"الشيوخ" يوافق على دراسة بشأن كليات التربية ويحيلها للحكومة    الرقابة النووية والإشعاعية تستأنف حملتها التوعوية من مكتبة مصر    البورصة المصرية تربح 43 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيسي يوجه بتكثيف جهود تعزيز الإنضباط المالي لتطوير أداء الاقتصاد ودعم جهود التنمية    مسئول بالاتحاد الدولي للغاز: نستهدف استقرار الأسعار وتعزيز التحول الطاقي في إفريقيا    محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    وفاة 3 وإصابة 70 في حادث تدافع بملعب كرة قدم بالجزائر    بايرن ميونخ يستغل مكاسب مونديال الأندية في إبرام صفقات جديدة    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    هدوء في لجان الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية.. وتشديدات على الانضباط والمراقبة الإلكترونية    السجن المشدد 5 سنوات لعاطل هدد فتاة بصور خادشة وابتزها جنسيا وماليا بشبرا الخيمة    انفجار أنبوبة غاز السبب.. تفاصيل حريق محلات في سوق تجاري بمنطقة فيصل    وزارة الثقافة تحتفي بالجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب ووزير الثقافة يعلن عن تفاصيل تمثاله    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    تحرك ميداني بعد شكوى على فيسبوك.. وكيل صحة قنا يزور مريضا في منزله ويعتذر عن تقصير طبي    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    قبل فتح أبواب اللجان.. طلاب الثانوية يراجعون اللغة العربية فى الدقائق الأخيرة    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. «الدستورية» ملزمة بالفصل في قوانين الانتخابات خلال 20 يومًا
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 02 - 2015

صرحت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، لعدد من المحامين بالطعن على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحيل فيها القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا، بعض نصوص قوانين الانتخابات أو يصرح بالطعن عليها، لكنها المرة الأولى التي ستكون المحكمة الدستورية ملزمة فيها بالفصل على نحو عاجل في مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر، ونصي المادتين 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و10 من قانون مجلس النواب.
في الماضي، بدأت المحكمة الدستورية العليا، نظر جميع دعاوى بطلان قانون الانتخاب بعد انتهاء الانتخابات وانعقاد البرلمان، فصدرت جميع أحكامها بالبطلان لتعني بذلك حل المجلس التشريعي.
حدث هذا في سنوات 1987 لبرلمان 1984، و1990 لبرلمان 1987، و2000 لبرلمان 1995 قبل عدة أسابيع من انقضاء فترته، وأخيرًا في 14 يونيو 2012 بعد أقل من 6 أشهر انعقد فيها أول برلمان بعد ثورة 25 يناير.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، فطنت الدولة إلى هذه المشكلة التي قد تحدث هزة في السلطات الدستورية للدولة، فأصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا بقانون بإضافة نص تشريعي لقانون المحكمة الدستورية يتيح تقليص فترات إجراءات نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة فقط بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولوائحهما التنفيذية.
وينص هذا التعديل على أن يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية، خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد التي تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أي من نصوص القانونين، بينما الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر في باقي الدعاوى.
وينص أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوي الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً في الأحوال العادية، وكذلك على اختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام، وذلك بدلاً من 45 يومًا في الدعاوى الدستورية الأخرى.
ويحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وذلك بدلاً من 15 يومًا، وتفصل المحكمة في الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بدلا من تركها بلا مواعيد في الأحوال العادية.
وحصيلة هذه المواعيد الجديدة، أن المحكمة الدستورية ملزمة للمرة الأولى بالفصل في كل الدعاوى التي ستقدم إليها ضد قوانين الانتخابات، في موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيلها في جدول المحكمة، بما في ذلك استطلاع رأي هيئة المفوضين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.