تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر إصدار عملة تذكارية قابلة للتداول بمناسبة قناة السويس الجديدة.. ومحلب يوافق على تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية والملاحة الداخلية لمنع الحوادث بنهر النيل.. وحظر استيراد المقطورات
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2015

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار اليه لا تلبى الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيو
كما تم الموافقة على عدم السماح لأى جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الازهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الاشراف العلمى الكامل لأى من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص فى إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة فى ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة فى قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التى أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور الذى نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى رتب على التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتى النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائى للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى فى المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين فى الخارج الراغبين فى سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكم حضوري، كما يساهم التعديل فى استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطنى فى لجنتى فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر فى مسائل العمد والمشايخ، وذلك فى ضوء الظروف الأمنية الراهنة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة فى السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة فى أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان استطلاع رأى بعض الأجهزة المعنية فى هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
وتضمنت موافقات الحكومة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها ، كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى.
وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظراً لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات: العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفنى والتدريب، والتنمية المحلية، وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
ونص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذى للصندوق، الذى يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديمقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام.. ويأتى إنشاء المحطتين كمنحة مصرية فى إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولى بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى.
كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة، بالإضافة إلى احتياطى قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولى بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الانتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ، ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفى حالة وجود أى أعمال تستدعى الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحى إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والموقع فى أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية"، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية، التى استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التى تعرضت للاعتداء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، التى شرعت الوزارة فى إنشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.