وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء    حماس: مصممون على اتفاق ينهي العدوان ووفد الحركة قد سلم الوسطاء ردنا    جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا بعد الخسارة من سموحة    ضبط 550 بطاقة ذكية لصرف السلع المدعمة بمخزن في مطروح    «ابعتها لحبايبك».. أفضل رسائل التهنئة ب عيد شم النسيم 2024    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    الصحة: 2500 سيارة إسعاف منتشرة بالمتنزهات والطرق في شم النسيم    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    10 مايو.. انطلاق ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي بمركز الإبداع    من شريهان إلى محمد عبده.. رحلة 8 فنانين حاربوا السرطان (تقرير)    نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم    وزير السياحة يستعرض مبادرات دعم القطاع    "الصحة" تشارك بالتأمين الطبى لعيد القيامة المجيد بكنائس الطور وشرم الشيخ    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    والده مات بسببها منذ 10 سنوات.. خلافات على أرض زراعية تنهي حياة شاب في المنوفية    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    السلطات الإسرائيلية تداهم مقرا لقناة الجزيرة فى القدس المحتلة بعد قرار وقف عملها    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    التحية لأهالى سيناء    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    «أنا أهم من طه حسين».. يوسف زيدان يوضح تفاصيل حديثه عن عميد الأدب العربي    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمسة طعون في القانون الانتخابي بتونس
نشر في محيط يوم 11 - 05 - 2014

قدّم نواب تونسيون خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري 5 طعون على دستورية مواد في قانون الانتخابات؛ ما يهدد بتعطيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق خلال هذا العام لم يحدد بدقة بعد.
الطعون قدمها نواب مستقلون وآخرون منتمون إلى الكتلة الديمقراطية "معارضة" وكتلة التكتلّ "معارضة"، وشملت 5 طعون بعدم الدستورية تتعلق بأكثر من 30 مادة وردت في قانون الانتخابات الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في الأول من مايو الجاري.
قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منوطة مؤقتا بمهام المحكمة الدستورية، الذي صادق عليه المجلس في ال 16 من أبريل الماضي، نظم كيفيّة تقديم الطعون أمام الهيئة بشكل مؤقّت؛ حيث نصّ على أن تُرفع مطالب النظر في عدم الدستورية خلال سبعة أيام من تاريخ مُصادقة المجلس على مشروع القانون.
كما نصّ القانون على إمكانية تقديم 30 نائبا على الأقل طعونا حول مواد أي قانون يُصادق عليه المجلس، وقبل أن يختمه يوقع عليه رئيس الجمهورية، على أن تتضمّن عريضة الدفع بعدم الدستورية المُقدّمة توقيعات النواب الذين قدّموا الطعن، وأن تكون مرفقة بالمستندات والقرائن القانونية على عدم دستورية الفصول المطعون فيها.
وهذه الطعون الخمسة استوفت هذه الشروط القانونية.
وشملت الطعون ما يلي:
تطرق إلى النقطة المُدرجة في المادة 6 من القانون الانتخابي، والتي تتعلّق بمنع الأمنيين والعسكريين من ممارسة الحق في الاقتراع.
النواب الطاعنون اعتبروا أنّ ذلك يتعارض مع جاء في توطئة تمهيد الدستور التي نصّت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، ومع ما ورد في المادة 21 من الدستور التي نصت، بدورها، على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وأن الدولة ضامنة للحقوق والحريات الفردية والعامة.
تطرق إلى شرط "التناصف العمودي" في القوائم الأحزاب المرشّحة للانتخابات التشريعية، والذي نص عليه القانون الانتخابي، ويعني تناوب الرجال والنساء في ترتيب القائمة رجل ثم إمرأه وهكذا.
النواب الطاعنون اعتبروا أنّ اعتماد "التناصف العمودي" فقط في القانون الانتخابي دون التنصيص على التناصف الأفقي أي ترؤس المرأة لنصف القوائم المرشحة عن كل حزب أو ائتلاف حزبي، لا يُعبّر عن تجسيد ما أقرّته المادة 46 من الدستور حول سعي الدولة إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة، بل إنّه يتعارض معه؛ حيث أن النص بشكله الحالي لا يفضي بالضورة إلى مجالس نصفها من الرجال والنص الآخر من النساء.
يخص 28 مادة نظمت الإجراءات الجزائيّة وإجراءات التقاضي خلال مراحل العملية الانتخابية والترشح للانتخابات والطعون فيها والاعتراضات.
استند إلى ما ورد في الدستور بشأن وجوبية استشارة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المدني حول هذه المواد، الأمر الذي لم يحدث عند وضع القانون الانتخابي، وفق النواب الطاعنين.
تطرّق إلى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد في كل دائرة، خاصّة أنّ القانون الانتخابي أبقى على نفس التقسيم الذي تمّ اعتماده في انتخابات المجلس التأسيسي في ال23 أكتوبر 2011.
ويعتبر الطاعنون أنّ هذا التقسيم لا يُكرّس المساواة بين المواطنين في التمثيل، ويجب تعديله.
يعترض مقدموه على مضمون المادة 42 من القانون الانتخابي، التي تنصّ على إضافة شرط تقديم ضمان مالي بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسيّة، إضافة إلى شرط التزكية أي تأييد عدد محدد من المواطنين.
النائب هشام حسني، رئيس حزب النضال التقدمي "يساري"، الذي قدّم هذا الطعن مع مجموعة أخرى من النواب، أعرب في تصريحات صحفية، عن اقتناعه بأنّ شرط الضمان المالي غير دستوري، حيث أنه لم يكن من ضمن الشروط "الحصريّة" للترشح والتي وردت في المادة 74 من الدستور.
وستقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالبت في هذه الطعون المُقدّمة لها خلال 10 أيام قابلة للتمديد مرّة واحدة لمّدة أسبوع، وهو ما يعني أنّ البتّ فيها لن يتجاوز الشهر الحالي لن يكون إلّا في آخر شهر مايو الجاري.
وإثر تقديم هذه الطعون، برزت مخاوف جدّية حول إمكانية تأثّر موعد الانتخابات بهذه الطعون خاصّة أنّ قبول أي منها من قبل الهيئة يعني إعادة القانون الانتخابي إلى المجلس التأسيسي من أجل تعديله وإعادة مناقشة كامل مواده مرّة أخرى والمُصادقة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.