بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بسفارات مصر بالسعودية والكويت والأردن    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع    عاجل..عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي    توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك والغرفة التجارية بالقاهرة لتيسير الإجراءات الجمركية    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 112 طائرة مسيرة أوكرانية    مواعيد مباريات السبت 2 أغسطس 2025.. البدري ضد كهربا وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين    مواعيد مباريات اليوم السبت 2- 8- 2025 والقنوات الناقلة    ماسكيرانو: نحلم باستمرار ميسي مع إنتر ميامي.. والقرار بيده    ضبط مالك مكتبة "دون ترخيص" بالقاهرة    الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة وتنفذ 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    الشرطة الأمريكية تطارد جنديًا سابقا قتل 4 أشخاص في مونتانا    مصطفى عبده يكتب: خيانة مكتملة الأركان    ذات يوم.. 02 أغسطس 1990.. اتصالات هاتفية بالرئيس مبارك والملكين فهد وحسين لإبلاغهم بمفاجأة احتلال العراق للكويت ومحاولات الاتصال بصدام حسين تفشل بحجة «التليفون بعيد عنه»    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    يحيى عطية الله يعود إلى الوداد بعد موافقة سوتشي الروسي    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    الرئيس البرازيلي: نستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية    الطقس اليوم السبت 2-8-2025.. أجواء حارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    وفاة عم أنغام .. وشقيقه: الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مجلس الشيوخ.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 26.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 17 يوما    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تحسم مصير مجلس النواب بعد 10 أيام .. و3 سيناريوهات تحكم الانتخابات
إجراء الانتخابات أو تأجيلها لأجل غير مسمي أو تعديل القوانين
نشر في الأخبار يوم 14 - 02 - 2015


الانتخابات البرلمانية .. محل جدل فى الشارع المصرى
تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 11 دعوي جميعها تتعلق بمدي دستورية قوانين الانتخابات، والتي سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد علي حكم المحكمة فيها، وتم قيد 4 دعاوي بجداول المحكمة منذ الخميس 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية و7 اخرين في 10 فبراير الجاري وقيدت بارقام 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 لسنة 37 قضائية.
وهومايعني ان المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعون الاربعة الاولي في جلسة 25 فبراير بينما تفصل في الدعاوي السبعة الاخري بجلسة 2 مارس المقبل .. وهومايعني ان محكمة القضاء الاداري سوف تصدر احكامها في جلسة 3 مارس الجاري في جميع الدعاوي بعد الفصل في دستورية قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل في إجراءات نظر هذه الدعاوي، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص علي تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوي تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل في هذه الدعاوي خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهوما يعني أن المحكمة ملزمة بالفصل في 4 دعاوي قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوي الاربع يوم 5 فبراير بإعلان ذوي الشأن ولمدة ثلاثة أيام هي 7 و8 و9 فبراير، ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وتفصل المحكمة في الدعوي خلال 5 أيام علي الأكثر من تاريخ أول جلسة.
واكدت مصادر قضائية انة بمطابقة المواعيد المقررة بالقانورقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة الدستورية العليا، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعي تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها في 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهي في 25 فبراير الجاري و2مارس المقبل كحد أقصي، وذلك بالنسبة للدعاوي التي تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أي دعاوي جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخري.
إلا أن السيناريوالذي قد يؤدي إلي تأجيل مفتوح للانتخابات هوأن المحكمة تبطل نصا أوعدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أوأن تعدل الدولة النصوص التي ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخري فتقضي المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهوما ساهم في إلغاء تلك الانتخابات.
وهذا السيناريوليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التي قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التي سبق ووضعتها الدستورية قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر أن تقسيم الدوائر هوأصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أي دائرة ستنعكس علي الدوائر الأخري، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات في حالة الحكم بعدم دستورية أي من بنوده، خاصة أن باب الترشيح تم فتحة فعليا في 8 فبراير الجاري، أي قبل فصل المحكمة الدستورية في الدعاوي، التي ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل في هذه الحالة المضي قدما في العملية الانتخابية كما هي.
وأشارت المصادر إلي أن من المواد التي يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلي تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلي 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهوما يدعي الطاعنون عليها أنها ترغم الناخب علي اختيار أشخاص لا يعرفهم.
أما باقي المواد المطعون في دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء علي أي حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التي تحدد الشاب ب المواطن الذي تتراوح سنه بين 25 و35 يوم فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلي 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتي تلزم المرشح الفردي بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرارات لجان الفصل في التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص علي التقاضي من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهوما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحوالقوائم.
والمادة 57 من القانون ذاته التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وفي سياق متصل، سيتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه هومن أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.