بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الثلاثاء 18 يونيو 2024    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    إصابة جنود كوريين شماليين بانفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب (صور)    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    تعرف على العقوبة الكبيرة التي تنتظر جوميز بعد دفع الحكم الرابع في مباراة المصري (مستند)    ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات بوقف منتجي أوبك+ خططهم لزيادة الإمدادات    نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام    اندلاع حريق داخل حضانة أطفال في المنيا    تامر حسني يبهر جمهوره بالطيران في الهواء بحفل ثاني أيام العيد (صور)    تركي آل الشيخ يُعلن مُفاجأَة خاصة ل نانسي عجرم وعمرو دياب.. تعرف عليها    بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تتعهدان بإفشال المخططات الغربية وفرض نظام عالمي جديد    ليبيا تعيد 7100 مهاجر قسرا وتسجل 282 حالة وفاة في البحر المتوسط    واشنطن: تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار لا يخصنا    جوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    منتخب فرنسا يبدأ مشواره فى يورو 2024 بالفوز على النمسا بهدف ذاتى    «لازم تعاد».. سمير عثمان يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي    طاقم حكام مباراة زد أف سي وفاركو في الدوري    ملف مصراوي.. أزمة ركلة جزاء زيزو.. قرار فيفا لصالح الزمالك.. وحكام الأهلي والاتحاد    عبدالحليم قنديل: طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    ضحايا الحر.. غرق شخصين في مياه النيل بمنشأة القناطر    شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    هيئة البث الإسرائيلية: الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر    ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء بغزة    إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة خاطب المواطن الكادح.. وأفلامه مميزة    إيهاب فهمي: بحب أفطر رقاق وفتة بعد صلاة العيد وذبح الأضحية    مفتي الجمهورية: نثمن جهود السعودية لتيسير مناسك الحج    عارفة عبد الرسول تكشف سرقة سيدة لحوما ب2600.. وتعليق صادم من سلوى محمد علي    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط    «قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته بعد أداء فريضة الحج    تعرف على حدود التحويلات عبر تطبيق انستاباي خلال إجازة العيد    محافظ المنيا: حملات مستمرة على مجازر خلال أيام عيد الأضحى    مفاجأة عن الحالة الصحية للطيار المصري قبل وفاته، والشركة تبرر تصرف مساعده    هيئة الدواء المصرية تسحب عقارا شهيرا من الصيدليات.. ما هو؟    8 أعراض تظهر على الحجاج بعد أداء المناسك لا تقلق منها    الزمالك يهدد بمنتهى القوة.. ماهو أول رد فعل بعد بيان حسين لبيب؟    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    «الأزهر» يوضح آخر موعد لذبح الأضحية.. الفرصة الأخيرة    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    ثبات سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    السيطرة على حريق بمحل بطنطا دون خسائر في الأرواح.. صور    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    معركة حسمها إيفان.. حكم الفيديو أنقذنا.. تعليقات الصحف السلوفاكية بعد الفوز على بلجيكا    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم مساعي الحكومة لتحصينها.. انتخابات البرلمان مهددة بالإلغاء
نشر في التحرير يوم 16 - 02 - 2015

رغم بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية وتقدم المرشحين بأوراقهم رسميًا إلى اللجنة العليا للانتخابات، إلّا أن استكمال إجراء تلك الانتخابات والانتهاء بالفعل منها ليتم تشكيل البرلمان، أمر غير محسوم حتى الآن، وذلك بسبب حالة الجدل حول الطعون القضائية المقدمة فى بعض نصوص القوانين المتعلقة بالإنتخابات البرلمانية والتى تنظرها حاليًا المحكمة الدستورية العليا.
ففي الوقت الذي يرى البعض أن تلك الطعون سيتم الفصل فيها قبل إجراء الانتخابات، طبقًا للتعديل الذي جرى مؤخرًا على قانون "الدستورية العليا" والذي ألزم المحكمة بتقصير مدة الفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات، وبالتالي تصبح العملية الانتخابية في مأمن قانوني أو "محصنة دستوريًا"، يرى أخرون عكس ذلك، مؤكدين بأن ليس معنى رفض الدستورية تلك الطعون أو إقرارها بدستورية تلك النصوص المطعون عليها، ألا يتم الطعن عليها مرة أخرى، بالإضافة إلى أن تعديل قانون الدستورية العليا من الأساس هو أمر مخالف للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تنظر خلال الأسبوع الحالي، عددًا من الدعاوى القضائية، تتعلق جميعها بمدى دستورية قوانين الانتخابات، وطالبت واحدة من تلك الدعاوى، وتحديدًا التي أقامها تحالف العدالة الاجتماعية، ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حيث طعن محامى التحالف في عدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، موضحًا أن هناك تباينًا واختلافًا بين القائمة التي تحتوى على 15 مرشحًا والقائمة التي تحتوى على 45 مرشحًا، ما يؤكد أن هناك نوعًا من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
كما طعن مقدم دعوى ثانية في عدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه، وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا، تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعي عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم، وكذلك طعن في عدم دستورية المادة 57 من نفس القانون والتي تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو ما يخالف النص الدستورى الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وفقا لصاحب الدعوى.
وكذلك طعن مقدم دعوى أخرى وليست أخيرة، في عدم دستورية المادة 2 من قانون مجلس النواب، نظرًا لأنها تحرم الشباب الأقل من 25 عامًا والأكثر من 35 عامًا حتى 40 عامًا من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 عامًا إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، وأيضًا طعن في نفس الدعوى في عدم دستورية المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، نظرًا لأنه قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، وهو الأمر الذي لا يعد انتخابات فعلية حقيقية حسب وصف صاحب الدعوى.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة العشرة التي أعدت اللتعديلات الدستورية، إن الطعون المقدمة ضد القوانين المتعلقة بالانتخابات، لا تمثل أي تهديد للبرلمان المقبل، لافتًا إلى أنها سيتم الفصل فيها قبل إجراء الإنتخابات طبقًا للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، والذي تم تعديله بعض نصوصه بالقانون رقم 26 لسنة 2014، ليقضى بتقصير مدد التقاضى أمام المحكمة الدستورية؛ إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث يلزم المحكمة الفصل في تلك الدعاوى المنظورة أمامها حاليا، خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة.
أوضح فوزي، ل"ويكيليكس البرلمان" أن ذلك الأمر يشير إلى أن تلك الطعون سيتم الفصل فيها قبل إجراء الانتخابات، وبالتالي تمنع تهديد تعرض الانتخابات للإيقاف أو الإلغاء حال إقرار المحكمة بدستورية تلك النصوص.
في السياق ذاته قال الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: "حال إقرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية أي نص من نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات، فلن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية إلّا بعد تعديل ذلك النص، وفقًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا".
أوضح عبدالعال، أن مصير إجراء الانتخابات البرلمانية أصبح في يد المحكمة الدستورية العليا، طالما لا تزال مستمرة في نظر تلك الدعاوى القضائية المتعلقة بقوانين الانتخابات.
بينما أكد الخبير الدستورى، المستشار نور الدين علي، أن إحالة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، للمحكمة الدستورية العليا، للنظر فيها، من شأنه التأثير بالسلب على إجراء الانتخابات حال الفصل فيها بعدم الدستورية قبل إجراء الانتخابات، حيث سيترتب على ذلك وقف العملية الانتخابية، ليتم إجراء تعديل في تلك القوانين التي قضى بعدم دستوريتها لتتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، وذلك منعًا للطعن على شرعية البرلمان المقبل.
أشار نور الدين، إلى أن استناد المحكمة الدستورية على تعديل القانون الخاص بها، والذي يمنحها الحق في الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، هو أمر شائك ويسبب ارتباكًا للمجلس المقبل والحياة السياسية بالبلاد، لافتًا إلى أن تعديل نصوص قانون المحكمة الدستورية من الأساس غير دستورى، نظرًا لأن تقصير مدة التقاضى في مثل تلك الدعاوى يخل بحق الدفاع في نظر الدعوى، خاصة أنها دعاوى مهمة يترتب عليها مصير مؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.