ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    عالم الفيزياء الأمريكي سيمون أندرياس: الأهرامات بُنيت بالعلم.. لا بالفضائيين| حوار    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    9 وزارات بينها "البنتاجون" تتأثر بإغلاق مؤقت، الشيوخ الأمريكي يمرر قانونا لتفادي شلل مالي فدرالي    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    جيسوس بعد ثلاثية الخلود: النصر يقترب من القمة ولن نتنازل عن حلم الصدارة    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    أمين الأمم المتحدة: المنظمة تواجه خطر انهيار مالي وشيك    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تحسم مصير مجلس النواب بعد 10 أيام .. و3 سيناريوهات تحكم الانتخابات
إجراء الانتخابات أو تأجيلها لأجل غير مسمي أو تعديل القوانين
نشر في الأخبار يوم 14 - 02 - 2015


الانتخابات البرلمانية .. محل جدل فى الشارع المصرى
تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 11 دعوي جميعها تتعلق بمدي دستورية قوانين الانتخابات، والتي سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد علي حكم المحكمة فيها، وتم قيد 4 دعاوي بجداول المحكمة منذ الخميس 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية و7 اخرين في 10 فبراير الجاري وقيدت بارقام 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 لسنة 37 قضائية.
وهومايعني ان المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعون الاربعة الاولي في جلسة 25 فبراير بينما تفصل في الدعاوي السبعة الاخري بجلسة 2 مارس المقبل .. وهومايعني ان محكمة القضاء الاداري سوف تصدر احكامها في جلسة 3 مارس الجاري في جميع الدعاوي بعد الفصل في دستورية قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل في إجراءات نظر هذه الدعاوي، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص علي تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوي تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل في هذه الدعاوي خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهوما يعني أن المحكمة ملزمة بالفصل في 4 دعاوي قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوي الاربع يوم 5 فبراير بإعلان ذوي الشأن ولمدة ثلاثة أيام هي 7 و8 و9 فبراير، ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وتفصل المحكمة في الدعوي خلال 5 أيام علي الأكثر من تاريخ أول جلسة.
واكدت مصادر قضائية انة بمطابقة المواعيد المقررة بالقانورقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة الدستورية العليا، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعي تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها في 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهي في 25 فبراير الجاري و2مارس المقبل كحد أقصي، وذلك بالنسبة للدعاوي التي تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أي دعاوي جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخري.
إلا أن السيناريوالذي قد يؤدي إلي تأجيل مفتوح للانتخابات هوأن المحكمة تبطل نصا أوعدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أوأن تعدل الدولة النصوص التي ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخري فتقضي المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهوما ساهم في إلغاء تلك الانتخابات.
وهذا السيناريوليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التي قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التي سبق ووضعتها الدستورية قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر أن تقسيم الدوائر هوأصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أي دائرة ستنعكس علي الدوائر الأخري، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات في حالة الحكم بعدم دستورية أي من بنوده، خاصة أن باب الترشيح تم فتحة فعليا في 8 فبراير الجاري، أي قبل فصل المحكمة الدستورية في الدعاوي، التي ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل في هذه الحالة المضي قدما في العملية الانتخابية كما هي.
وأشارت المصادر إلي أن من المواد التي يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلي تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلي 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهوما يدعي الطاعنون عليها أنها ترغم الناخب علي اختيار أشخاص لا يعرفهم.
أما باقي المواد المطعون في دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء علي أي حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التي تحدد الشاب ب المواطن الذي تتراوح سنه بين 25 و35 يوم فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلي 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتي تلزم المرشح الفردي بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرارات لجان الفصل في التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص علي التقاضي من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهوما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحوالقوائم.
والمادة 57 من القانون ذاته التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وفي سياق متصل، سيتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه هومن أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.