اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    في سابقة تاريخية بالبيت الابيض، متحدثة ترامب تكشف عن "أعظم هدية" في عيد الميلاد    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    ابني بخير.. والد القارئ الصغير محمد القلاجي يطمئن الجمهور على حالته الصحية    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر إصدار عملة تذكارية قابلة للتداول بمناسبة قناة السويس الجديدة.. ومحلب يوافق على تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية والملاحة الداخلية لمنع الحوادث بنهر النيل.. وحظر استيراد المقطورات
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2015

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار اليه لا تلبى الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيو
كما تم الموافقة على عدم السماح لأى جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الازهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الاشراف العلمى الكامل لأى من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص فى إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة فى ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة فى قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التى أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور الذى نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى رتب على التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتى النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائى للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى فى المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين فى الخارج الراغبين فى سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكم حضوري، كما يساهم التعديل فى استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطنى فى لجنتى فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر فى مسائل العمد والمشايخ، وذلك فى ضوء الظروف الأمنية الراهنة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة فى السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة فى أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان استطلاع رأى بعض الأجهزة المعنية فى هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
وتضمنت موافقات الحكومة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها ، كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى.
وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظراً لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات: العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفنى والتدريب، والتنمية المحلية، وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
ونص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذى للصندوق، الذى يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديمقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام.. ويأتى إنشاء المحطتين كمنحة مصرية فى إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولى بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى.
كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة، بالإضافة إلى احتياطى قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولى بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الانتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ، ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفى حالة وجود أى أعمال تستدعى الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحى إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والموقع فى أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية"، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية، التى استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التى تعرضت للاعتداء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، التى شرعت الوزارة فى إنشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.