س: بطاقة الرقم القومى الخاصة بى غير سارية، هل يمكننى التصويت؟
ج: نعم، يمكنك الإدلاء بصوتك حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بك (وهو بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار). ونرجو من السادة المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومى.
س: من يحق له التصويت؟
ج: يحق التصويت لكل مصرى ما عدا:
- من تقل سنه عن 18 عاما.
- المحروم من مباشرة الحقوق السياسية:
.1 المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
.2 من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
.3 المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه بإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
.4 المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
.5 من لم يمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية.
.6 من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
- الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
.1 المحجور عليهم مدة الحجر.
.2 المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
.3 الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
س: اسمى غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق على، ماذا أفعل؟
ج: يمنع إجراء أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة.
ويمكن التعديل حسب سبب المنع على النحو التالى:
- فى حالة أن سبب المنع هو جهة العمل يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك.
- فى حالة أن سبب المنع هو الجنسية يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على الجنسية المصرية ومرور 5 سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها. - فى حالة أن سبب المنع هو صدور حكم قضائى نهائى يمكن التوجه لمكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم.
- فى حالة أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة، مع العلم بأن صاحب الرقم القومى له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدنى لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومى.
س: هناك خطأ فى بياناتى، ماذا أفعل؟
ج: يمنع إجراء أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة.
ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدنى.
س: استعلمت عن الرقم القومى لشخص متوفى وكانت النتيجة (موجود) فى قاعدة بيانات الناخبين. ماذا أفعل؟
ج: لا يمكن التصويت فى لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومى.
ويرجى العلم أنه لا يجوز إجراء أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدنى.
س: أين يجب أن أدلى بصوتى؟
ج: سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى).
س: كيف يمكننى الاستعلام عن لجنتى؟
ج: سوف تتم إتاحة خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية الخاصة بالناخبين مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو بالاتصال برقم 140 أو إرسال رسالة قصيرة برقمك القومى إلى 5151 أو الاستعلام فى أقسام/مراكز الشرطة، وذلك بعد فترة من صدور قرار دعوة الناخبين.