مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    في ختام أسبوع العيد.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2024 وعيار 21 الآن    عاجل:- استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعد عيد الأضحى    تركي آل الشيخ ينعي مشجعتي النادي الأهلي ويدعو أسرتيهما لأداء مناسك العمرة    النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: سحب 4 أدوية من الأسواق.. الموت يخطف عروس المنيا.. حصيلة مرعبة في وفيات الحجاج المصريين.. سبب عدم خروج صلاح أمام غينيا بيساو.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم    صحة قنا تكشف حصيلة مخالفات الأغذية والمشروبات المضبوطة خلال أيام العيد    عاجل:- وفاة العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 1445ه    اسعار حفلات عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي    مصادر أمريكية: الرصيف العائم في غزة يستأنف العمل اليوم    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    بعد تصريحات اللاعب| هل يرفض الأهلي استعارة «تريزيجيه» بسبب المطالب المادية؟    حماس: تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة    سنتكوم تعلن تدمير مسيّرتين ووحدة قيادة تابعة للحوثيين في اليمن    ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش    حرب الاتهامات تشتعل بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن (فيديو)    العطلة الطويلة جذبت الكثيرين إلى المصايف| أين قضى المصريون الإجازة؟    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام    بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك    إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    «إن كنتم تناسيتم ذلك أنا لم أنسى».. تعليق مثير من محمد عواد بعد إحالته للتحقيق    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    «من أجل كايزر تشيفز».. بيرسي تاو يضع شرطًا مُثيرًا للرحيل عن الأهلي (تفاصيل)    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    وزير الرياضة ينعي مشجع نادي الزمالك    ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تحدد مصير مجلس النواب بعد 10 أيام..3 سيناريوهات تحكم الانتخابات:إجراؤها أوتأجيلها لحين إشعار آخر

25 فبراير الحكم فى دعاوى عدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر
القضاء الادارى يفصل فى استمرار الانتخابات بجلسة 3 مارس بعد احكام الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 11 دعوى جميعها يتعلق بمدى دستورية قوانين الانتخابات والتى سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد على حكم المحكمة فيها، وتم قيد 4 دعاوى بجداول المحكمة منذ الخميس 5 فبراير الجارى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية و7 اخرين فى 10 فبراير الجارى وقيدت بأرقام 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 لسنة 37 قضائية.
وهو ما يعنى أن المحكمة الدستورية العليا ستفصل فى الطعون الأربعة الاولى فى جلسة 25 فبراير بينما تفصل فى الدعاوى السبع الأخرى بجلسة 2 مارس المقبل .. وهو ما يعنى ان محكمة القضاء الادارى سوف تصدر احكامها فى جلسة 3 مارس الجارى فى جميع الدعاوى بعد الفصل فى دستورية قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل فى إجراءات نظر هذه الدعاوى، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل فى هذه الدعاوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى 4 دعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوى الاربعة يوم 5 فبراير بإعلان ذوى الشأن ولمدة ثلاثة أيام هى 7 و8 و9 فبراير ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام وتفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة (4) لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
أما الدعوى الرابعة والتى طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
وأكدت الدعوى الخامسة بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابا.
اما الدعوى السادسة طالبت بعدم دستورية المادة رقم 8 من قانون مجلس النواب و الخاصة بشروط الترشح للانتخابات وخاصة البند الأول فيما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة.
والدعوى السابعة والتى طالبت بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة في مواد الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.
كما دفعت الدعوى الثامنة بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء عليه أكدت الدعوى أن قراري دعوى الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخافة لصحيح أحكام الدستور والقانون ولا يستهدفا الصالح العام ويهدرا قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتضمنت الدعوى التاسعة اكدت إن القوانين المنظمة للانتخابات تشوبها عدم الدستورية ومنها المادة رقم 4 من الدستور، والمادة 102 التي تقضي بضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأيضاً المادة 115 من الدستور.
كما دفعت الدعوى العاشرة بعدم دستورية القرار بدعوة الناخبين للانتخاب لمخالفته نص المواد 106، و115 من الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 و46 لسنة 2014 فيما لم يتضمنه من السريان المؤقت للحقوق السياسية، لقيادات الحزب الوطني وأعضاء جماعة الإخوان، مؤكدا ثقته في تأجيل الانتخابات لحين النظر في تلك الطعون.
وتضمنت الدعوى الحادية عشرة فأكدت ان لجنة تقسيم الدوائر لم تلتزام بما جاء فى الدستور وهو التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان والمحافظات مما يؤدى الى عدم دستوريته.
وأكدت مصادر قضائية انة بمطابقة المواعيد المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة الدستورية العليا ، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعى تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها فى 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهى فى 25 فبراير الجارى و2مارس المقبل كحد أقصي وذلك بالنسبة للدعاوى التى تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أى دعاوى جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخرى.
إلا أن السيناريو الذى قد يؤدى إلى تأجيل مفتوح للانتخابات هو أن المحكمة تبطل نصا أو عدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أو أن تعدل الدولة النصوص التى ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخرى فتقضى المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة على قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهو ما ساهم فى إلغاء تلك الانتخابات.
وهذا السيناريو ليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التى قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التى سبق ووضعتها الدستورية قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر أن تقسيم الدوائر هو أصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أى دائرة ستنعكس على الدوائر الأخرى، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات فى حالة الحكم بعدم دستورية أى من بنوده، خاصة أن باب الترشيح تم فتحة فعليا فى 8 فبراير الجارى، أى قبل فصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى، التى ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل فى هذه الحالة المضى قدما فى العملية الانتخابية كما هى.
وأشارت المصادر إلى أن من المواد التى يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدى الحكم بعدم دستوريتها إلى تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يدعى الطاعنون عليها أنها ترغم الناخب على اختيار أشخاص لا يعرفهم.
أما باقى المواد المطعون فى دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء على أى حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التى تحدد الشاب ب المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتى تلزم المرشح الفردى بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات لجان الفصل فى التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
والمادة 57 من القانون ذاته التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وفى سياق متصل، سيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.