«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. «الدستورية» ملزمة بالفصل في قوانين الانتخابات خلال 20 يومًا
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 02 - 2015

صرحت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، لعدد من المحامين بالطعن على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحيل فيها القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا، بعض نصوص قوانين الانتخابات أو يصرح بالطعن عليها، لكنها المرة الأولى التي ستكون المحكمة الدستورية ملزمة فيها بالفصل على نحو عاجل في مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر، ونصي المادتين 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و10 من قانون مجلس النواب.
في الماضي، بدأت المحكمة الدستورية العليا، نظر جميع دعاوى بطلان قانون الانتخاب بعد انتهاء الانتخابات وانعقاد البرلمان، فصدرت جميع أحكامها بالبطلان لتعني بذلك حل المجلس التشريعي.
حدث هذا في سنوات 1987 لبرلمان 1984، و1990 لبرلمان 1987، و2000 لبرلمان 1995 قبل عدة أسابيع من انقضاء فترته، وأخيرًا في 14 يونيو 2012 بعد أقل من 6 أشهر انعقد فيها أول برلمان بعد ثورة 25 يناير.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، فطنت الدولة إلى هذه المشكلة التي قد تحدث هزة في السلطات الدستورية للدولة، فأصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا بقانون بإضافة نص تشريعي لقانون المحكمة الدستورية يتيح تقليص فترات إجراءات نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة فقط بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولوائحهما التنفيذية.
وينص هذا التعديل على أن يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية، خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد التي تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أي من نصوص القانونين، بينما الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر في باقي الدعاوى.
وينص أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوي الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً في الأحوال العادية، وكذلك على اختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام، وذلك بدلاً من 45 يومًا في الدعاوى الدستورية الأخرى.
ويحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وذلك بدلاً من 15 يومًا، وتفصل المحكمة في الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بدلا من تركها بلا مواعيد في الأحوال العادية.
وحصيلة هذه المواعيد الجديدة، أن المحكمة الدستورية ملزمة للمرة الأولى بالفصل في كل الدعاوى التي ستقدم إليها ضد قوانين الانتخابات، في موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيلها في جدول المحكمة، بما في ذلك استطلاع رأي هيئة المفوضين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.