«زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    توجيه اتهامات ب"قتل مسؤولين أجانب" لمنفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإدارى"يلزم وزير الداخلية بتعويض سجين بترت ذراعه ب75ألف جنيه

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مفهومًا جديدًا فى حقوق الإنسان يشكل تحديثًا فى نظام السجون الذى نصت عليه أرقى تفسيرات لمبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية، ويمثل هذا الحكم نقطة انطلاق لإعادة قراءة حقوق السجناء، باعتبار أن الإهمال فى علاجهم على الوجه الصحيح يمثل نوعًا من التعذيب الذى تؤثمه القوانين الحديثة حتى يعامل المحبوسون معاملة إنسانية راقية تحفظ كرامتهم كحد أدنى من معاملة السجناء التى اعتمدت من الأمم المتحدة بما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم، بحيث لا يمثل تنفيذ العقوبة عبئًا صحيًا ونفسيًا وماديًا على الإنسان، فيؤدى عقوبتين فى وقت واحد عقوبة السجن وعقوبة الإهمال فى صحته وتأهيله وتهذيبه.
وأكدت المحكمة فى حكمها الجديد على ما تقرره حقوق الإنسان للمسجونين وانتصرت فيه لحقوق السجين الإنسانية على وزارة الداخلية، كما أكدت على تفعيل أحكام الدستور الجديد بعقد ولاية القضاء على إشراف السجون، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى إلى المواطن المسجون هانى عبد المجيد سالم مبلغًا مقدراه خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضًا جابرًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومى وألزمت وزير الداخلية المصروفات.
وترجع وقائع القضية أنه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومى بدمنهور ارتفعت درجة حرارته، فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة، مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادى مدة يومين حتى وجدته مغشيًا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعى التى قررت بتر ذراعه فورًا.
وقالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التى تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعى نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين بل ووضعته فى سجن انفرادى حتى يتألم بعيدًا عن زملائه مما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة انقاذه رغم إلحاحه عليهم بطلب علاجه، فوجدته إدارة السجن مغشيا عليه، فتم نقله إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية التى قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبرى والشريان الزندى، وهذا التصرف من إدارة السجن يتعارض مع القيم الإنسانية التى توجب الإسراع فى إنقاذ المريض من الهلاك، كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التى تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة فى الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم وإعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من السجون دار إصلاح وتأهيل وأخضعها للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر ليتيسر سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967، ووافق عليها رئيس الجمهورية بقراره رقم 536 لسنة 1981 فى أول أكتوبر 1981 نصت على "أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة فى الإنسان"، كما أناط قانون السجون المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2014 على أنه يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية ويكون للسجن المركزى طبيب، فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
وذكرت المحكمة أنه بات لازمًا وجوب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبى الدورى عليهم حتى لا يتسبب المرض فى إهدار حياتهم بل ويجب عليهم تقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون يعانى من المرض.
واختتمت المحكمة حكمها المستنير أن إدارة السجن تكون قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر، وهو ما يخالف الدستور والقانون مما يتوافر به ركن الخطأ فى جانبها ومما لاشك فيه أن بتر ذراع المدعى يمثل ضررا ماديا كبيرا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته، وكذا أضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى ولوعة نفسية نتيجة بتر ذراعه مما يتعين معه إلزام وزير الداخية بأن يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار، ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.