محافظ أسيوط يشارك طلاب "ناصر الثانوية العسكرية" فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. نقابة الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية    زيادة عالمية جديدة.. كم سجل سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن صباحًا؟    أسعار العملات التذكارية ل المتحف المصري الكبير 2025.. اعرف مكان شراءها    بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.. غلق محطات مترو «الرماية – المتحف – الأهرام» بدءًا من اليوم    بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    ترامب: سنعمل مع الصين على الملف الأوكراني وملفات نزع السلاح النووي    الأمم المتحدة تطالب بإنهاء حصار الفاشر بغرب السودان بعد مقتل 460 شخصًا    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري «ترامب» تطورات الأوضاع في السودان    «طلب منحة 3 ملايين».. شوبير يكشف كواليس جلسة جون إدوارد مع محمد السيد    عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بأسوان.. بالأسماء    بالزي الفرعوني.. مدارس الشرقية تحتفل بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير    تشييع جنازة المصور كيرلس صلاح من كنيسة الأنبا موسى بحضور الأهل والأصدقاء    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتورة إيناس عبد الحافظ بمناسبة تعيينها عميدةً ل"الطب البيطري"    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات يطالبون بتغيير قوانين المحكمة الدستورية
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2015

رحب أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، والعودة إلى الوضع القديم، من حيث إجراءات نظر الدعوى وإلغاء التعديل، الذى كان قد أصدره المستشار عدلى منصور بشأن تقصير مدة نظر الدعوى، كما طالبوا بتعديل آخر يتيح فرز الطعون بعدم الدستورية وتنقيتها من خلال الإدراية العليا ومحكمة النقض.
واقترح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجدية الطعن من عدمه.
وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لليوم السابع، أن يتضمن التعديل أن تكون هناك درجة من التقاضى لتحديد جدية الطعن من عدمه قبل إحالته للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن على قوانين الانتخابات يتقدم الطاعن بطعنه بعدم دستورية أى نص إلى محكمة القضاء الإدارى، وتحيل محكمة القضاء الإدارى الطعن إذا رات جديته إلى المحكمة الدستورى، باعتبارها درجة تقاضى أعلى ويكون لديها الرأى الأصوب للحكم على جدية الطعن، أما فى حالة الطعن على أى قانون آخر غير الانتخابات تقوم محكمة النقض بالنظر فى جدية الطعن، موضحاً أن هذا يعطى فرصة لتنقية الطعون، وهذا الأمر معمول فى فرنسا، حيث تقوم المحكمة العليا بالنظر فى الطعن قبل إحالته للمحكمة الدستورية.
وقال "عبد العال"، إن هناك شكوى من المتقاضين وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين، بسبب تقصير مدد الحكم فى الطعون، والتى تم تحديدها بخمسة أيام وتبادل المذكرات فى ثلاثة أيام، وأوضح أن الحكم فى دستورية نص بقانون ما يحتاج لدراسة فى القانون والدستور والنظم المقارنة، وربما الدراسة تقضى بدستورية القانون.
وفى السياق ذاته، أيد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، نفس الرأى السابق، موضحا أن المواعيد المطبقة فى نظر الطعون بدستورية القوانين غير موجودة إلا فى مصر، من حيث تقصيرها، لافتا إلى أن تقصير المدد مسألة تؤذى العدالة، لأنه من غير المنطق أن تحكم المحكمة خلال 5 ايام فى الدعوى.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لليوم السابع، أن النظام الفرنسى الذى ياخذ بالرقابة السابقة حدد مواعيد نظر الدعاوى بعدم الدستورية بثلاثة أشهور ويمكن تجاوزها، موضحا أن الرقابة السابقة فى فرنسا تجعل إحالة الدعاوى بالطعن فى دستورية أية نصوص للمجلس الدستورى من قبل مجلس الدولة ومحكمة النقض لديهم وطالب فوزى "بتعديل قانون المحكمة الدستورية فى مصر بحيث تكون الإحالة للطعون من قبل الإدارية العليا ومحكمة النقض لتحديد مدى جدية الطعون.
وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن إقدام الحكومة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يحررها من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية بإلغاء مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014، إجراء من شأنه تصحيح لأمر معكوس وخاطئ للتعديل الذى أجراه المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق على القانون بتحديدة مدة لإنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات.
وأضاف على، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النص بالقانون الحالى يخالف الدستور من عده أوجة، فى مقدمتها الإخلال بحق الدفاع الذى قد لا يتمكن خلال الفترة القصيرة التى حددها القانون للدعوى من تحضير كافة الدفوع فى الدعوى الدستورية، معتبراً النص الحالى اعتداء صارخ على صلاحيات القاضى الدستورى الذى يجب أن ينظر الدعوى الدستورية فى وقت كافً دون استعجاله خاصة أن حكمة موضوعى والسرعة فيه توقعنا فى أخطاء كبيرة.
وأوضح على أنه لا يعقل أبداً تشبيه الدعوى الدستورية التى تمس أهم كيان من كيانات الدولة ومؤسساتها، وهى دعوى ملزمة لكافة السلطات، بالدعوى المستعجلة.
وأشار على إلى أن نظر الطعون قبل بدء البرلمان بتقصير مدة إنهاء النزاعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات، لا يحقق تحصين المجلس التشريعى، لأن ذلك لا يمنع من تقديم طعن على القوانين المنظمة للانتخابات على مواد آخرى غير التى نظرتها المحكمة سابقاً أو على نفس المواد لأسباب آخرى، أثناء انعقادة، وإذا صدر حكم بعدم الدستورية لأيا منها يؤثر على إنشائه سيحل المجلس.
وشدد على، على ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والمتعلقة بالأثر الرجعى للمحكمة، بجانب التعديل الذى تجرية الحكومة حالياً، وذلك لتعامل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية معاملة القوانين الضريبية، بحيث لا ينطبق الحكم بعدم الدستورية عليها الإ فى أثر فورى مباشر ولا ينسحب على الماضى، وبالتالى يستكمل المجلس التشريعى مدته على أن يقوم البرلمان بإصلاح العوار الدستورى المقضى بعدم دستوريته قبل الانتخابات البرلمانية التالية.
ولفت على إلى أن تعديل المادة 49 من شأنة الحافظ أيضا على التوازن بين السلطة القضائية والتشريعية.
وعن القوانين الصادرة عن البرلمان فى وقت سابق عن حله، أوضح أن جميع القوانين الصادرة عن البرلمان المنحل صحيحة وفقاً لنظرية حماية الوضع الظاهر حفاظاً على استقرار المعاملات والمراكز القانونية فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.