بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ    محافظ الدقهلية: بدء تشغيل شركة النظافة بمدينة ميت غمر    اليوم العالمي للبريد.. زيادة 36.8% في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2024-2025    حماس: اقتحام بن غفير الأقصى في الذكرى 35 لمجزرة المسجد ليس حدثا عابرا    الرئيس السيسي يدعو «ترامب» لحضور توقيع إتفاق غزة في مصر    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    الجبلاية تكشف حقيقة رد ملابس منتخب الشباب بعد المونديال    الأهلي يستعرض السيرة الذاتية لمدربه الجديد ياس سوروب    تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على محور جمال عبد الناصر بالتجمع الخامس    ننشر أسماء مصابي حادث تصادم طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    رابط منصة الشهادات العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي (توزيع المنهج)    ضبط قائد سيارة صدم شابًا وفر هاربًا في شرم الشيخ    وحدة أورام العيون بقصر العيني: فحص 1500 مريض والاشتباه في 550 أخر 3 سنوات    بقرار رئاسي: صرف حافز 1000 جنيه للمعلمين بداية من الشهر المقبل    الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر لمدة 3 أيام.. أمطار ورياح وانخفاض ملحوظ في الحرارة    بعد أزمة "رقم واحد يا أنصاص"، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة اليوم    جامعة حلوان تكرم طلابها الفائزين في مسابقة «الطالب الأعلى إنجازًا»    أسعار الدواجن في مطروح اليوم    روبوت آلي وعروض القوة القتالية في حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور    أوكرانيا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الدفاع    إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    الرئيس السيسي مطمئنا المصريين: مفيش حد يقدر يعمل حاجة مع مصر    سفير بولندا: سعداء بفوز العناني برئاسة اليونسكو ونعتبره خبيرا عالميا    ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من سيارتها    5 مرشحين عن دائرة إسنا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى الآن    قافلة «حياة كريمة» تقدم خدماتها الطبية بالمجان للمواطنين بقرية صندفا ببني مزار    هيئة الدواء تستقبل وفداً لبنانياً رفيع المستوى للاطلاع على التجربة التنظيمية المصرية الرائدة    إدخال 16 شاحنة نقل مياه و5 سيارات إسعاف إماراتية من معبر رفح إلى غزة    تعاون بين جامعتي القاهرة ونيو جيزة في الدراسات العليا لطب الأسنان    من داخل الطائرة الانتحارية    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الحر بالقليوبية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة أيجل البوروندي    بعد تقليص دوره.. مهاجم مانشستر يونايتد يريد الرحيل    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    عروض فنية وندوات ثقافية.. احتفالات متنوعة نظمها قطاع المسرح في ذكرى النصر    ميكانيكية «الضوء» على خشبة المسرح    في ذكرى رحيله، شادي عبد السلام عبقري السينما المصرية الذي سبقه الزمن ورفض أن يساوم على التاريخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة اليوم    دراسة تحذر: تناول علبة مشروبات غازية يوميًا يرفع خطر الإصابة بمرض كبدي خطير ب60%    «الاعتماد والرقابة» تستقبل وفدًا لبنانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في تطبيق التأمين الشامل    ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى مرتبط السلة رجال اليوم    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    توقف عن هذه العادات .. سبب رئيسي وراء الانتفاخ    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تحدد مصير مجلس النواب بعد 10 أيام..3 سيناريوهات تحكم الانتخابات:إجراؤها أوتأجيلها لحين إشعار آخر

25 فبراير الحكم فى دعاوى عدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر
القضاء الادارى يفصل فى استمرار الانتخابات بجلسة 3 مارس بعد احكام الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 11 دعوى جميعها يتعلق بمدى دستورية قوانين الانتخابات والتى سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد على حكم المحكمة فيها، وتم قيد 4 دعاوى بجداول المحكمة منذ الخميس 5 فبراير الجارى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية و7 اخرين فى 10 فبراير الجارى وقيدت بأرقام 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 لسنة 37 قضائية.
وهو ما يعنى أن المحكمة الدستورية العليا ستفصل فى الطعون الأربعة الاولى فى جلسة 25 فبراير بينما تفصل فى الدعاوى السبع الأخرى بجلسة 2 مارس المقبل .. وهو ما يعنى ان محكمة القضاء الادارى سوف تصدر احكامها فى جلسة 3 مارس الجارى فى جميع الدعاوى بعد الفصل فى دستورية قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل فى إجراءات نظر هذه الدعاوى، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل فى هذه الدعاوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى 4 دعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوى الاربعة يوم 5 فبراير بإعلان ذوى الشأن ولمدة ثلاثة أيام هى 7 و8 و9 فبراير ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام وتفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة (4) لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
أما الدعوى الرابعة والتى طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
وأكدت الدعوى الخامسة بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابا.
اما الدعوى السادسة طالبت بعدم دستورية المادة رقم 8 من قانون مجلس النواب و الخاصة بشروط الترشح للانتخابات وخاصة البند الأول فيما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة.
والدعوى السابعة والتى طالبت بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة في مواد الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.
كما دفعت الدعوى الثامنة بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء عليه أكدت الدعوى أن قراري دعوى الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخافة لصحيح أحكام الدستور والقانون ولا يستهدفا الصالح العام ويهدرا قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتضمنت الدعوى التاسعة اكدت إن القوانين المنظمة للانتخابات تشوبها عدم الدستورية ومنها المادة رقم 4 من الدستور، والمادة 102 التي تقضي بضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأيضاً المادة 115 من الدستور.
كما دفعت الدعوى العاشرة بعدم دستورية القرار بدعوة الناخبين للانتخاب لمخالفته نص المواد 106، و115 من الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 و46 لسنة 2014 فيما لم يتضمنه من السريان المؤقت للحقوق السياسية، لقيادات الحزب الوطني وأعضاء جماعة الإخوان، مؤكدا ثقته في تأجيل الانتخابات لحين النظر في تلك الطعون.
وتضمنت الدعوى الحادية عشرة فأكدت ان لجنة تقسيم الدوائر لم تلتزام بما جاء فى الدستور وهو التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان والمحافظات مما يؤدى الى عدم دستوريته.
وأكدت مصادر قضائية انة بمطابقة المواعيد المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة الدستورية العليا ، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعى تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها فى 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهى فى 25 فبراير الجارى و2مارس المقبل كحد أقصي وذلك بالنسبة للدعاوى التى تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أى دعاوى جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخرى.
إلا أن السيناريو الذى قد يؤدى إلى تأجيل مفتوح للانتخابات هو أن المحكمة تبطل نصا أو عدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أو أن تعدل الدولة النصوص التى ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخرى فتقضى المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة على قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهو ما ساهم فى إلغاء تلك الانتخابات.
وهذا السيناريو ليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التى قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التى سبق ووضعتها الدستورية قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر أن تقسيم الدوائر هو أصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أى دائرة ستنعكس على الدوائر الأخرى، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات فى حالة الحكم بعدم دستورية أى من بنوده، خاصة أن باب الترشيح تم فتحة فعليا فى 8 فبراير الجارى، أى قبل فصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى، التى ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل فى هذه الحالة المضى قدما فى العملية الانتخابية كما هى.
وأشارت المصادر إلى أن من المواد التى يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدى الحكم بعدم دستوريتها إلى تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يدعى الطاعنون عليها أنها ترغم الناخب على اختيار أشخاص لا يعرفهم.
أما باقى المواد المطعون فى دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء على أى حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التى تحدد الشاب ب المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتى تلزم المرشح الفردى بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات لجان الفصل فى التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
والمادة 57 من القانون ذاته التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وفى سياق متصل، سيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.