مظاهرات في طهران تهتف «الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل» عقب وقف إطلاق النار    العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    طقس اليوم الأربعاء.. تحذيرات من عودة الأمطار الرعدية والرياح الترابية    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    مصر ترحب بإعلان ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة وتدعو لاغتنام الفرصة    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    أسعار الذهب تقفز بسرعة الصاروخ بعد إعلان إيقاف الحرب بالمنطقة    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    إصابة والد الفنان حمادة هلال بالشلل النصفي.. اعرف التفاصيل    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع قانون المسئولية الطبية.. القانون يفوض وزير "الصحة" فى وضع اللائحة التنفيذية.. ويحمى "الأطباء" من الحبس الاحتياطى.. ويشكل لجنة "عليا للمسئولية الطبية" لمحاسبتهم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون المسئولية الطبية، الذى تقدم به الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس والمزمع مناقشته فى الفصل التشريعى الحالى، الذى يشتمل على 27 مادة بعد تعديله داخل اللجان المختصة مفوضاً وزير الصحة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
ففى مادته الأولى يعالج القانون تعريف الخطأ الطبى من خلال 3 بنود على أن يراعى الطبيب القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، بينما فى مادتة الرابعة يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التى تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً متعذراً فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب كما يحظر فى المادة (8) إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية أو الأبحاث أو التجارب الطبية على الحيوان.
وأكد القانون فى مواد فصله الثانى، أن وزارة الصحة تنشئ "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على أن تعمم فى المحافظات وتخصع للجنة الرئيسية، مشيراً إلى تشكيلها من وزير الصحة ونقيب الأطباء ورئيس أحد الجامعات الحكومية وعميداً لكلية الطب ورئيس الطب الشرعى، حيث تختص اللجان بتقديم الرأى للنيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية.
وأشار القانون فى مادتة (21) إلى عدم جواز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى، كما حددت مواد الفصل الخامس من القانون العقوبات التى يعاقب بها الطبيب، ومنها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من يخالف أحكام أحكام المادتين 9/1 و10.
كما يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 9/2 والحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف المادة 11 والحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل من يخالف البند الثانى من المادة 11 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من يخالف المادة 8 من القانون.
وأوضح القانون فى مادته (31)، أن للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور حمدى السيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن لحنة الصحة بمجلس الشعب قامت بحذف مواد الفصل الرابع والمادة (11) من القانون المتعلقين بالتأمين ضد أخطاء المهنة والأطباء لتسهيل إقرار القانون، بالإضافة إلى عدو تحميل الدولة أعباء مالية إضافية تثير مخاوفها بالامتناع عن تمرير القانون على أن يتم عمل دراسات إكتوارية "مالية" لتقدير المبالغ المطلوبة للتأمين على الأطباء.
نص مواد القانون كما جاء فى المذكرة التفسيرية.
قانون فى شأن المسئولية الطبية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
1- الخطأ الطبى هذا الخطأ الذى يرجع إلى الجهل بأمور فنية فى حدود تخصصه يفترض فى كل مكان من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذى يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2- لا تقوم المسئولية الطبية فى الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجى.
ب‌- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً فى العلاج مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذى اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبى وفقاً لما هو مبين فى البند (1) من هذه المادة.
المادة (2)
على كل من يزوال المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وليس تحقيق غاية مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة (3)
على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتى:
1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع فى التشخيص والعلاج.
2- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذى حدده للعلاج وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبى أو الجراحى.
3- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوى المريض فى الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب‌- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
4- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التى اتبعها فى علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
المادة (4)
يحظر على الطبيب ما يأتى:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التى تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب أو التى يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض فى الحالات الطارئة أو الأنقطاع عن علاجه فى جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التى حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى علاج المريض.
(المادة 5)
إذا اشتبه الطبيب فى إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفى حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التى تستوجب الحجر الصحى التى تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه فى العيادة ممكناً.
المادة (6)
1- فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الجراحة فى منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
ج- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
د- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
3- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التى تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية فى تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المادة (7)
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناءً على رغبته فى الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك فى السجل الطبى للمريض.
المادة (8)
لا يجوز إنها حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.
المادة (9)
1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.
2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبعاً للشروط التى تقررها تلك اللائحة.
المادة (10)
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها، إلا من الزوجين وبناءً على موافقتها على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.
المادة (11)
أولاً: لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأى لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن فى الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانياً: لا يجوز للطبيب أن يجرى أن عملية إجهاض أو أن يصف أى شى من شأنه إجهاض أمرأة إلا فى الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها فى حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.
ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين فى تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
د- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.
ه- أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدى إن ولد حيا إلى أن تكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله.
الفصل الثانى
اللجنة العليا للمسئولية الطبية
المادة (12)
تنشأ بوزارة الصحة "اللجنة العليا للمسئوولية الطبية" كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئوولية الطبية.
المادة (13)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية" على النحو الآتي:
1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).
2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
3- رئيس أحد الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.
4- عميد كلية الطب.
5- رئيس الطب الشرعى.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.
ويمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بعضها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية ، ممثل عن الطب الشرعى.
المادة (14)
تختص اللجنة بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فى الحالات التالية:
1- وجود الخطأ الطبى من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببيه بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
المادة (15)
تضع اللجنة تقريراً مسبباً برأيها فى كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الإطلاع على الملف الطبى وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشة فى موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأى الفنى فى مسألة معينة.
المادة (16)
على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية فى شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة.
المادة (17)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر رأى اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة التساوى يرجع الجانب الذى فيه رئيس الاجتماع.
المادة (18)
تسرى فى شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدى كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية، التى يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل مارسته لعمله فى اللجنة.
المادة (19)
يحظر على أى عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه فى شأن أى موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
الفصل الثالث
التحقيق مع مزاولى المهنة
المادة (20)
يكون إعلان مزاولى المهنة التابعين لوزارة الصحة التحقيق معهم فى الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التى يتبعونها.
المادة (21)
لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
الفصل الرابع
التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
المادة (22)
يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة.
وتتحمل المنشأة الصحية التى تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبى فى مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (23)
يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة باقى قيمة هذا القسط.
كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه فى هذه الحالة.
المادة (24)
تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشأت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم فى حقوقهم والتزاماتهم.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية.
المادة (26)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين (9/1) و (10) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (9/2) من هذا القانون.
المادة (27)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (أولاً) من المادة (11) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف البند ثانياً من المادة.
المادة (28)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
المادة (29)
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.
المادة (30)
تطبق العقوبات التأديبية المقررة قانونا على المخالفات التى لم تحدد لها عقوبة بهذا القانون ولا تخل المسئولية الجنائية تبعاً لهذا القانون، بالمسئولية التأديبية للمخالف من مزاولى المهن.
المادة (31)
4- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.