زيادة إيرادات شركة صان مصر إلى 12.7 مليار جنيه خلال 2024    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    مديرية العمل بجنوب سيناء تنظم دورات تدريبية مجانية لإعداد الشباب لسوق العمل    الرئيس السيسي يصل العاصمة اليونانية أثينا    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بين التحريض على ضربة نووية وقصف مخازن الطعام بغزة.. ماذا نعرف عن وزير التراث الإسرائيلي المتطرف؟    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    مهرجان القاهرة يفتح باب التقديم لمشاريع ملتقى القاهرة السينمائي    فيلم استنساخ يحقق 2 مليون و847 ألف جنيه في 4 أسابيع    موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل كاملة    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    «أنهى حلم برشلونة».. صحف كتالونيا تنتقد قرارات حكم مباراة إنتر في دوري الأبطال    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة وهذا موعد ذروتها    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ضبط 379 مخالفة متنوعة بالأسواق والمخابز البلدية في أسوان    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    اليوم.. الاتحاد المصري لطلبة صيدلة بجامعات مصر يطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "EPSF"    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    الصحة تنظم ورشة عمل لتنمية الكوادر وتعزيز تطبيق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.. الانتخابات البرلمانية فى مهب الريح
نشر في الأهرام العربي يوم 07 - 03 - 2015


هشام الصافورى
بعد أن تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور تقرير هيئة المفوضين، بالرأيين الدستورى والقانونى فى الطعون التى قدمها عدد من المحامين، لبطلان قوانين «تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأوصت فيه بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.
بات شبح تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة يطل برأسه، ليزداد المشهد السياسى الحالى غموضا، ويصبح أكثر تعقيدا، فى ظل اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى، والمراهنة على الانتهاء من الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق، لإكمال مؤسسسات الدولة، وجلب مزيد من الاستقرار والاستثمار، فى هذا الوقت الذى تحتاج فيه مصر لإتمام هذه الخطوة المهمة فى تاريخها الحديث.
من جانبه، قال إبراهيم فكرى، المحامى، أحد مقيمى دعاوى البطلان، إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تضمن توصية بقبول طعنه، خصوصاً أن محكمة القضاء الإدارى أجّلت الدعوى الأصلية المقامة منه، لحين الفصل فى دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والطعن على قانون تقسيم الدوائر كاملاً،، مضيفاً أن عدد الطعون التى قُدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعناً، قررت المحكمة قبول 4 فقط منها، لنظرها فى الجلسة المقبلة.
فيما أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإنه فى هذه الحالة سيتم إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة واللجنة التى سبق وأن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف «الهنيدى»، أن اللجنة التى أعدت قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين، ولذلك فإن الحكومة ستصدر فى حال صدور حكم بعدم الدستورية بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها.
وفى السياق ذاته، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، مشيرًا إلى أن اللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الأربع المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات.
وأوضح مروان أن اللجنة مستمرة فى إجراءاتها الطبيعة، حتى وإن صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وأن قرارها بوقف الانتخابات من عدمه يتوقف على حكم القضاء الإدارى، الذى من المقرر أن يفصل فى تلك الدعاوى بعد حكم الدستورية.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن رأى هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية، باعتباره توصية وليس قراراً ملزماً.
وقال أبوسعدة: إذا أصدرت المحكمة حكمها ضد قانون الانتخابات، فإنه من الممكن أن يتم تعديل القانون بحيث يتم إصدار تعديلات تتعلق بمصروفات الدعاية أو الكشوف الطبية، وهو ما قد لا يؤثر على العملية الانتخابية إذا تم تعديل القانون.
وأشار إلى أن الحكم لو جاء متعلقاً بتقسيم الدوائر، ستصبح المشكلة أكبر حيث يصبح حتمياً تغيير الجدول الزمنى للانتخابات، وتأجيلها وفقاً للحكم الصادر، مؤكدا أن الدستور أعطى المشرع حق وضع قانون لتقسيم الدوائر والنظام الانتخابى وفقا لشرطين هما التمثيل السكانى العادل والتمثيل الانتخابى، وهما ما تحققا فعلا فى القانون الموجود حالياً.
وقال أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للتنمية، منسق التحالف الدولى لمراقبة الانتخابات، إن قرار هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، ولو أخذت به ستقبل الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تأجيل الانتخابات، موضحا أنه فيما يتعلق بالمادتين الأخريين، فلو تم الأخذ بهما فمن الممكن أن تصدر المحكمة تعديلاً عليهما فى نفس الجلسة وتجرى الانتخابات فى موعدها.
وأضاف عقيل: من وضعوا القانون شخصيات قانونية، لديهم الحجج فى ذلك، ولو مالت المحكمة لرأيهم ستحكم بدستورية القانون، ولو مالت للعكس فستحكم بعدم دستوريته، وهنا سيصبح الأمر خسارة للدولة لأننا لن نجرى انتخابات برلمانية ولن نكمل خارطة الطريق.
وقال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، عضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، إن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة ويمكن أن تأخذ به المحكمة ويمكن أن تستبعده، وبالتالى فهو مجرد رأى لمن قاموا بإعداده، مشيرا إلى أن الاتفاق أو الاختلاف مع تقرير الهيئة مجرد اختلاف فى الرأى، لكن ما يصدر عن المحكمة الدستورية لا مفر من تطبيقه، باعتباره حكماً لا يجوز تجاهله.
فى المقابل، توقع الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن يصدر حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر لعدم مراعاة المعايير الأساسية فى بعض الدوائر أثناء تقسيمها مثل عدد السكان والوزن النسبى للمقعد، ومساحة الدائرة، مؤكدا أن بطلان القانون يعطل استكمال العملية الانتخابية، لفترة محدودة، وفى الدوائر الانتخابية التى لم يراع فيها المعايير الأساسية فى تقسيم الدوائر.
وشدد فكرى، على أن تقرير هيئة المفوضين «استشارى»، وليس إلزاميا، ويجوز للمحكمة الدستورية عدم الأخذ بما ورد فى التقرير من ملاحظات، لأنه ليس حكما، كى يصبح واجب النفاذ، لافتا النظر إلى أن إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان القانون، يلزم لجنة قانون تقسيم الدوائر بمراجعته مرة أخرى، وفقا لما جاء فى أسباب حكم «الدستورية»، وإصداره من جديد.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن الطعون ال 6 المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، من محكمة القضاء الإدارى، حول عدم دستورية قانونى تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، تعد أكثر الطعون جدية، بين ال 12 طعنا المقدمة أمام القضاء، حول دستورية الانتخابات، مشيرا إلى أن قبول المحكمة هذه الطعون، يعنى تأجيل الانتخابات.
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه إذا أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة، بعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، فإنه من المستحيل ألا تلتزم المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها، بتوصيات هذا التقرير، برغم أنها غير ملزمة للمحكمة واستشارية فى نهاية الأمر.
وأضاف سلامة: «مستحيل أن تقول هيئة مفوضى الدولة إن القانون يتضمن عوارا إلا بناء على صحيح الدستور والقانون، وفى معظم الأحوال المحكمة تأخذ بهذا الرأى، لأن هيئة المفوضين فرزت قانون الانتخابات بالمازورة للتأكد من مدى مطابقته للدستور».
وانتقد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، تعليق بعض السياسيين والحزبيين، على دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر، مضيفا: «أرفض التعليق على قضية منظورة، حتى لا يتأثر القاضى بما نكتبه أو نقوله فى وسائل الإعلام، وعلى الجميع احترام قضاة المحكمة الدستورية العليا، وعدم ممارسة ضغوط إعلامية على القضايا التى يحكمون فيها.
وقال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات (مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر): إن قوانين الانتخابات الثلاثة تم عرضها على مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة العليا للانتخابات.
وأضاف عبد العال ، أن عملية تقسيم الدوائر عملية لها معايير معينة، تشمل السكان والناخبين والتجانس الاجتماعى والاقتصادى والأبعاد الاجتماعية، موضّحًا "نقوم بتدريسها للطلبة فى كلية الحقوق وليست كيمياء أو يتم تأليفها، وليست وإنما لها اعتبارات اجتماعية واقتصادية تشترك فى تقسيم الدوائر". ولفت النظر إلى أن حلايب وشلاتين عدد الناخبين بها 4000 ولو طبقت الوزن النسبى للمقعد، وهو 130 ألفا لن تأخذ حلايب وشلاتين دائرة واحدة، وهذا يتعارض مع الأمن القومى،، وكأننا نعترف بأنها تابعة لدولة أخرى وهذا أمر خطير، لأنه إذا حدثت أى مشكلة بسببها سترد الدولة الأخرى بأنها عملت دائرة انتخابية لها منذ سنة كذا، ولم تعترض مصر ولم تخصص لها دائرة انتخابية.
وقال الدكتور على عبد العال: "هناك مشكلة فى تقسم الدوائر وكل جهة تنظر إليها بنظرة معينة، ويجب أن يكون الجميع على نغمة واحدة، لافتا النظر إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لديها باحثون ممتازون، لكن تقسيم الدوائر عملية معقدة ذات طابع قانونى واجتماعى واقتصادى وسياسى وليست قانونية فقط.
وأوضح أنه عند إعداد قانون الدوائر جئنا بالمعايير المُطَبَّقَة فى فرنسا وإنجلترا، وأن رأى هيئة المفوضين سيتم الرد عليه، متوقعًا ألا تقضى المحكمة الدستورية ببطلان الدوائر، وأشار إلى أن أى حكم للدستورية بعدم دستورية المادة 25 من قانون مجلس النواب والمادة الخاصة بالدعاية الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لن يؤدى لتغيير مواعيد الانتخابات، وإنما سيتم تعديل المواد المحكوم بعدم دستوريتها طبقًا لقرار المحكمة ويصدر بقرار بقانون ولن يستغرق الأمر يوما أو اثنين، مشيرًا إلى أنه سبق وتم الحُكْم فى عهد المجلس العسكرى بعدم دستورية قانون الانتخابات، برغم أن الذى أعده كانوا مستشارين من المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إنه فى حالة قبول المحكمة الدستورية الطعون على قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، والأخذ بما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا سيتعين على الدولة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعودة إلى نقطة الصفر، بما يعنى وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب، كما سيتم وقف جميع الإجراءات التى اتخذتها سواء ما يتعلق بفتح باب الترشح وصولاً لإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة سابقاً، لحين تعديل العوار الدستورى الذى يشوب القوانين، مشدداً على أن دعوة اللجنة للانتخابات مرة أخرى ستكون بقرارات جديدة ملائمة للتعديلات القانونية التى جرت.
وأضاف «كبيش» أنه يتعين على الحكومة بمجرد قبول المحكمة الدستورية للطعن إدخال التعديلات التشريعية على القوانين المطعون بعدم دستوريتها لتوافق صحيح الدستور من خلال إزالة التمييز بين المرأة والرجل، وتعديل النص الخاص بتحديد معدلات الإنفاق بين الفردى والقوائم لتكون بنسب متساوية، وتعديل النطاق الجغرافى للقوائم بدون المساس بالنسب الممثلة لها فى البرلمان. وتابع: قبول المحكمة الدستورية للطعون يعنى بدء رحلة التحضير للانتخابات البرلمانية من جديد، وإعداد جدول زمنى جديد لإجراء الانتخابات، ومن ثم سيتقدم الراغبون للترشح بأوراقهم للجنة العليا للانتخابات مرة أخرى سواء الفردى أم القوائم، وإن كان شكلياً لتوافر أوراقهم من قبل لدى اللجنة، أما إذا رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لها، فلن يجوز الطعن على مجلس النواب بعد انعقاده لنفس الأسباب السابقة، لأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
الجدير بالذكر أن المواد التى أوصى بعدم دستوريتها هى المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية، التى تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5 % من إجمالى مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التى قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية فى قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014، حيث انطوى القانون على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان, وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين».
كما أوصت تقارير المفوضين بعدم دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب، فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل، للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقى النواب على سقوط العضوية فى حالة تغيير الانتماء الحزبى أو الصفة.
كما أوصت بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه، وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
بينما أوصت الهيئة المفوضين برفض باقى الدعاوى بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى الدعاوى الأربع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.