أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14-3-2026 فى المنوفية    سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم السبت    أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء    13 قتيلا و210 مصابين.. حصيلة ضحايا أمريكا من الحرب على إيران    أنباء عن دخولها الحرب، قاذفات القنابل الأمريكية الأخطر تحلق في أجواء إيران    إيران: إسرائيل وأمريكا لن تتمكنا من إرغامنا على الاستسلام    وزير الخارجية يبحث مع ممثلة أوروبا للشئون الخارجية سبل خفض التصعيد بالمنطقة    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نواف سلام التصعيد الراهن في لبنان    ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة ال 26    موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة    مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة    استدعاء الشهود لكشف لغز العثور على جثة عامل أسفل عقار بالتجمع    تجديد حبس سائق لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في عين شمس    العثور على جثة رضيع ملقاة فى قرية بقنا    اليوم.. الحكم على 37 متهما في قضية خلية داعش بالتجمع    حبس عاطل متهم بتعاطي المواد المخدرة في مصر الجديدة    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية مجانية ب 3 محافظات ضمن «حياة كريمة»    وزير الصناعة يتفقد مصنع «آمون للأدوية» بالعبور    البابا تواضروس: المال وسيلة لا غاية.. والإنسان لا يملك سوى حق الانتفاع    محمد أنور يتصدر المشهد بعد ظهوره في "حبر سري".. اعترافات صريحة تكشف كواليس النجاح وخوفه من السوشيال ميديا    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 14 مارس 2026    «الصحة» تقدم نصائح وقائية للمواطنين أثناء موجة التقلبات الجوية والعواصف الترابية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 مارس 2026    أسعار الاشتراك الشهري لمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة    الكنيسة الكلدانية أمام منعطف تاريخي.. استقالة البطريرك ساكو    نسبة المشاهدات وترند الأرقام.. من يغيّر قواعد المنافسة في دراما رمضان؟    يوسف مراد منير: علاقتي بالتمثيل بدأت قبل ولادتي| حوار    «الدم بقى ميه»..خلافات عائلية تنتهي بطعن شاب على يد ابن عمه في كحك بحري بالفيوم    مقتل شاب على يد زوج شقيقته وأشقائه    السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالقطن على محور 30 يونيو ببورسعيد    مصر في عيون مؤرخ تركي    المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج    حسن الخاتمة.. وفاة رجل أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالسادات في المنوفية    رمضان.. طمأنينة القدر    ريجيم البيض، نظام الإنقاذ السريع لإنقاص الوزن قبل العيد    8 عمرات و9 سبائك ذهب تكريمًا لحفظة كتاب الله بالقليوبية    بعد المؤشرات الأولية.. محمد عبدالغني يعلن فوزه بمنصب نقيب المهندسين ويوجه رسالة للمهندسين    وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هجوم على طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية    من نكسة 1967 إلى بطولات أكتوبر.. قصة القائد الشهيد الذي أعاد بناء القوات المسلحة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب خلال الاستعداد لأداء صلاة التهجد بقنا    بعد توجيهات الرئيس السيسي| خبراء يؤكدون: إلغاء بعض التخصصات الجامعية يخدم سوق العمل    عميد طب طنطا ينفي سقوط مصعد كهربائي بمستشفي الطوارئ    قرار تاريخي.. تيسير تجديد كارت ذوي الهمم بعد مطالبة «آخر ساعة»    صحة سوهاج تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من التقلبات الجوية    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق    مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي    وادي دجلة يكتسح إنبي بسداسية.. وفوز كبير لبالم هيلز ورع في الجولة 22 لدوري الكرة النسائية    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري "محمد عجمي "الذي وافته المنية عقب إمامته للمصلين    منير فخري عبد النور: عشنا ب 13 جنيها في زمن الحراسة.. وبدأت حياتي ب 1000 فرنك فرنسي كانت تعادل 100 جنيه    ترامب: معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ونسعى إلى فرض الهيمنة الكاملة عليها    أنت بتهرج| أركان فؤاد يكشف مفاجأة صادمة عن أغنية "بدنا نتجوز على العيد"    الفنان السوري أركان فؤاد يفتح النار على السوشيال ميديا: أضرت بالفن    عاجل.. عميد طب طنطا يكشف حقيقه سقوط مصعد ووجود إصابات بمستشفى الطوارئ    الداخلية القطرية: إخلاء عدد من المناطق كإجراء احترازي مؤقت لحين زوال الخطر    بعد سحب قرعة ليلة القدر.. برنامج بركة رمضان يتصدر التريند    سفيرة مصر في الكونغو: أوتوهو لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة    بعد تصدره مؤشرات الفرز، عبد الغني: المهندسون أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة في انتخابات نقابتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر إصدار عملة تذكارية قابلة للتداول بمناسبة قناة السويس الجديدة.. ومحلب يوافق على تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية والملاحة الداخلية لمنع الحوادث بنهر النيل.. وحظر استيراد المقطورات
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2015

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار اليه لا تلبى الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيو
كما تم الموافقة على عدم السماح لأى جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الازهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الاشراف العلمى الكامل لأى من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص فى إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة فى ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة فى قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التى أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور الذى نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى رتب على التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتى النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائى للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى فى المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين فى الخارج الراغبين فى سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكم حضوري، كما يساهم التعديل فى استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطنى فى لجنتى فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر فى مسائل العمد والمشايخ، وذلك فى ضوء الظروف الأمنية الراهنة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة فى السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة فى أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان استطلاع رأى بعض الأجهزة المعنية فى هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
وتضمنت موافقات الحكومة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها ، كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى.
وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظراً لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات: العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفنى والتدريب، والتنمية المحلية، وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
ونص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذى للصندوق، الذى يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديمقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام.. ويأتى إنشاء المحطتين كمنحة مصرية فى إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولى بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى.
كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة، بالإضافة إلى احتياطى قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولى بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الانتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ، ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفى حالة وجود أى أعمال تستدعى الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحى إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والموقع فى أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية"، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية، التى استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التى تعرضت للاعتداء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، التى شرعت الوزارة فى إنشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.