استعلم عن لجنتك الانتخابية ورقمك فى الكشوف على موقع اللجنة العليا يبدأ التصويت من 8 صباحًا حتى 7 مساءً التصويت بالرقم القومى حتى لو انتهت مدة سريانها لو موافق على الدستور عينك على "الدائرة الزرقاء" التزم بالطابور وساعد القائمين على التصويت لأداء مهمتهم اسمك غير موجود بالكشوف أو به خطأ لن تستطيع الإدلاء بصوتك وصفة سحرية تضعها جريدة "الحرية والعدالة" بين يديك عزيزى الناخب فى السطور التالية؛ لتساعدك على التصويت بسرعة وسهولة، اليوم السبت، أول أيام الاستفتاء على دستور مصر الجديد، والتأكد من صحة صوتك الانتخابى؛ حيث إننا حرصنا على تقديم كل المعلومات الرسمية الواردة فى هذا الشأن مستمدة بشكل رئيسى من موقع اللجنة العليا للاستفتاء. الاستعلام عن لجنتك يتيح موقع اللجنة العليا لاستفتاء مصر الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، من خلال الدخول على موقع اللجنة www.elections.eg، وكتابة الرقم القومى والضغط على زر "استعلام"، فيقوم الموقع بإظهار رقم الناخب بالكشوف داخل اللجنة واسم اللجنة الانتخابية وموقعها على الخريطة. كما يمكنك الاستعلام عن معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول على رقم (5151) ، والاتصال برقم (140)، وتطبيقات المحمول، وأقسام ومراكز الشرطة. أوقات التصويت تستمر عملية التصويت فى كلتا المرحلتين؛ الأولى، السبت 15 ديسمبر الجارى والثانية، 22 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد فى اللجان الفرعية إلى السابعة مساءً ناخبون لم يدلوا بآرائهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد موعد إغلاقها الرسمى. الرقم القومى يؤكد موقع اللجنة العليا لاستفتاء مصر أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور الجديد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، حتى لو لم تكن سارية؛ حيث يمكن للناخب الإدلاء بصوته حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومى (وهو بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار)، ولكن اللجنة تهيب بالمواطنين تجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدَّثة للرقم القومى. قبل دخول اللجنة فور وصولك إلى لجنتك الانتخابية، احرص على الالتزام بالطابور والمساهمة فى قيام الموظفين والمشرفين على العملية الانتخابية على أداء مهمتهم، حتى تتمكن من التصويت فى أسرع وقت وبأسهل شكل؛ كى تسهم فى إنجاح هذا العرس الديمقراطى، وفى حالة وجود أى مشكلة لديك توجه فورا لرئيس اللجنة، وأعرض عليه الأمر كاملا. علِّم على الأزرق تحوى بطاقة الاستفتاء على الدستور سؤالاً رئيسيًّا؛ هل توافق على مشروع دستور جمهورية مصر العربية؟ الخانة الزرقاء هى الخاصة بالموافقة، واختيارك لها معناه اختيار الاستقرار للبلاد، وبداية بناء مؤسسات الدولة والانطلاق نحو التنمية والنهضة. اسمك غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق عليك؟ سيكون عليك الانتظار لحين تعديل قاعدة البيانات؛ حيث إنه يتوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من 1 ديسمبر 2012، ونظرا لكون المادة 10 من قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمنع إجراء أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد صدور قرار دعوة الناخبين للتصويت، ولما كان القرار قد صدر يوم 1 ديسمبر 2012، من ثم يمنع إجراء أى تعديل على قاعدة البيانات، سواء بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل. فى حالة ما إذا كان هناك خطأ فى بياناتك ماذا عليك أن تفعل؟ سينطبق عليك ما انطبق على الناخب الذى اكتشف عدم وجود اسمه فى كشوف الناخبين بأن تنتظر حتى يتم تحديث قاعدة البيانات وتصحيح اسمك فى الكشوف، وذلك طبقًا للمادة 10 من قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. المحرومون من التصويت يحق التصويت لكل مصرى ما عدا: · من تقل سنّه عن 18 عاما. · المعفى من أداء واجب الانتخاب، وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. · المحروم من مباشرة الحقوق السياسية: - المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - من صدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو إفلاس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. - المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من قانون العقوبات، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. - من لم تمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية. - من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل، إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. · الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم: - المحجور عليهم مدة الحجر. - المصابون بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزهم. - الذين شهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.