مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لا نرى تنفيذا للخطة الأمريكية على الأرض بشأن غزة    الحرس الثوري: دمرنا النقاط الإستراتيجية والمراكز العسكرية في شمال إسرائيل إسنادا للهجمات المشرفة لحزب الله    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية    رياح وأمطار وبرق.. حالة جوية قاسية تضرب مصر وتحذيرات من السيول    غارات إسرائيلية تستهدف مواقع وبنى تحتية في طهران    أسامة كمال: المصريون لن يتأخروا عن دعم إخوانهم في الخليج إذا وصل الخطر إليهم    بعد ارتفاعها إلى 50 جنيها.. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم    بعد الحديث عن مقترح لوقف الحرب مع إيران.. أسعار النفط تتراجع    قرارات عاجلة من محافظ الجيزة لترشيد الكهرباء قبل التقلبات الجوية    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    القوات السعودية تتصدى لهجوم جوي وتؤمّن أجواء المنطقة الشرقية    وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط قذيفة أخرى بمحيط محطة بوشهر النووية    بالصور| "وادي النطرون" من بركة العائلة المقدسة إلى أعظم واحة للرهبنة في التاريخ    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 25 مارس 2026    استعداداً لمواجهة تقلبات الطقس.. محافظ المنيا: ربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ    هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمستحضر Ciprofar 750 mg وتوجه نصائح للمواطنين    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    أسعار الأعلاف في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    بعد تعليق الحضور بالجامعات.. التعليم العالي: المحاضرات الأونلاين مسجلة لضمان وصولها للطلاب    مصدر بالتعليم: اختبار شهر مارس لصفوف النقل في موعده الأسبوع المقبل دون تغيير    تصل إلى 1500 ريال قطري، أسعار تذاكر عمرو دياب في قطر    رسميا.. محمد صلاح يعلن الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد رحلة استمرت ل 9 سنوات    اليوم.. اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل تبدأ في عقد مؤتمرات الأمانات الأساسية على مستوى المحافظات    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظات الساحلية والدلتا الأربعاء والخميس    تغطية الرأس الأطراف.. الصحة توجه مجموعة نصائح لمواجهة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة    جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالجيزة لمتابعة الخدمات الصحية بوحدة الزيدية    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب وكفالة مالية بتهمة تعديه عليها بالضرب    نقيب الأشراف: القيادة السياسية تمتلك رؤية متكاملة لإدارة التوازنات الإقليمية بحكمة واقتدار    محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية    عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح قد يلحق بمباراة إسبانيا    الأهلي يخسر أمام المصرية للاتصالات في أولى مباريات نصف نهائي دوري السلة    فاجعة أسرية بكفر الشيخ.. الغاز ينهي حياة تاجر وطفلته ويصيب زوجته ونجله    تحذير من مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.. توجيهات هامة للمسافرين    تعليم القاهرة تفتح باب الترشح لمتابعة أنشطة "توكاتسو" بالمدارس المصرية اليابانية    محمد ثروت يكشف عن نصيحة سمير غانم التي لا ينساها    محمد ثروت: سمير غانم الأستاذ الذي شكل وجداني الفني    اليوم ال26 من الحرب .. هجوم إيراني يستهدف وسط "الكيان "وواشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة والفجوة واسعة في التفاوض    لاعب ليفربول: الأرقام تؤكد إرثك.. شكرا على ما قدمته لنا    رسميا.. باتريس كارتيرون مديرا فنيا جديدا للوداد    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    عمرو سلامة يفكك نجاح «برشامة» ويصدم صناع الكوميديا بحقائق جريئة    مفاجآت وسخرية.. سحر رامي تروي اللحظات الطريفة لأول يوم تصوير في «اتنين غيرنا»    مفاجآت جديدة في ملف فضل شاكر.. المحكمة العسكرية تؤجل الجلسة وتكشف كواليس الاستماع لشاهد جديد    قرار اللجنة العليا المشكلة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بشأن فيلم "سفاح التجمع"    وزارة الشباب تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء التغيرات المناخية وتقلبات الطقس    ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده    رامي حجازي: قفزة تحويلات المصريين بالخارج تعكس عودة قوة الاقتصاد المصري    كيف نظم قانون عمليات الدم وتجميع البلازما حالات التبرع؟    وسط التحذيرات من التقلبات الجوية.. تاخدى إيه لو اضطريتى للخروج مع طفلك؟    جامعة المنصورة تطمئن الطلاب الوافدين: الدراسة مستمرة دون تأثر والمحاضرات أونلاين    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    مصر في قلب مسابقة "الذرة لتمكين أفريقيا" للشباب بالتعاون بين روساتوم وبريكس النووية    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فتاوى" القانونيين للخروج من مأزق ملاحقة الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات.. فريق يطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية لمنحها الرقابة السابقة وآخر يؤيد إجراء استفتاء على قوانين الانتخابات لتحصينها
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2015

* أساتذة قانون: الاستفتاء لا يحول دون الطعن على القوانين بعدم دستوريتها
* الرقابة السابقة تحتاج لتعديل الدستور ومشكلتنا أن الكل "يفتى" فى الدستور
شهدت الساحة السياسية مؤخرًا نوعًا من "الهرتلة القانونية" عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الدوائر ونظر المحكمة الدستورية عددًا آخر من الطعون على قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
"هرتلة" قانونية..
وجاءت هذه "الهرتلة" القانونية كحل يقدمه أصحابها للخروج من المأزق الذى تعيشه مصر بسبب ملاحقة قوانين الانتخابات بالطعون فى عدم دستوريتها، حيث طالب البعض بتعديل حكم المحكمة الدستورية ليسمح لها بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية والبعض الآخر طالب بتأييد لجوء الدولة للاستفتاء على قوانين الانتخابات.
فيما أكد أساتذة وخبراء القانون الدستورى أن أصحاب الحلين لم يقروا الدستور والذى نص على أن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين لاحقة أى بعد إصدارها وأن ممارسة المحكمة للرقابة السابقة يستلزم وجود البرلمان، كما أن طرح القوانين للاستفتاء لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية واستشهدوا بالرئيس السادات عندما استفتى على عدد من القوانين ثم جاءت المحكمة الدستورية، وقالت إن عرض القانون على الشعب للاستفتاء عليه يكسبه قبولا وإقرارا شعبيا، لكنه لا يمنع أى أثر بعدم الدستورية يشوب القانون.
الاستفتاء على قوانين الانتخابات لا يحول دون الطعن
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الاستفتاء على القوانين الانتخابية لا يحول دون الطعن بعدم الدستورية.
ولفت عبد العال فى تصريحاتٍ له إلى أن الطعن على عدم دستورية أى قانون أمام المحكمة الدستورية له طريقان الأول أن يرفع دعوى بعدم دستورية القانون أمام القضاء الإدارى فتحيله محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية إذا رأت جدية الطعن لتحكم فيه، أما الطريق الثانى فهو أن تحيل محكمة القضاء الإدارى أو أى محكمة قضاء عادى من تلقاء نفسها أى نص قانونى تراه غير دستورى إلى المحكمة الدستورية أثناء نظرها دعوى ما هو معروض أمامها خلال نظرها للدعوى.
وأوضح عبد العال أنه فيما عدا هذين الطريقتين لا يوجد طريق ثالث لتمارس فيه الدستورية رقابتها اللاحقة على أى قانون، لافتا إلى أن الدستور ألغى الرقابة السابقة التى كان معمولا بها فى دستور 2012 بسبب اعتراض عضوى المحكمة الدستورية فى لجنة الخبراء "العشرة" لوضع دستور 2014.
استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية..
وقال إن من حق الرئيس أن يستفتى المواطنين على التعديلات الدستورية بعد موافقة البرلمان، وأن يستفتى الشعب على مسائل سياسية كما حدث من الرئيس الراحل أنور السادات عندما استفتى الشعب على اتفاقية السلام.
وأوضح الدكتور على عبد العال أن آفة مجتمعنا أن الكل "يفتى" فى القانون وبالأخص القانون الدستورى، رغم أن الدستور لا يجوز أن يفتى فيه المتخصصون فى دراسة وفهم النظرية العامة للدستور والقانون والنظم السياسية المقارنة وباب الحقوق والحريات، لافتا إلى أن تفسير النص الدستورى له أدوات علمية حيث نقوم بتدريس كيف يتم تفسير النص الدستورى للطلبة فى كلية الحقوق.
وأكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أنه يجوز للرئيس إجراء استفتاء على أى قانون لكن هذا لا يمنع من الطعن عليه بعد الاستفتاء بعدم الدستورية.
الاستفتاء على القوانين حل غير عملى..
وأشار فوزى إلى أن ذلك يدل على أن طرح عرض قوانين الانتخابات للاستفتاء كحل أمر غير عملى لأنه لن يحصن القوانين ضد الطعن عليها كما سيكلف الدولة ملايين الجنيهات.
وأوضح فوزى أن المحكمة الدستورية قالت فى أحد أحكامها إن الاستفتاء على القانون لا يزيل الأثر بعدم الدستورية لأى مادة من مواد القانون.
المستشار القانونى نور الدين على، قال إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أى قرار إدارى أو إصدار قانون بتعديل مواد قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يمنحها الحق فى الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للانتخابات، لما فى ذلك من اعتداء صريح على ما جاء بنصوص دستور 2014 فى مواده المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت الرقابة اللاحقة فقط دون السابقة.
وأضاف نور الدين، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إنه لا يجوز لأى قاعدة قانونية أن تقف على قدم المساواة مع النص الدستورى أو أن تعدله أو أن تلغيه، وإذا ما أقدم أى مسئول على هذا الإجراء فيعتبر عملاً "منعدما".
تعديل مواد الدستور من اختصاص المجلس التشريعى..
وتابع نور الدين، أنه لا يحق أيضاً للرئيس تعديل الدستور، فى شأن مواد المحكمة الدستورية بما يحقق الرقابة السابقة، أو أى مواد أخرى، لأن الدستور أرسى قواعد محددة، ولتعديلها وتتطلب وجود مجلس تشريعى.
لا يجوز للرئيس إجراء استفتاء لتعديل مواد الدستور..
وأكد نور الدين، تعقيباً على المطالبات باستخدام الرئيس لسلطاته فى الدستور بإجراء استفتاء شعبى على تعديل بعض مواد الدستور، من أجل الخروج من أزمة العوار الدستورى المُعَطِّل للانتخابات البرلمانية، أنه لا يجوز للرئيس أن يجرى استفتاء على تعديل المواد الدستورية، وحال حدوث ذلك، سيطعن على النتيجة خاصة أن المادة (157) الخاصة بحق الرئيس فى استفتاء الشعب تلزمه ألا يجرى استفتاء يخالف أحكام الدستور، الذى حدد فى المادة (226) شروط محددة لتعديل أى من مواده، بجانب خلو الدستور من النص صراحة على أن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وبشأن رأيه فيما يتعلق بإمكانية إجراء استفتاء على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال نور الدين، إنه يجوز للرئيس إجراء استفتاء فى هذا الصدد، وليس هناك عوار دستورى فى هذا الأمر، لكن نتيجة الاستفتاء ستخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، لعدم وجود ما يلزم جميع سلطات الدولة بعد تناولها فى نصوص الدستور.
وأوضح نور الدين، أن المادة الخاصة بحق رئيس الجمهورية فى إجراء الاستفتاء الشعبى فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا فى دستور 1971، وهى ذات المادة الواردة فى دستور 2014، قامت المحكمة الدستورية فى ظل وجودها بإلغاء نتيجة الاستفتاءات فى بعض أحكامها، واعتبرت أن هذا الاستفتاء سياسى شخصى وليس دستورى لذا عدل الدستور 2012، تلك المادة بإضافة فقرة "أن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع السلطات"، لتحصين نتيجة الاستفتاء الشعبى وجعله ملزم لجميع السلطات، إلا أن القائمين على دستور 2014 قاموا بإلغاء هذه العبارة مرة أخرى مما يعنى خضوع نتيجة الاستفتاء لرقابة الدستورية.
واستشهد نور الدين، فى هذا الصدد بحكم المحكمة الدستورية، فى القضية رقم 56 لسنه 6 قضائية، والصادرة فى جلسة 21 يونيو، 1986، وقُضى فيها بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى، لمخالفته أحكام المواد، لأحكام المواد 5، 40، 41، 62، 178 من الدستور.
ولفت نور الدين، إلى أن الرقابة السابقة تجعل من المحكمة الدستورية قاضياً ومُشرعاً فى ذات الوقت، إذ تجعل البرلمان المنتخب ملزم بسن التشريعات وفقا لما ارتأته المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة.
من جانبه، أكد الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى، عدم دستورية إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية، بإضافة حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، أو تعديل الرئيس الدستور سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراء استفتاء لتعديل مواده، بشكل يمنح المحكمة الدستورية الحق فى الرقابة السابقة.
وأضاف الباز، أنه لا يصح أيضًا إجراء استفتاء على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وحال لجوء الدولة لذلك الرأى، سيطعن على نتيجة الاستفتاء ويحكم بعدم دستوريتها، لأن الدستور الذى يعطى الحق للرئيس فى إجراء استفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وهذا الأمر ليس ضرورة.
موضوعات متعلقة..
حكم "الدستورية" يُدخل التحالفات الانتخابية مرحلة البيات الشتوى..الأحزاب تجمد نشاطها منذ 21 فبراير الماضى..الجبهة المصرية تعيد حساباتها واجتماع للمجلس الرئاسى..ونداء مصر وتيار الاستقلال يتصارعان قضائيا
أستاذ قانون: لن يتم عرض "تقسيم الدوائر" بعد تعديله على "الدستورية"
مطالب الأحزاب تتخطى تعديل "تقسيم الدوائر".. وتشدد على ضرورة إجراء تعديلات بالعملية الانتخابية برمتها.. وتستعد لتقديم مقترحاتها حول القانون الأسبوع المقبل.. وأبرزها: "التمثيل المتساوى بالدوائر"
بعد حجز آخر طعنين يطالبان بعدم دستورية "قانون النواب" ل7مارس للحكم.. عصام الإسلامبولى: القانون أخل بمبدأ المساواة لحرمانه مزدوجى الجنسية من الترشح.. و"قضايا الدولة": ولاؤهم فى الخدمة العسكرية غير معرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.