5 جنيهات لكيلو الطماطم.. انخفاض أسعار الخضروات اليوم بأسواق الإسكندرية    مياه الشرب بالقليوبية: انقطاع المياه 9 ساعات عن 4 قرى لإجراء أعمال ربط خطوط الصرف الصحي بمحطة عرب شركس    الأحد 22 يونيو 2025.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات    إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق في الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    وكيل تعليم الفيوم يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية    الأولى بإغماء والثانية بحالة نفسية.. إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الشرقية    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين لحيازتهم مواد ب50 مليون جنيه في أسوان    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    رئيس النواب الأمريكي: الهجوم على إيران يثبت جدية ترامب في تهديداته    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    أطلق لأول مرة.. ماذا نعرف عن صاروخ خيبر الذي استخدمته إيران لضرب إسرائيل بعد قصف منشآتها النووية؟    بعد انخفاضه الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 وعيار 21 بالمصنعية (آخر تحديث)    كرة يد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب    شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة محمد شريف    الأهلي يرد على رسالة عبد القادر وُيبلغ زميله بالرحيل.. شوبير يكشف    بايرن ميونخ يتمسك بمحاولة التعاقد مع ويليامز رغم اقترابه من برشلونة    مصر الخير: المؤسسة شريك أساسي في تنفيذ مبادرات الدولة    وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضي لمن تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة    كامل الوزير: تطبيق حلول جذرية لكافة المشكلات والتحديات المتعلقة بالترفيق    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو احتجاز فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في دمياط    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب قال إن قصف إيران هو الشىء الصحيح الذي ينبغي فعله    شاهد.. نموذج تمثال مجدي يعقوب فى دار الأوبرا قبل تدشينه    250 جنيهًا مؤقتًا| مشروع قانون الإيجار القديم يقر قيمة إيجارية موحدة لحين انتهاء الحصر والتصنيف    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    كريم سرور: أول معالجة لفيلم "في عز الضهر" كانت 2018 ولم أتوقع موافقة مينا مسعود    منهم أحمد عز.. 5 نجوم في بلاتوهات التصوير    الفن فى وسط الحطام: غزة تطلق أول مهرجان دولى لسينما المرأة    فى ذكرى رحيلها ال24: سعاد حسني بين المجد والغياب    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    السيطرة على حريق داخل جامعة عين شمس    بصحبة زوجته..إمام عاشور يغادر بعثة الاهلي في أمريكا ويعود إلى القاهرة    وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب    «البسوا الكمامات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: نشاط للرياح المُحملة بالأتربة    مدرب العين: سنقدم كل ما لدينا ضد السيتي    قبل فتح أبواب اللجان.. طلاب الثانوية يراجعون اللغة العربية فى الدقائق الأخيرة    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    حبس وغرامة، عقوبة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار حجب المواقع    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان فى عهدة «الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 02 - 2015

مصادر قضائية ترجح تأجيل الانتخابات.. والفصل قبل 25 فبراير
ثغرات فى «تقسيم الدوائر».. وشبهة عدم الدستورية تلاحق «القائمة المغلقة المطلقة».. ومنصور يتنحى عن نظر قانونين
المواد المطعون عليها من قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية يمكن تعديلها قبل موعد الاقتراع
تتلقى المحكمة الدستورية العليا خلال ساعات عددا من الطعون على دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاث، «مجلس النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية» و«تقسيم الدوائر»، وذلك بعدما صرحت محكمة القضاء الإدارى لعدد من المحامين بإقامة الدعاوى خلال 48 ساعة تنتهى بنهاية ساعات عمل اليوم الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التى يحيل فيها القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص قوانين الانتخابات أو يصرح بالطعن عليها، لكنها المرة الأولى التى ستكون المحكمة الدستورية ملزمة فيها بالفصل على نحو عاجل فى هذه القوانين.
فى المرات السابقة كانت المحكمة الدستورية العليا تبدأ نظر جميع دعاوى بطلان قانون الانتخاب بعد انتهاء الانتخابات وانعقاد البرلمان، فصدرت جميع أحكامها بالبطلان وهو ما يعنى حل المجلس التشريعى، وحدث ذلك فى سنوات 1987 لبرلمان 1984، و1990 لبرلمان 1987، و2000 لبرلمان 1995 قبل عدة أسابيع من انقضاء فترته، وأخيرا فى 14 يونيو 2012 بعد أقل من 6 أشهر انعقد فيها أول برلمان بعد ثورة 25 يناير.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، فطنت الدولة إلى هذه المشكلة، التى قد تحدث هزة فى السلطات الدستورية للدولة، فأصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون بإضافة نص تشريعى لقانون المحكمة الدستورية يتيح تقليص فترات إجراءات نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة «فقط» بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولوائحهما التنفيذية.
وينص هذا التعديل على أن يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد، التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بينما الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر فى باقى الدعاوى.
وينص أيضا على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلا من 15 يوما فى الأحوال العادية.
وينص كذلك على اختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام، وذلك بدلا من 45 يوما فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وذلك بدلا من 15 يوما.
وتفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بدلا من تركها غير محددة المواعيد فى الأحوال العادية.
وحصيلة هذه المواعيد الجديدة، أن المحكمة الدستورية ملزمة للمرة الأولى بالفصل فى كل الدعاوى، التى ستقدم إليها ضد قوانين الانتخابات، فى موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيلها فى جدول المحكمة، بما فى ذلك استطلاع رأى هيئة المفوضين فيها.
وبمطابقة هذه المواعيد مع الوضع الحالى، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعى تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها فى 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهى فى 25 فبراير الجارى كحد أقصى، وذلك بالنسبة للدعاوى التى تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أى دعاوى جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخرى.
إلا أن السيناريو الذى قد يؤدى إلى تأجيل مفتوح للانتخابات هو أن المحكمة تبطل نصا أو عدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أو أن تعدل الدولة النصوص التى ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخرى فتقضى المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة على قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهو ما ساهم فى إلغاء تلك الانتخابات.
وهذا السيناريو ليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت ل«الشروق» أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التى قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التى سبق ووضعتها «الدستورية» قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر أن «تقسيم الدوائر» هو أصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أى دائرة ستنعكس على الدوائر الأخرى، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات فى حالة الحكم بعدم دستورية أى من بنوده، خاصة أن باب الترشيح سيكون قد فتح فعليا فى 8 فبراير الجارى، أى قبل فصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى، التى ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل فى هذه الحالة المضى قدما فى العملية الانتخابية كما هى.
وأشارت المصادر إلى أن من المواد التى يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدى الحكم بعدم دستوريتها إلى تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يدعى الطاعنون عليها أنها «ترغم الناخبين على اختيار أشخاص لا يعرفهم».
أما باقى المواد المطعون فى دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء على أى حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التى تحدد الشاب ب«المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح»، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتى تلزم المرشح الفردى بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات لجان الفصل فى التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وصرحت المحكمة أيضا بالطعن على المادة 57 من القانون ذاته التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وفى سياق متصل، سيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.