات تضيّع معنى العدالة، وتأتى بالشقاء والعذاب والألم لأهالى الضحايا، وإحساس الناس بأن القانون يعمل لصالح المجرم وليس الضحية، ويؤمن حياة الإرهابيين فى السجون، يأكلون ويشربون ويتسامرون.
وتتضمن دراسة المستشار خالد محجوب حزمة أخرى متكاملة من التعديلات، بإضافة استحداث للمادة 61، يقضى بأن «تكون تصرفات النيابة العامة، فى جميع جرائم الإرهاب والجرائم المضرة بأمن الوطن من جهة الداخل أو الخارج، فى خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ أو القبض على مرتكبيها. وتكون تصرفاتها بالنسبة لقضايا الأموال العامة والفساد فى خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ أو القبض على مرتكبيها، ولزاما على النيابة العامة إعلان المتهمين والشهود فى الميعاد المحدد طبقا للقانون».
وإضافة أخرى للمادة 87 مكرر «يجب على المحقق والمحكمة، أن يستعينوا بأهل الخبرة أو غيرهم فى إبداء آرائهم من المختصين فى القضايا، فى مدة محددة يحددها المحقق أو المحكمة، ويستثنى الخبراء من أى قيود فى مجال عملهم، ويتم تفرغهم تماما لأداء واجبهم فى الميعاد المحدد قانونا وللقاضى أو المحقق، فى حالة عدم إيداع التقرير فى الميعاد المحدد يجوز للقاضى أو المحقق، أن يوقع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحالته إلى الجهة الإدارية التابع لها لتوقيع الجزاء الإدارى المناسب».
وإضافة أخرى للمادة 122 مكرر «يجب توفير الحماية اللازمة والكاملة للقضاة وللشهود والخبراء، وكذلك للضباط والأفراد القائمين بضبط المتهمين ومجريا محاضر التحريات فى الجرائم الإرهابية والمضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج، على أن توفر الدولة الضمانات لهم وأسرهم لعدم تعرضهم للخطر الناجم عن أداء شهادتهم والقيام بأعمالهم، وبعد اتخاذ إجراءات الحماية وعند امتناع الجهة المسؤولة المختصة من تنفيذ الحماية، يطبق عليها نص المادة 132 من قانون العقوبات».
سؤالى الأخير: هل ترى مثل هذه المقترحات النور، أم نلقاكم فى قضية أخرى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.