صادق المجلس التأسيسي التونسي، خلال جلسة عامة، مساء أمس الثلاثاء، على القانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية مؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بموافقة 131 نائبا وتحتفظ 3 نواب فقط. وتمكّن نواب المجلس من تسريع العمل وانهاء المُصادقة على القانون من خلال ايجاد توافقات بين الكتل والمجموعات النيابيّة حول كل النقاط الخلافية، حيث صادقوا على 12 مادّة خلال الجلسة المسائيّة على عكس الجلسة الصباحية التي لم يتطرّقوا فيها سوى إلى 3 مواد. وتمت المصادقة على كل مادة بمشروع القانون بالأغلبية المطلقة 109 نائب من أصل 217، قبل أن يتم التصويت على المشروع برمته وذلك خلال جلسات المجلس التي امتدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء. وتمثّلت أهم النقاط الخلافية، التي تمّ الحسم فيها خلال الجلسة المسائية، في إجراءات إعفاء أحد أعضاء الهيئة في حال إخلاله بواجبه المهني، وإجراءات سدّ الشغور في حالات الشغور الوقتي والنهائي والتنظيم الإداري والمالي للهيئة. وستكون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بمثابة محكمة دستورية مصغّرة مؤقّتة تتكوّن من 6 أعضاء، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات (المحكمة المالية) وثلاثة أعضاء من أصحاب الاختصاص القانوني يعيّنهم الرؤساء الثلاثة. وبعد المصادقة على القانون، يتبقى أسبوع فقط من أجل تشكيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيث تنصّ المادة 4 على أن يُعيّن كل من رئيس المجلس التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتتابع الأعضاء الثلاثة من ذوي الاختصاص القانوني. وكان نواب المجلس أجروا نقاشا عاما لمشروع القانون الجمعة الماضية، تطرّقوا فيه إلى مختلف النقاط الجوهرية، والتي تشهد بعض الاختلافات فيما بين الكتل النيابية حولها. وستكون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منوطة بمهام دور المحكمة الدستوريّة، إلى حين انشاء هذه الأخيرة، حيث تتمثّل مهمّتها في النظر في احترام مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس التأسيسي أو مجلس النواب القادم لمقتضيات أحكام الدستور وعدم تعارضها معه وذلك قبل إقرارها من قبل رئيس الجمهوريّة. ووفقا لمراسل الأناضول فقد استعجل النواب المُصادقة على القانون المحدث للهيئة، خاصّة أنّ الدستور التونسي ينصّ في باب الأحكام الانتقالية على إنشاء الهيئة في غضون 3 أشهر من المُصادقة على الدستور، الأمر الذي يعني أنّ الآجال الدستورية تنتهي في 27 من شهر أبريل الجاري، على اعتبار أنّ المُصادقة على الدستور تمتّ يوم 27 يناير الماضي". وسيكون من أول مشاريع القوانين التي ستنظر الهيئة في دستوريتها، قانون الانتخابات الذي سينطلق المجلس في المُصادقة على مواده مادة مادة إثر الانتهاء من المُصادقة على قانون الهيئة. وسينظّم القانون الانتخابي الجديد، الاستحقاقات الانتخابية في تونس، خاصّة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، والتي نصّ الدستور الجديد أيضا على أن لا يتجاوز موعد تنظيمها نهاية عام 2014.