بات مصير انتخابات مجلس النواب المحدد انطلاقها في 21 مارس المقبل في يد القضاء الذي ينظر في دعاوي رُفعت للفصل في مدى دستورية عدد من نصوص مواد القوانين المنظمة للانتخابات. وهو ما علق عليه مصدر باللجنة العليا أنهم يحترمون أحكام القضاء وسينفذونها بتأجيل الانتخابات حال صدور قرار قضائي بذلك. وتنظر المحكمة الدستورية العليا، 11 دعوى جميعها يتعلق بمدى دستورية قوانين الانتخابات حيث تم قيد 4 دعاوى بجداول المحكمة منذ 5 فبرايرالجاري، و7 أخرى فى 10 من الشهر ذاته. وطبقا لجدول المحكمة، فإنها ستفصل فى الطعون الأربعة الأولى فى جلسة 25 فبرايرالجاري، بينما تفصل فى الدعاوى السبع الأخرى بجلسة 2 مارس المقبل. وطالبت الدعاوى ال11 بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوى على 15 مرشحا، والقائمة التي تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وطعنت الدعاوى أيضًا بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه ، وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة وهو ما يعتبر - وفقًا للدعاوى - عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. كما تم الطعن على عدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه ، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً. ودفعت الدعاوى ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب لأنها تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، وكذلك بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الدولة إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها. وطالبت الدعاوى أيضا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، والخاصة بشروط الترشح للانتخابات وخاصة البند الأول فيما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وكذلك عدم دستورية المواد (3 و4 و5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة في مواد الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما دفعت الدعاوى بعدم دستورية المادتين (3 و4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء عليه أكدت الدعوى أن قراري دعوى الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون ولا يستهدفان الصالح العام ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وكذلك أن لجنة تقسيم الدوائر لم تلتزم بما جاء فى الدستور وهو التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبحسب مصدر قضائي، فإن هناك سيناريوهين لنظر الدعاوى: الأول: إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية القوانين فسوف ترفض جميع الطعون المقدمة إليها، وبالتالي تجرى الانتخابات في موعدها المحدد. الثاني: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أي قانون أو جميعها فإن محكمة القضاء الإداري (تختص في نظر القرارات الإدارية) لها كامل الحق في قبول دعاوى مقامة أمامها، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها أو تأجيل اتخاذ قرار بشأنها لحين إجراء التعديلات التشريعية على القوانين التي ترى المحكمة الدستورية أنها لا تتفق مع الدستور. مصدر باللجنة العليا للانتخابات، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "اللجنة العليا تحترم الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية والقضاء الإداري أو أي هيئة قضائية لأنها واجبة التنفيذ"، موضحًا أن "الحكم بعدم دستورية نص من النصوص يتطلب إجراء تعديل تشريعي يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية". وأوضح أن "المحكمة الدستورية إذا ما قررت عدم دستورية نص ما أو قبول دعوى واحدة فقط من بين الدعاوى ال11 المرفوعة أمامها فإن هذا سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية (باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية في غياب البرلمان) لتعديل القانون في بعض النصوص التي انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه غير دستوري". وأشار المصدر إلى أن "التأجيل لن يستغرق فترة زمنية طويلة بل سيستغرق فقط الفترة الزمنية التي سيجرى فيها التعديلات التي انتهت إليها المحكمة الدستورية ويتم إصدارها"، موضحًا أن "هذا قد يؤدي إلى إجراء تعديلات في الجدول الزمني الخاص بالانتخابات وقد تشمل تلك التعديلات إعادة فتح باب الترشح من جديد لمنح الفرصة أمام الراغبين في الترشح". وبدأت اللجنة العليا للانتخابات ، الأحد الماضي، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب. وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس ، ومايو المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد ، وانتخابات رئاسية. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو الماضي.