بحضور الأمين العام واللواء خالد اللبان.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي (أهلا رمضان) بالحديقة الثقافية    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    استطلاع جالوب: تحول تاريخي في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين ودعم إسرائيل    وزير الخارجية العماني: نحتاج إلى مزيد من الوقت لتسوية بعض الملفات بين أمريكا وإيران    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمسة طعون في القانون الانتخابي بتونس
نشر في محيط يوم 11 - 05 - 2014

قدّم نواب تونسيون خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري 5 طعون على دستورية مواد في قانون الانتخابات؛ ما يهدد بتعطيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق خلال هذا العام لم يحدد بدقة بعد.
الطعون قدمها نواب مستقلون وآخرون منتمون إلى الكتلة الديمقراطية "معارضة" وكتلة التكتلّ "معارضة"، وشملت 5 طعون بعدم الدستورية تتعلق بأكثر من 30 مادة وردت في قانون الانتخابات الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في الأول من مايو الجاري.
قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منوطة مؤقتا بمهام المحكمة الدستورية، الذي صادق عليه المجلس في ال 16 من أبريل الماضي، نظم كيفيّة تقديم الطعون أمام الهيئة بشكل مؤقّت؛ حيث نصّ على أن تُرفع مطالب النظر في عدم الدستورية خلال سبعة أيام من تاريخ مُصادقة المجلس على مشروع القانون.
كما نصّ القانون على إمكانية تقديم 30 نائبا على الأقل طعونا حول مواد أي قانون يُصادق عليه المجلس، وقبل أن يختمه يوقع عليه رئيس الجمهورية، على أن تتضمّن عريضة الدفع بعدم الدستورية المُقدّمة توقيعات النواب الذين قدّموا الطعن، وأن تكون مرفقة بالمستندات والقرائن القانونية على عدم دستورية الفصول المطعون فيها.
وهذه الطعون الخمسة استوفت هذه الشروط القانونية.
وشملت الطعون ما يلي:
تطرق إلى النقطة المُدرجة في المادة 6 من القانون الانتخابي، والتي تتعلّق بمنع الأمنيين والعسكريين من ممارسة الحق في الاقتراع.
النواب الطاعنون اعتبروا أنّ ذلك يتعارض مع جاء في توطئة تمهيد الدستور التي نصّت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، ومع ما ورد في المادة 21 من الدستور التي نصت، بدورها، على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وأن الدولة ضامنة للحقوق والحريات الفردية والعامة.
تطرق إلى شرط "التناصف العمودي" في القوائم الأحزاب المرشّحة للانتخابات التشريعية، والذي نص عليه القانون الانتخابي، ويعني تناوب الرجال والنساء في ترتيب القائمة رجل ثم إمرأه وهكذا.
النواب الطاعنون اعتبروا أنّ اعتماد "التناصف العمودي" فقط في القانون الانتخابي دون التنصيص على التناصف الأفقي أي ترؤس المرأة لنصف القوائم المرشحة عن كل حزب أو ائتلاف حزبي، لا يُعبّر عن تجسيد ما أقرّته المادة 46 من الدستور حول سعي الدولة إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة، بل إنّه يتعارض معه؛ حيث أن النص بشكله الحالي لا يفضي بالضورة إلى مجالس نصفها من الرجال والنص الآخر من النساء.
يخص 28 مادة نظمت الإجراءات الجزائيّة وإجراءات التقاضي خلال مراحل العملية الانتخابية والترشح للانتخابات والطعون فيها والاعتراضات.
استند إلى ما ورد في الدستور بشأن وجوبية استشارة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المدني حول هذه المواد، الأمر الذي لم يحدث عند وضع القانون الانتخابي، وفق النواب الطاعنين.
تطرّق إلى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد في كل دائرة، خاصّة أنّ القانون الانتخابي أبقى على نفس التقسيم الذي تمّ اعتماده في انتخابات المجلس التأسيسي في ال23 أكتوبر 2011.
ويعتبر الطاعنون أنّ هذا التقسيم لا يُكرّس المساواة بين المواطنين في التمثيل، ويجب تعديله.
يعترض مقدموه على مضمون المادة 42 من القانون الانتخابي، التي تنصّ على إضافة شرط تقديم ضمان مالي بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسيّة، إضافة إلى شرط التزكية أي تأييد عدد محدد من المواطنين.
النائب هشام حسني، رئيس حزب النضال التقدمي "يساري"، الذي قدّم هذا الطعن مع مجموعة أخرى من النواب، أعرب في تصريحات صحفية، عن اقتناعه بأنّ شرط الضمان المالي غير دستوري، حيث أنه لم يكن من ضمن الشروط "الحصريّة" للترشح والتي وردت في المادة 74 من الدستور.
وستقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالبت في هذه الطعون المُقدّمة لها خلال 10 أيام قابلة للتمديد مرّة واحدة لمّدة أسبوع، وهو ما يعني أنّ البتّ فيها لن يتجاوز الشهر الحالي لن يكون إلّا في آخر شهر مايو الجاري.
وإثر تقديم هذه الطعون، برزت مخاوف جدّية حول إمكانية تأثّر موعد الانتخابات بهذه الطعون خاصّة أنّ قبول أي منها من قبل الهيئة يعني إعادة القانون الانتخابي إلى المجلس التأسيسي من أجل تعديله وإعادة مناقشة كامل مواده مرّة أخرى والمُصادقة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.