وزير العمل يوفر وظيفة لإحدى الفتيات من ذوي الهمم بالأقصر    الشناوي: الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة «النقل النهري»    اليوم.. الكنيسة القبطية تستضيف اجتماع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي    "مخاطر العنف والتنمر" ندوة توعوية ب"فنون تطبيقية بني سويف"    ميناء دمياط يستقبل 73590 طن قمح وذرة وحديد ب14 سفينة    محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران    فرص عمل واستثمارات.. تفاصيل جولة مدبولي في مصنع «أوبو» بالعاشر    تركيب 213 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز أسوان    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    محافظ الدقهلية يشدد على رئيس مدينة نبروه بتكثيف أعمال النظافة ومتابعتها ورفع كافة الإشغالات    الصين «تعارض» العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي    عبور 87 شاحنة إماراتية محمّلة بالمساعدات إلى غزة خلال أسبوع    السعودية تدين وتستنكر مصادقة الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إلى غزة عبر قافلة زاد العزة ال57    أسبوعان على وقف إطلاق النار.. بطء في دخول المساعدات وخروقات بالشجاعية وخان يونس    تقرير يكشف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول    الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ    جولر بعد الفوز على يوفنتوس: نُريد برشلونة    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    محمد عبدالجليل ينتقد ييس توروب بسبب تغييراته    ننشر أسماء مصابي انحراف أتوبيس بطريق صحراوي قنا    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    ضبط أكثر من 17 طن دقيق مدعم قبل استخدامه في أنشطة مخالفة    ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل    «لنا لقاء عند الله».. أحمد السعدني يحيي ذكرى ميلاد والده    رانيا يوسف تكشف كواليس زواجها من المخرج أحمد جمال    جولة «بوابة أخبار اليوم» في معرض الفنون التشكيلية «بحبك يا مصر»    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة قنا    بدء تشغيل معمل الأسنان للتركيبات المتحركة بمستشفى نجع حمادي العام    خالد عبدالغفار: الصحة العامة حجر الزاوية في رؤية مصر للتنمية البشرية    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة فى المنوفية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    ستيفن وارنوك: ليفربول أثبت قدرته على الفوز دون محمد صلاح واستبعادُه قد يتكرر مستقبلاً    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العليا للانتخابات" تكثف اجتماعاتها تمهيدًا لإعلان الجدول الزمنى.. اللجنة تحدد شروط الترشح وفقا لقوانين الانتخابات..وتضع نظاما لمنح الرموز..و"المحامين":لا يحق لأى مسئول تنفيذى الترشح إلا بعد الاستقالة
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 08 - 2015

تعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعات متواصلة على مستوى اللجنة بكامل أعضائها والأمانة العامة واللجان النوعية المنبثقة عنها حتى بعد غد الأحد، المقرر خلاله إعلان الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب ومواعيد الاقتراع وفتح باب الترشيح وتلقى الطلبات وكافة القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، وذلك للانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة قبل إعلان المواعيد.
تلقى طلبات الترشيح
وقالت مصادر باللجنة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا تسعى لتفادى أى مشكلات أو عراقيل حدثت فى وقت سابق أثناء فتح باب الترشح وتلقى الطلبات خلال شهر فبراير الماضى قبل أن توقف السير فى إجراءات العملية الانتخابية بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بإتاحة فترة مناسبة للراغبين فى الترشح على النظام الفردى أو القوائم لترتيب أوراقهم واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالترشح لتقديم أوراقهم كاملة دون نقص، وحتى لا تكون هناك حاجة للمد ليوم أو أكثر كما حدث فى السابق.
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
وأوضحت أن اللجنة ستحدد شروط وضوابط الترشح المنصوص عليها بقانون انتخابات مجلس النواب وهى أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، وحاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، ويكون طلب الترشح مصحوبًا بمستندات تشمل بيان السيرة الذاتية للمترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المحرومون من الترشح والانتخاب
وينص قانون انتخابات "النواب" على عدم أحقية من يقل سنهم عن 18 عامًا فى التصويت بالانتخابات، وكذلك المعفى من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، والمحرومون من مباشرة الحقوق السياسية وهم، المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
ووفقا للقانون لا يحق الانتخاب أيضا لمن سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه، والموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص المحجور عليهم (مدة الحجر)، والمصابون بأمراض عقلية (المحجوزون مدة حجزهم)، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
قاعدة بيانات الناخبين
فى سياق متصل، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن قاعدة يتم تحديثها لتضم كل من بلغ من السن 18 عامًا وقام بإصدار بطاقة رقم قومى، ويحذف منها كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وتغلق مع تاريخ صدور دعوة الناخبين للاقتراع.
وأوضحت أنه سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى، وفقًا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة من محل إقامتهم، وأشارت إلى أن الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن، وقالت إنها ستضع وتطبق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين فى الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
"حريات المحامين" تتواصل مع العليا للانتخابات للحصول على تصريح بالمتابعة
من جانبه، قال طارق إبراهيم، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تتواصل مع "العليا للانتخابات" للحصول على تصريح لمتابعة انتخابات مجلس النواب، للمساهمة فى رصد إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية.
وأشار "إبراهيم" فى تصريحات خاصة، إلى أنه لا يحق لأى وزير أو مسئول يتولى منصب تنفيذى مثل المحافظ أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا تقدم باستقالته وفقا لنص المادة 11 من قانون انتخابات "النواب" التى تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.