وزير التعليم يلتقي بالفريق التنفيذي للبكالوريا الدولية (IB) لبحث سبل التعاون    جامعة حلوان الأهلية تعلن مصروفات كلياتها للعام الجامعي الجديد    كاهن رعية غزة يعبر عن سعادته بالعودة إلى كنيسة العائلة المقدسة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    إزالة مزرعة مخالفة لتربية الخيول والنعام في الشرقية (صور)    رئيس وزراء إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل لتعزيز الاستقرار بالمنطقة    أبو الغيط يُرحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    نهائي الدوري الأوروبي، موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا والقناة الناقلة    جوميز: منبهر بجمهور الزمالك.. وهناك جزء ل فيريرا في أي إنجاز أقوم به    إنبي عن بند 100 ألف دولار في عقد زياد كمال: نريد الحفاظ على السرية.. والزمالك سيستفيد    رسميا، جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج بعد تتويج السيتي    حملة أمنية تضبط 22 قضية مخدرات و53 متسولا و50 سايس بدون ترخيص بالقاهرة والقليوبية    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    على طريقته الخاصة، "القومي للحضارة" يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-5-2024    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    مصادر إسبانية: الحكومة ستعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم | الأربعاء 22 مايو 2024    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    باحثة سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. أبرزها باير ليفركوزن ضد أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي    اليوم.. القطاع السياحي ينتخب ممثليه في مجالس الغرف السياحية    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    بايدن يتهم ترامب باستخدامه لغة «هتلر».. ما السبب؟    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين: أترك مصيري للقضاء.. وضميري يحتم عليّ رعايتهما    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    ذبح مواطن في الطريق العام.. النقض تنظر طعن سفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات يطالبون بتغيير قوانين المحكمة الدستورية
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2015

رحب أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، والعودة إلى الوضع القديم، من حيث إجراءات نظر الدعوى وإلغاء التعديل، الذى كان قد أصدره المستشار عدلى منصور بشأن تقصير مدة نظر الدعوى، كما طالبوا بتعديل آخر يتيح فرز الطعون بعدم الدستورية وتنقيتها من خلال الإدراية العليا ومحكمة النقض.
واقترح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجدية الطعن من عدمه.
وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لليوم السابع، أن يتضمن التعديل أن تكون هناك درجة من التقاضى لتحديد جدية الطعن من عدمه قبل إحالته للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن على قوانين الانتخابات يتقدم الطاعن بطعنه بعدم دستورية أى نص إلى محكمة القضاء الإدارى، وتحيل محكمة القضاء الإدارى الطعن إذا رات جديته إلى المحكمة الدستورى، باعتبارها درجة تقاضى أعلى ويكون لديها الرأى الأصوب للحكم على جدية الطعن، أما فى حالة الطعن على أى قانون آخر غير الانتخابات تقوم محكمة النقض بالنظر فى جدية الطعن، موضحاً أن هذا يعطى فرصة لتنقية الطعون، وهذا الأمر معمول فى فرنسا، حيث تقوم المحكمة العليا بالنظر فى الطعن قبل إحالته للمحكمة الدستورية.
وقال "عبد العال"، إن هناك شكوى من المتقاضين وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين، بسبب تقصير مدد الحكم فى الطعون، والتى تم تحديدها بخمسة أيام وتبادل المذكرات فى ثلاثة أيام، وأوضح أن الحكم فى دستورية نص بقانون ما يحتاج لدراسة فى القانون والدستور والنظم المقارنة، وربما الدراسة تقضى بدستورية القانون.
وفى السياق ذاته، أيد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، نفس الرأى السابق، موضحا أن المواعيد المطبقة فى نظر الطعون بدستورية القوانين غير موجودة إلا فى مصر، من حيث تقصيرها، لافتا إلى أن تقصير المدد مسألة تؤذى العدالة، لأنه من غير المنطق أن تحكم المحكمة خلال 5 ايام فى الدعوى.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لليوم السابع، أن النظام الفرنسى الذى ياخذ بالرقابة السابقة حدد مواعيد نظر الدعاوى بعدم الدستورية بثلاثة أشهور ويمكن تجاوزها، موضحا أن الرقابة السابقة فى فرنسا تجعل إحالة الدعاوى بالطعن فى دستورية أية نصوص للمجلس الدستورى من قبل مجلس الدولة ومحكمة النقض لديهم وطالب فوزى "بتعديل قانون المحكمة الدستورية فى مصر بحيث تكون الإحالة للطعون من قبل الإدارية العليا ومحكمة النقض لتحديد مدى جدية الطعون.
وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن إقدام الحكومة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يحررها من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية بإلغاء مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014، إجراء من شأنه تصحيح لأمر معكوس وخاطئ للتعديل الذى أجراه المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق على القانون بتحديدة مدة لإنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات.
وأضاف على، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النص بالقانون الحالى يخالف الدستور من عده أوجة، فى مقدمتها الإخلال بحق الدفاع الذى قد لا يتمكن خلال الفترة القصيرة التى حددها القانون للدعوى من تحضير كافة الدفوع فى الدعوى الدستورية، معتبراً النص الحالى اعتداء صارخ على صلاحيات القاضى الدستورى الذى يجب أن ينظر الدعوى الدستورية فى وقت كافً دون استعجاله خاصة أن حكمة موضوعى والسرعة فيه توقعنا فى أخطاء كبيرة.
وأوضح على أنه لا يعقل أبداً تشبيه الدعوى الدستورية التى تمس أهم كيان من كيانات الدولة ومؤسساتها، وهى دعوى ملزمة لكافة السلطات، بالدعوى المستعجلة.
وأشار على إلى أن نظر الطعون قبل بدء البرلمان بتقصير مدة إنهاء النزاعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات، لا يحقق تحصين المجلس التشريعى، لأن ذلك لا يمنع من تقديم طعن على القوانين المنظمة للانتخابات على مواد آخرى غير التى نظرتها المحكمة سابقاً أو على نفس المواد لأسباب آخرى، أثناء انعقادة، وإذا صدر حكم بعدم الدستورية لأيا منها يؤثر على إنشائه سيحل المجلس.
وشدد على، على ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والمتعلقة بالأثر الرجعى للمحكمة، بجانب التعديل الذى تجرية الحكومة حالياً، وذلك لتعامل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية معاملة القوانين الضريبية، بحيث لا ينطبق الحكم بعدم الدستورية عليها الإ فى أثر فورى مباشر ولا ينسحب على الماضى، وبالتالى يستكمل المجلس التشريعى مدته على أن يقوم البرلمان بإصلاح العوار الدستورى المقضى بعدم دستوريته قبل الانتخابات البرلمانية التالية.
ولفت على إلى أن تعديل المادة 49 من شأنة الحافظ أيضا على التوازن بين السلطة القضائية والتشريعية.
وعن القوانين الصادرة عن البرلمان فى وقت سابق عن حله، أوضح أن جميع القوانين الصادرة عن البرلمان المنحل صحيحة وفقاً لنظرية حماية الوضع الظاهر حفاظاً على استقرار المعاملات والمراكز القانونية فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.