تقدم المستشار خالد محجوب بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية والوزراء والعدل، حيث أن التعديل فى 12 مادة وإستحداث 6 مواد جديدة وإلغاء المادة 250 من قانون الإجراءات لوجود ثغرات بها تودي الى تعطيل الفصل فى القضايا، ومقترحات بتعديل نصوص القانون التى تؤدي الى تعطيل الفصل فى القضايا ومنها تنظيم استشعار الحرج ورد القضاه. وأيضاً النص على مواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة لإنتهاء من نظر الدعوى , والبت فيها و تنظيم إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الإرهاب والفساد المالي . التعديلات تنص على تسليم جميع أوراق التحقيقات والمستندات على أسطوانة مدمجة للدفاع لإتمام وتجهيز دفاعهم، ويعاقب الموظف المختص فى حالة إمتناعه تلك الأسطوانات لذوى الشأن. وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والإستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإرهاب . قال القاضي خالد محجوب انه سيتقدم خلال ساعات بإقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل فى القضايا. وأضاف محجوب انه قام بإعداد تلك التعديلات منذ أكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي فى وقت معاصر لكتابتها، وتتلخص تلك التعديلات التى باتت أمراً ضرورياً الأن، ونادت بها القيادة السياسية بعد ان طالت يد الإرهاب المئات من المصريين فى تنظيم مبدأ إستشعار الحرج أثناء نظر الدعوى و إلغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد وإستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر فى تلك الطلبات أمام القضاء الجنائى وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة لإنتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الارهاب والفساد المالي، ورفع الحد الأدني والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات و تخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والإستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الإ رهاب. ونص التعديلات أيضاً على جواز اصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الارهب وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات . كما انه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح ان تأجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التى صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضرون فى الجلسة المحددة يسقط الحق فى طلبهم مرة أخرى