وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: الكنيسة لها مواقف وطنية سجلها التاريخ    الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية السعودية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة    رسميًا.. إقالة أموريم من تدريب مانشستر يونايتد    ثقافة المنوفية: تنظيم 40 نشاط ثقافي وفني لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب    مجلس الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    انقطاع المياه عن مناطق بالمحلة لإحلال وتجديد خطوط الشرب    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    فرنسا تعرب عن تضامنها مع الدنمارك فى أعقاب تهديدات ترامب بشأن «جرينلاند»    مد غزة ب148 ألف سلة غذائية وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال109    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين    جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة    تخفيض الراتب يحدد مصير ميكالى من تدريب الزمالك    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    طالبت بإقالة سلوت.. جماهير ليفربول تنصر صلاح    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    عمرو عثمان: تنفيذ 1264 فاعلية بأندية الوقاية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاشور يكشف خطة التعليم العالي لعام 2026    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    تعرف على موعد وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية في أسيوط    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    لفتة إنسانية خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتكفل بعلاج مواطن ويوفر له فرصة عمل ووحدة سكنية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    محمد سلام يغيب عن دراما رمضان 2026 ويدرس تقديم برنامج تلفزيوني لأول مرة    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع قانون المسئولية الطبية.. القانون يفوض وزير "الصحة" فى وضع اللائحة التنفيذية.. ويحمى "الأطباء" من الحبس الاحتياطى.. ويشكل لجنة "عليا للمسئولية الطبية" لمحاسبتهم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون المسئولية الطبية، الذى تقدم به الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس والمزمع مناقشته فى الفصل التشريعى الحالى، الذى يشتمل على 27 مادة بعد تعديله داخل اللجان المختصة مفوضاً وزير الصحة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
ففى مادته الأولى يعالج القانون تعريف الخطأ الطبى من خلال 3 بنود على أن يراعى الطبيب القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، بينما فى مادتة الرابعة يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التى تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً متعذراً فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب كما يحظر فى المادة (8) إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية أو الأبحاث أو التجارب الطبية على الحيوان.
وأكد القانون فى مواد فصله الثانى، أن وزارة الصحة تنشئ "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على أن تعمم فى المحافظات وتخصع للجنة الرئيسية، مشيراً إلى تشكيلها من وزير الصحة ونقيب الأطباء ورئيس أحد الجامعات الحكومية وعميداً لكلية الطب ورئيس الطب الشرعى، حيث تختص اللجان بتقديم الرأى للنيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية.
وأشار القانون فى مادتة (21) إلى عدم جواز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى، كما حددت مواد الفصل الخامس من القانون العقوبات التى يعاقب بها الطبيب، ومنها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من يخالف أحكام أحكام المادتين 9/1 و10.
كما يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 9/2 والحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف المادة 11 والحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل من يخالف البند الثانى من المادة 11 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من يخالف المادة 8 من القانون.
وأوضح القانون فى مادته (31)، أن للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور حمدى السيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن لحنة الصحة بمجلس الشعب قامت بحذف مواد الفصل الرابع والمادة (11) من القانون المتعلقين بالتأمين ضد أخطاء المهنة والأطباء لتسهيل إقرار القانون، بالإضافة إلى عدو تحميل الدولة أعباء مالية إضافية تثير مخاوفها بالامتناع عن تمرير القانون على أن يتم عمل دراسات إكتوارية "مالية" لتقدير المبالغ المطلوبة للتأمين على الأطباء.
نص مواد القانون كما جاء فى المذكرة التفسيرية.
قانون فى شأن المسئولية الطبية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
1- الخطأ الطبى هذا الخطأ الذى يرجع إلى الجهل بأمور فنية فى حدود تخصصه يفترض فى كل مكان من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذى يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2- لا تقوم المسئولية الطبية فى الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجى.
ب‌- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً فى العلاج مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذى اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبى وفقاً لما هو مبين فى البند (1) من هذه المادة.
المادة (2)
على كل من يزوال المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وليس تحقيق غاية مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة (3)
على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتى:
1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع فى التشخيص والعلاج.
2- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذى حدده للعلاج وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبى أو الجراحى.
3- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوى المريض فى الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب‌- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
4- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التى اتبعها فى علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
المادة (4)
يحظر على الطبيب ما يأتى:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التى تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب أو التى يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض فى الحالات الطارئة أو الأنقطاع عن علاجه فى جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التى حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى علاج المريض.
(المادة 5)
إذا اشتبه الطبيب فى إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفى حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التى تستوجب الحجر الصحى التى تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه فى العيادة ممكناً.
المادة (6)
1- فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الجراحة فى منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
ج- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
د- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
3- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التى تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية فى تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المادة (7)
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناءً على رغبته فى الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك فى السجل الطبى للمريض.
المادة (8)
لا يجوز إنها حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.
المادة (9)
1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.
2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبعاً للشروط التى تقررها تلك اللائحة.
المادة (10)
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها، إلا من الزوجين وبناءً على موافقتها على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.
المادة (11)
أولاً: لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأى لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن فى الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانياً: لا يجوز للطبيب أن يجرى أن عملية إجهاض أو أن يصف أى شى من شأنه إجهاض أمرأة إلا فى الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها فى حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.
ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين فى تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
د- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.
ه- أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدى إن ولد حيا إلى أن تكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله.
الفصل الثانى
اللجنة العليا للمسئولية الطبية
المادة (12)
تنشأ بوزارة الصحة "اللجنة العليا للمسئوولية الطبية" كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئوولية الطبية.
المادة (13)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية" على النحو الآتي:
1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).
2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
3- رئيس أحد الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.
4- عميد كلية الطب.
5- رئيس الطب الشرعى.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.
ويمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بعضها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية ، ممثل عن الطب الشرعى.
المادة (14)
تختص اللجنة بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فى الحالات التالية:
1- وجود الخطأ الطبى من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببيه بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
المادة (15)
تضع اللجنة تقريراً مسبباً برأيها فى كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الإطلاع على الملف الطبى وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشة فى موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأى الفنى فى مسألة معينة.
المادة (16)
على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية فى شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة.
المادة (17)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر رأى اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة التساوى يرجع الجانب الذى فيه رئيس الاجتماع.
المادة (18)
تسرى فى شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدى كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية، التى يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل مارسته لعمله فى اللجنة.
المادة (19)
يحظر على أى عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه فى شأن أى موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
الفصل الثالث
التحقيق مع مزاولى المهنة
المادة (20)
يكون إعلان مزاولى المهنة التابعين لوزارة الصحة التحقيق معهم فى الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التى يتبعونها.
المادة (21)
لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
الفصل الرابع
التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
المادة (22)
يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة.
وتتحمل المنشأة الصحية التى تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبى فى مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (23)
يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة باقى قيمة هذا القسط.
كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه فى هذه الحالة.
المادة (24)
تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشأت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم فى حقوقهم والتزاماتهم.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية.
المادة (26)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين (9/1) و (10) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (9/2) من هذا القانون.
المادة (27)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (أولاً) من المادة (11) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف البند ثانياً من المادة.
المادة (28)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
المادة (29)
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.
المادة (30)
تطبق العقوبات التأديبية المقررة قانونا على المخالفات التى لم تحدد لها عقوبة بهذا القانون ولا تخل المسئولية الجنائية تبعاً لهذا القانون، بالمسئولية التأديبية للمخالف من مزاولى المهن.
المادة (31)
4- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.