سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف "عمومية نقابة التمريض غير العادية" لسحب الثقة من النقيب ومجلس الإدارة المقررة اليوم.. المحكمة: الجمعية لم تتبع الطرق القانونية لانعقادها وعقدها يضر بشرعية المجلس المنتخب
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وسمير عبد المقصود، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط، بقبول الدعوى المقامة من كوثر محمود محمود، والتى تطالب بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اتباع الطرق القانونية لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لسحب الثقة من نقيب التمريض ومجلس الإدارة المقرر انعقادها اليوم الخميس. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع فى القانون 115 لسنة 1976 قرر ميعاد دورى لعقد الجمعية العمومية لنقابة مهنة التمريض فى شهر مارس من كل عام وأجاز دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانعقاد غير عادى بقرار من مجلس النقابة أو من وزير الصحة بشرط تقديم طلب مسبب من مائتى عضو من أعضاء النقابة ممن لهم حق الاشتراك فى مداولاتها. وأضافت الحيثيات: نشر فى جريدة الأهرام بتاريخ 27 مايو الماضى إعلان مضمونه الآتى "نعلن نحن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التمريض عن انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من نقيب التمريض ومجلس إدارته فى يوم الخميس 11 يونيو الجارى بقاعة ريجينسى ببرج التطبيقين بالعباسية الساعة 11 صباحا، ومتى كان المشرع قد قصر الحق فى توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على مجلس النقابة فى حال تقديم طلب بذلك مسبب من مائتى عضو من أعضاء النقابة أو وزير الصحة فى حال عدم استجابة مجلس النقابة لذلك الطلب. وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد تقديم مثل ذلك الطلب مستوفيا شرائطة التى تطلبها القانون، وبالتالى يكون معه القرار المطعون فيه بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى اليوم الخميس، قد جاء مخالفا لصحيح القانون بما يتوافر معه ركن الجدية وفى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من المساس بشرعية مجلس النقابة المنتخب من قبل أعضاء النقابة دون مسوغ قانونى، وهو ما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى بمسودته دون إعلان، وإلزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. يذكر أن كوثر محمود محمود، أقامت دعوى رقم 56816 لسنة 69 ق، ضد وزير الصحة ووزير الداخلية طالبت من خلالها بصفة مستعجلة بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اتباع الطرق القانونية لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وفى الموضوع وقف اجتماع هيئة التمريض الصادر فى جريدة الأهرام يوم 27 مايو الماضى، حيث ذكرت فى دعواها أنه فئة من أعضاء هيئة التمريض أعلنت عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من نقيب التمريض ومجلس إدارته اليوم الخميس الموافق 11 يونيو الجارى، وأنها لم تعلن من الجهات المختصة بعقد هذا الاجتماع أو أخذ رأى النقابة، كما أنه لم تتبع الإجراءات المتطلبة قانونا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية من حيث اعداد الكشوف للجمعية وتقديم سبب انعقادها غير العادى