تقدم الاتحاد المصرى للإعلان، وعدد من شركات الإعلان الأخرى، بدعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد كل من وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، لامتناعهما عن تجديد تراخيص الإعلانات لهم بما يعد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون. مالكو شركات الإعلان أكدوا فى دعواهم التى تحمل رقم 39452، أن هذه الشركات والوكالات صادر لها العديد من التراخيص لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 وطبقاً للقرار الوزارى رقم 222 لسنة 2006 بأحقية وضع الإعلانات مقابل تسديد مبالغ مالية للجهات المنوطة بهذا الأمر، مع تجديد تلك التراخيص سنوياً، إلا أن المطعون ضدهما امتنعا عن ذلك. وأوضحوا فى أسباب الطعن أن امتناع هذه الجهات عن التجديد لهم يعد مخالفاً لأحكام الدستور، حيث إن المشرع فى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تضمن فى مادته رقم 11 إجازة الجهات القائمة على الطرق العامة بإصدار تراخيص الإعلانات ذات الصفة التجارية والصناعية، واللافتات، واستغلال العلامات الكيلومترية فى الإعلانات والفوانيس المركبة على أعمدة الإنارة فإذا امتنعت الهيئة عن التجديد يصبح قرارها مخالفاً لأحكام الدستور ويجب إلغاؤه.