صرحت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، لعدد من المحامين بالطعن على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية. وهذه ليست المرة الأولى التي يحيل فيها القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا، بعض نصوص قوانين الانتخابات أو يصرح بالطعن عليها، لكنها المرة الأولى التي ستكون المحكمة الدستورية ملزمة فيها بالفصل على نحو عاجل في مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر، ونصي المادتين 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و10 من قانون مجلس النواب. في الماضي، بدأت المحكمة الدستورية العليا، نظر جميع دعاوى بطلان قانون الانتخاب بعد انتهاء الانتخابات وانعقاد البرلمان، فصدرت جميع أحكامها بالبطلان لتعني بذلك حل المجلس التشريعي. حدث هذا في سنوات 1987 لبرلمان 1984، و1990 لبرلمان 1987، و2000 لبرلمان 1995 قبل عدة أسابيع من انقضاء فترته، وأخيرًا في 14 يونيو 2012 بعد أقل من 6 أشهر انعقد فيها أول برلمان بعد ثورة 25 يناير. وقبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، فطنت الدولة إلى هذه المشكلة التي قد تحدث هزة في السلطات الدستورية للدولة، فأصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا بقانون بإضافة نص تشريعي لقانون المحكمة الدستورية يتيح تقليص فترات إجراءات نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة فقط بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولوائحهما التنفيذية. وينص هذا التعديل على أن يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية، خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد التي تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أي من نصوص القانونين، بينما الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر في باقي الدعاوى. وينص أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوي الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً في الأحوال العادية، وكذلك على اختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام، وذلك بدلاً من 45 يومًا في الدعاوى الدستورية الأخرى. ويحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وذلك بدلاً من 15 يومًا، وتفصل المحكمة في الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بدلا من تركها بلا مواعيد في الأحوال العادية. وحصيلة هذه المواعيد الجديدة، أن المحكمة الدستورية ملزمة للمرة الأولى بالفصل في كل الدعاوى التي ستقدم إليها ضد قوانين الانتخابات، في موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيلها في جدول المحكمة، بما في ذلك استطلاع رأي هيئة المفوضين فيها.